Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 40

  1. الجزء ٢
  2. في الأيام التي يكره صومها

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجب صَوْم رَمَضَان حَتَّى يستقين

٥٢٦ - فِي الصَّائِم يبتلع رِيقه

قَالَ أَصْحَابنَا يكره مضغ العلك للصَّائِم ومضغ الطَّعَام إِلَّا أَن لَا يجد بدا للصَّبِيّ وَكَذَلِكَ مَالك وَالثَّوْري من غير اسْتثِْنَاء

وَقَالَ الشَّافِعِي أكره العلك لِأَنَّهُ يجلب الرِّيق وَإِن مضغه لم يفطره

٥٢٧ - فِي الصَّائِم يبتلع حَصَاة

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يفطره

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ لَا يفطره لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَام

وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿وكلوا وَاشْرَبُوا﴾ ثمَّ قَالَ ﴿أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل﴾ الْبَقَرَة ١٨٧ فَإِنَّمَا وَجب الْإِمْسَاك عَن الطَّعَام وَالشرَاب وَلَا خلاف أَن الاستقاء عمدا يفطره فابتلاع الْحَصَى أولى بذلك

٥٢٨ - فِي الْأَيَّام الَّتِي يكره صَومهَا

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يصام يَوْم الْفطر والنحر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَهُوَ قَول مَالك فِي رِوَايَة ابْن وهب

وَذكر ابْن الْقَاسِم عَنهُ أَنه لَا يَنْبَغِي لأحد أَن يَصُوم أَيَّام الذّبْح وَلَا يقْضِي فِيهَا صياما وَاجِبا من نذر وَلَا رَمَضَان وَلَا يصومها إِلَّا الْمُتَمَتّع الَّذِي لم يصم إِن لم يجد الْهدى ولايصوم يَوْم النَّحْر أحد وَأما آخر أَيَّام التَّشْرِيق فيصام أَن

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 40 (Shamela #6222, hlm. urut 407)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.