Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 12

  1. الجزء ٢
  2. في الحجامة للصائم

وَقَالَ مَالك أكرهه وَلَا يفطره إِن لم يدْخل حلقه

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا يفطره

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ لَا أكره أَن يَذُوق مَا لم يدْخل حلقه

٤٩١ - فِي الْكحل للصَّائِم

قَالَ أَصْحَابنَا لَا بَأْس بالكحل للصَّائِم ودهن الشَّارِب وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ ابْن أبي ليلى لَا يتكحل الصَّائِم وَلَا يدهن شَاربه

وَقَالَ مَالك إِن كَانَ إِذا اكتحل وصل إِلَى حلقه لم يكتحل وَإِن فعل فَعَلَيهِ الْقَضَاء

وروى ابْن عبد الْكَرِيم عَن مَالك لَا بَأْس بالكحل للصَّائِم

وروى الْمعَافي عَن الثَّوْريّ لَا بَأْس بالحكل للصَّائِم روى عَنهُ أَنه كره مَا يُوجد طعمه

وَالْحسن بن حَيّ يكره الْكحل للصَّائِم إِلَّا الشَّيْء الْخَفِيف فِي أول النَّهَار فَإِن علم أَنه دخل جَوْفه قضى وَإِن كَانَ قد اكتحل بِاللَّيْلِ

وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن يتوفاه للْخلاف فِيهِ

٤٩٢ - فِي الْحجامَة للصَّائِم

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ لَا بَأْس بالحجامة للصَّائِم إِذا لم تضعفه

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 12 (Shamela #6222, hlm. urut 379)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.