Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 31

  1. الجزء ٢
  2. في المرأة إذا جومعت مكرهة

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا مرض الرجل أَو حَاضَت الْمَرْأَة بعد الْجِمَاع فعلى الرجل عتق رَقَبَة

وَقَالَ الثَّوْريّ إِن أفطر ثمَّ سَافر فَإِن كَانَ أفطر وَهُوَ يُرِيد أَن يخرج من يَوْمه فَرَأى أَن ذَلِك يَسعهُ فَأفْطر جَاهِلا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَة وَإِن أفطر ثمَّ بدا لَهُ أَن يخرج لسفر أَو خرج فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة

٥١٥ - فِيمَن لَا يَنْوِي صوما ثمَّ جَامع

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد إِذا أصبح فِي شهر رَمَضَان لَا يَنْوِي صوما ثمَّ جَامع أَو أكل فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِن فصل ذَلِك قبل نصف النَّهَار فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَإِن فعل بعد الزَّوَال فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

قَالَ بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة إِن أصبح يَنْوِي الْإِفْطَار ثمَّ عزم على الصَّوْم ثمَّ أكل مُتَعَمدا فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَفِي قَول أبي يُوسُف عَلَيْهِ الْكَفَّارَة

وَقَالَ مَالك إِذا لم ينْو الصَّوْم وَنوى الْإِفْطَار وَلم يَأْكُل وَلم يشرب حَتَّى غَابَتْ الشَّمْس فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا أكل مُتَعَمدا ثمَّ جَامع بعد ذَلِك مُتَعَمدا فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

٥١٦ - فِي الْمَرْأَة إِذا جومعت مُكْرَهَة

قَالَ أَصْحَابنَا فِي النائمة والمجنونة إِذا جَامعهَا زَوجهَا فعلَيْهَا الْقَضَاء

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 31 (Shamela #6222, hlm. urut 398)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.