Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 172

  1. الجزء ٢
  2. فيمن يفسد عمرته في أشهر الحج فيقضيها ثم يحج من عامه فهل يكون متمتعا

٦٣٦ - من ذبح هَدْيه للتمتع قبل طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر

قَالَ أَبُو حنيفَة لم يجزه وَلَو كَانَ جَزَاء صيد أَو تطوع أَو فديَة أَجزَأَهُ أَي وَقت ذبح وَهُوَ قَول مَالك

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يُجزئهُ

وَقَالَ الشَّافِعِي يُجزئهُ نَحره قبل فجر يَوْم النَّحْر قَالَ الشَّافِعِي لِأَن على النَّاس فرضين فِي الْبدن وَالْمَال فَمَا كَانَ فِي المَال جَازَ تقدمه

قَالَ أَبُو جَعْفَر يُقَال لَهُ الْأُضْحِية مُتَعَلقَة بِالْمَالِ وَلَا يجوز تقدمه على يَوْم النَّحْر فَكَذَلِك هِيَ الْمُتْعَة

٦٣٧ - فِيمَن يفْسد عمرته فِي أشهر الْحَج فيقضيها ثمَّ يحجّ من عَامه فَهَل يكون مُتَمَتِّعا

قَالَ أَبُو حنيفَة فِيمَن أهل بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج ثمَّ أفسدها فقضاها وَحج من عَامه ذَلِك أَنه لَا يكون مُتَمَتِّعا إِلَّا أَن يكون رَجَعَ إِلَى أَهله ثمَّ عَاد وَاعْتمر

قَالَ إِذا دخل عَلَيْهِ أشهر الْحَج وَهُوَ بِمَكَّة فَاعْتَمَرَ لم يكن مُتَمَتِّعا إِلَّا أَن

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 172 (Shamela #6222, hlm. urut 539)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.