Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 18

  1. الجزء ٢
  2. في الشيخ الكبير

وَاحِدَة على مِسْكين بِمد من حِنْطَة

وروى عَنهُ فِي الْبُوَيْطِيّ أَن الْحَامِل لَا إطْعَام عَلَيْهَا

٥٠٢ - فِي الشَّيْخ الْكَبِير

قَالَ أَصْحَابنَا فِي الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي لَا يُطيق الصّيام يفْطر وَيطْعم عَنهُ لكل يَوْم نصف صَاع من حِنْطَة ولاشيء عَلَيْهِ غير ذَلِك

وَقَالَ الثَّوْريّ يطعم وَلم يذكر مِقْدَاره

وَقَالَ الْمُزنِيّ عَن الشَّافِعِي يطعم مدا من حِنْطَة عَن كل يَوْم

وَقَالَ مَالك لَا أرى عَلَيْهِ إطعاما فَإِن فعل فَحسن

قَالَ أَبُو جَعْفَر الشَّيْخ بِمَنْزِلَة الْمَرِيض الَّذِي يَصح حَتَّى مَاتَ أَنه لَا إطْعَام لعدم الْقُدْرَة على الصَّوْم

وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَول الله تَعَالَى ﴿وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة﴾ الْبَقَرَة ١٨٤ قَالَ رخص اللشيخ الْكَبِير والعجوز الْكَبِيرَة فِي ذَلِك وهما يطيقان الصَّوْم أَن يفطرا إِن شاءا أَو أَن يطعما عَن كل يَوْم مِسْكينا وَلَا قَضَاء عَلَيْهِمَا ثمَّ نسخ ذَلِك بِهَذِهِ الْآيَة ﴿فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه﴾ الْبَقَرَة ١٥٨

وَثَبت للشَّيْخ الْكَبِير والعجوز الْكَبِيرَة إِذا كَانَا لَا يطيقان الصَّوْم والحبلى والمرضع إِذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عَن كل يَوْم مِسْكينا

وروى مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ يقْرَأ وعَلى الَّذين يطوقونه

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 18 (Shamela #6222, hlm. urut 385)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.