Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 252

  1. الجزء ٢
  2. في الأكفاء في النكاح

بِشُهُود خرج من أَن يكون سرا فَجَاز وَمَا كَانَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ سر وَقد روى عَن ابْن عَبَّاس قَالَ البغايا اللائي ينكحن أَنْفسهنَّ بِلَا بنية وَلَيْسَ عَن أحد من الصَّحَابَة خِلَافه

٧١٦ - فِي مِقْدَار الصَدَاق

قَالَ أَصْحَابنَا لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم

وَقَالَ مَالك ربع دِينَار

وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَاللَّيْث وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ يجوز بِقَلِيل المَال وَكَثِيره وَلَو دِرْهَم وَاحِد

٧١٧ - فِي الْأَكفاء فِي النِّكَاح

اعْتبر أَصْحَابنَا الْكَفَاءَة فِي النِّكَاح وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا أَبى وَالِد الْبِنْت أَن يُزَوّجهَا رجلا لَيْسَ بكفء فِي الْحسب والشرف إِلَّا أَنه كُفْء فِي الدّين فَإِن السُّلْطَان يُزَوّجهَا وَلَا ينظر إِلَى قَول الْأَب وَالْوَلِيّ إِذا رضيت بِهِ وَكَانَ كُفْء فِي دينه

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 252 (Shamela #6222, hlm. urut 618)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.