Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 103

  1. الجزء ٢
  2. في رفع الصوت بالتلبية

الْمِيقَات إِذا أَرَادَ الْإِحْرَام بمجاوزته الْوَقْت ثمَّ وجدنَا مُسْتَحقّا عَلَيْهِ أَنه لايدخل الْحرم إِلَّا محرما سَوَاء أَرَادَهُ أَو لم يردهُ فَعلمنَا أَن الْحرم اسْتحق ذَلِك لنَفسِهِ وَأَنه لَيْسَ كالميقات فَوَجَبَ أَن يكون الْحرم هُوَ الْغرَّة دون الْمِيقَات فِي الْمَنْع من التَّمَتُّع

٥٧٦ - فِي الْأَفْضَل من النّسك

قَالَ أَبُو جنيفة وَزفر الْقرَان أفضل من التَّمَتُّع والإفراد

وَقَالَ أَبُو يُوسُف التَّمَتُّع بِمَنْزِلَة الْقرَان وَهُوَ قَول الْحسن بن صَالح وسُفْيَان وَكره أَن يُقَال بَعْضهَا أقل من بعض

وَقَالَ مَالك الْحَج أحب إِلَيّ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَعبد الْعَزِيز بن أبي سَلمَة الْمَاجشون وعبيد الله بن الْحسن الْإِفْرَاد أفضل

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي مُخْتَصر الْمُزنِيّ أحب إِلَيّ أَن يفرد وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيّ التَّمَتُّع أحب إِلَيّ

قَالَ اتّفق الْجَمِيع على إِبَاحَة الْقرَان والتمتع فَدلَّ أَنَّهُمَا غير ناقصين وَكَيف يكون نَاقِصا وَقد أَبَاحَهُ الله تَعَالَى

ثمَّ وجدنَا تَعْجِيل الْحَج أفضل من تَأْخِيره فَكَذَلِك يَنْبَغِي أَن يكون تَعْجِيل الْعمرَة أفضل من تَأْخِيرهَا

٥٧٧ - فِي رفع الصَّوْت بِالتَّلْبِيَةِ

قَالَ أَصْحَابنَا يرف صَوته بِالتَّلْبِيَةِ وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 103 (Shamela #6222, hlm. urut 470)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.