Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 82

  1. الجزء ٢
  2. في بيع البدنة

وَمن جِهَة النّظر لما لم تكن إِجَارَة الْبَدنَة جَائِزَة ثَبت أَنه لَا يملك ركُوبهَا أَلا ترى أَن أم الْوَلَد لما كَانَ لَهُ الِانْتِفَاع بهَا كَانَ لَهُ تمْلِيك ذَلِك الِانْتِفَاع غَيره

فَإِن قيل قَالَ الله تَعَالَى ﴿لكم فِيهَا مَنَافِع إِلَى أجل مُسَمّى ثمَّ محلهَا إِلَى الْبَيْت الْعَتِيق﴾ الْحَج ٣٣

قيل لَهُ روى مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم فِي تَأْوِيل ذَلِك الحكم عَن مُجَاهِد ﴿لكم فِيهَا مَنَافِع﴾ فِي ظُهُورهَا وَأَلْبَانهَا واصوافها

﴿إِلَى أجل مُسَمّى﴾ حَتَّى تصير بدنا فَكَانَ تَأْوِيله أَن الْمَنَافِع مُبَاحَة قبل أَن تصير بدنا

٥٦٣ - فِي بيع الْبَدنَة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أوجب بَدَنَة تَطَوّعا أَو فرضا ثمَّ بَاعهَا جَازَ بَيْعه وَعَلِيهِ مَكَانهَا فَإِن لم يُوجب مَكَانهَا حَتَّى زَادَت فِي بدن أَو شعر أَو ولدت فَإِن عَلَيْهِ مثلهَا زَائِدَة وَمثل وَلَدهَا وَلَو أوجب مَكَانهَا قبل الزِّيَادَة وَالْولد لم يكن عَلَيْهِ فِي الزِّيَادَة شَيْء

وَقَالَ مَالك لَا يجوز بَيْعه فَإِن لم يقدر عَلَيْهَا اشْترى مثلهَا

وَقَالَ الثَّوْريّ يُبدل الرجل هَدْيه الْوَاجِب وَلَا يُبدل التَّطَوُّع

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا سَاقهَا وَلم يقلدها فَلهُ أَن يبدلها مَا لم يتَكَلَّم بفرضها

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 82 (Shamela #6222, hlm. urut 449)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.