Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 257

  1. الجزء ٢
  2. في تزويج الصغار

سكت فَالْقَوْل قَول الْبكر وَهُوَ قَول ابْن شبْرمَة وَقَالَ زفر القَوْل قَول الزَّوْج

٧٢٥ - فِي الْبكر الَّتِي يكون سكُوتهَا رضَا

قَالَ أَصْحَابنَا جَمِيعًا إِذا وطِئت وطأ وَجب بِهِ الْمهْر وَالْعدة فقد صَارَت ثَيِّبًا وَإِن وطِئت بتزوج فَهِيَ بِمَنْزِلَة الْبكر عِنْد أبي حنيفَة وَهُوَ قَول مَالك

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ هِيَ ثيب

وَقَالَ أَصْحَابنَا وَاللَّيْث إِن نقلت الْبكر إِلَى زَوجهَا فطال مقَامهَا عِنْده وَلم يَطَأهَا ثمَّ طَلقهَا فَإِنَّهَا تزوج كَمَا تزوج الْأَبْكَار

وَقَالَ مَالك إِذا طَالَتْ إِقَامَتهَا عِنْد الزَّوْج وَشهد مشَاهد النِّسَاء فَإِنَّهَا لَا يُزَوّجهَا أَبوهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَإِن لم يصبهَا زَوجهَا وَأما إِن كَانَ الشَّيْء الْقَرِيب فَإِنِّي أرى لَهُ أَن يُزَوّجهَا

قَالَ وَأرى السّنة طول إِقَامَة لَا يُزَوّجهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا

٧٢٦ - فِي تَزْوِيج الصغار

قَالَ أَصْحَابنَا لأولياء الصغار الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب وَلَا خِيَار لَهُم فِي تَزْوِيج الْأَب وَالْجد وَلَهُم الْخِيَار فِي تَزْوِيج من سواهُم فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد

وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا خِيَار لَهُم

وروى بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف عَن ابْن شبْرمَة أَن تَزْوِيج الْآبَاء على الصغار لَا يجوز

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 257 (Shamela #6222, hlm. urut 623)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.