Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 409

  1. الجزء ٢
  2. في الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث

قَالَ أَبُو جَعْفَر يدل على أَن الطَّلَاق بِالْمَرْأَةِ أَنه أَحَق للرجل كالعدة قَالَ الله تَعَالَى ﴿فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة﴾ الْأَحْزَاب ٤٩ فَجعل الْعدة حَقًا للزَّوْج قَالَ وَمُدَّة إِيلَاء الْأمة على النّصْف لِأَن الله تَعَالَى جعل لَهُ الْفَيْء فِيهَا كَمَا جعل لَهُ الرّجْعَة فِي الْعدة فَلَو كَانَت الْعدة على النّصْف كَانَت مُدَّة الْإِيلَاء على النّصْف

٩١٤ - فِيمَن طلق زَوجته تَطْلِيقَة وَهِي أمة ثمَّ تعْتق

قَالَ أَصْحَابنَا يصير طَلاقهَا ثَلَاثًا فَإِن طَلقهَا أُخْرَى لم تبن حَتَّى تطلق ثِنْتَيْنِ

وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث إِذا أعتق الزَّوْج بعد التطليقة لم يتَغَيَّر حكم طَلاقهَا فَتبين بِأُخْرَى إِن طَلقهَا

شبهه أَبُو جَعْفَر بِمن نوى الْإِقَامَة فِي الصَّلَاة فَيكون بِمَنْزِلَة من ابتدأها وَهُوَ مُقيم

٩١٥ - فِي الزَّوْج الثَّانِي يهدم مَا دون الثَّلَاث

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف إِذا طَلقهَا وَاحِدَة فَعَادَت إِلَيْهِ بعد زوج أَنَّهَا تعود على ثَلَاث ويهدم الزَّوْج الثَّانِي مَا وَقع وَإِن كَانَ دون الثَّلَاث وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس وَابْن عمر

وَقَالَ مُحَمَّد وَمَالك وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ هِيَ عِنْده

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 409 (Shamela #6222, hlm. urut 774)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.