Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 112

  1. الجزء ٢
  2. في اغتسال المحرم

وَلَا يكره أَن يُبدل ثِيَابه الَّتِي أحرم فِيهَا ويلقيها

٥٨٦ - فِي اغتسال الْمحرم

قَالَ أَصْحَابنَا للْمحرمِ أَن يغْتَسل وَيدخل الْحمام وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك أكرهه لقتل الدَّوَابّ وَإِزَالَة التفث والوسخ

وَقد روى مَالك وسُفْيَان عَن زيد بن أسلم عَن ابراهيم بن علد الله بن حنين عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس

قَالَ للْمحرمِ أَن يغْتَسل وَخَالفهُ الْمسور فأرسلوني إِلَى أبي أَيُّوب فَقَالَ النَّبِي ﷺ كَانَ يغسل رَأسه وَهُوَ محرم هَكَذَا أقبل على رَأسه وَأدبر

وَمَالك عَن سمي عَن أبي بكر عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ أَنه رأى النَّبِي ﷺ يصب على رَأسه بالعرج وَهُوَ محرم صَائِم من حر أَو عَطش

وَإِذا جَازَ غسل سَائِر الْبدن

وَقد روى نَحْو ذَلِك عَن عمر من غير نَكِير وَاحِد من الصَّحَابَة فَدلَّ على متابعتهم إِيَّاه

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 112 (Shamela #6222, hlm. urut 479)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.