Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 361

  1. الجزء ٢
  2. في العبد يتزوج بغير إذن سيده

عَلَيْهِ فرق بَينهمَا فَإِن كَانَ الزَّوْج الَّذِي أَبى قبل الدُّخُول فَعَلَيهِ نصف الْمهْر وَإِن كَانَت الْمَرْأَة هِيَ الَّتِي أَبَت فَلَا شَيْء لَهَا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ

وَقَالَ مَالك أَيهمَا أسلم فَفرق بَينهمَا قبل الدُّخُول فَلَا مهر لَهَا لِأَنَّهُ فسخ بطلَان

وَقَالَ ابْن شبْرمَة فِي الْمَجُوسِيّ تسلم امْرَأَته وَلم يدْخل بهَا فقد انْقَطَعت الْعِصْمَة وَلَا صدَاق لَهَا وَإِن أسلم هُوَ وَلم يدْخل ثمَّ تسلم حَتَّى انْقَضتْ عدتهَا فلهَا نصف الصَدَاق وَإِن أسلمت قبل أَن تَنْقَضِي الْعدة فهما على النِّكَاح

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُزنِيّ وَإِذا أسلم الزَّوْج الوثني وَله امْرَأَة كَذَلِك قبل الدُّخُول فلهَا نصف الْمهْر فَإِن أسلمت هِيَ قبله فَلَا صدَاق لَهَا لِأَن الْفَسْخ من قبلهَا

٨٦١ - فِي العَبْد يتَزَوَّج بِغَيْر إِذن سَيّده

قَالَ أَصْحَابنَا إِن بلغ السَّيِّد فَأَجَازَهُ جَازَ فَإِن طَلقهَا العَبْد قبل أَن يجز الْمولى لم يَقع طَلَاقه وَكَانَ متاركة النِّكَاح

وَقَالَ مَالك إِن أجَازه الْمولى جَازَ وَإِن طَلقهَا ابْتِدَاء لم تحل إِلَّا بعد زوج لِأَنَّهُ إذانكح بِغَيْر إِذن السَّيِّد فَالْأَمْر يبْقى بيد السَّيِّد

وَعند الشَّافِعِي لَا يجوز وَإِن أجَازه الْمولى

قَالَ أَصْحَابنَا وَكَذَلِكَ الأمه إِذا تزوجت بِغَيْر إِذن الْمولى فَهُوَ مَوْقُوف على إِجَازَته

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 361 (Shamela #6222, hlm. urut 727)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.