Lewati ke konten

النكت على كتاب البرهان

التقي المقترح (w. 612 H) · أصول الفقه

Mulai membaca 282 halaman

Data kitab

الكتاب: النكت على كتاب البرهان
المؤلف: تقي الدين المقترَح أبو العز مظفر بن عبد الله المصري الشافعي (ت ٦١٢ هـ)
المحقق: د. على بن عبد الرحمن بسام
الناشر: دار أسفار - الكويت
الطبعة: الأولى، ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
عدد الصفحات: ٣٠٤
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Daftar isi

  1. مقدمة المحقق sub-bab ›
  2. حق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلم
  3. أن يحيط بالمقصود منه
  4. والمواد التي يستمد منها ذلك الفن
  5. وحده وحقيقته إذ أمكنت عبارة سديدة
  6. وإن عسرت حاول الدرك بمسلك التقاسيم
  7. والغرض من ذلك أن يكون الإقدام على تعلمه مع حظ من العلم
  8. فأصول الفقه مستمدة من الكلام والعربية والفقه
  9. ومما يجب له من الصفات، وما يستحيل عليه
  10. وما يجوز في حكمه
  11. ولا يندرج المطلوب من الكلام تحت حد
  12. وهو يستمد من الإحاطة بالسبر بين العلم وما عداه
  13. والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات
  14. ومن مواد أصول الفقه: العربية
  15. ومن مواد أصول الفقه: الفقه، فإنه مدلول الأصول
  16. فإن قيل: فما الفقه؟ قلنا: هو في اصطلاح علماء الشريعة
  17. فإن قيل: فما أصول الفقه؟ قلنا: هي أدلته
  18. وأدلته هي القواطع السمعية
  19. فصل – قد ذكرنا أن الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية
  20. فأريس الحكيم المضاف إلى متعلقه صفة فيه ثابتة
  21. ثم من أحكام الشرع التحسين والتقبيح
  22. إنما يرسم الشارع منها ما يرسم لمصالح المكلفين
  23. وقد اضطربت النقلة عنهم في قوله: يفتح الشيء لغيره
  24. وقد سلك القاضي في الرد عليهم مسلكين
  25. ما ادعيتم الضرورة فيه
  26. وإنما يتأتى ذلك في النظريات
  27. فإن قيل: أنتم تلجؤون ما علمتم وتحسنون ما لمحتم
  28. المسلك الثاني للقاضي – قال: نرى كفية تنحي أمما
  29. المسلك الحق عندي في ذلك الجامع لمحاسن المذاهب
  30. والعقول تتقاضى من أربابها اجتناب المهالك
  31. والكلام في مسألتنا مدار على ما يقبح ويحسن في حق الله
  32. ونتيجة القول في هذا الباب أنه لو فرض ورود الأمر
  33. أنه الخصوم
  34. مسألة: ترسم بشكر المنعم
  35. ومن أين يعرف ذلك بالعقل؟ والمشكور يقول: لا يجب
  36. ومما ذكر أبو إسحاق في مفاوضة جرت له أن الشاكر متعب
  37. وللخصوم سلكان: أحدهما – التعلق بسافل العقلاء شاهدا
  38. فإن قالوا: لو لم تقض بوجوب النظر عقلا لا نحسمت دعوة
  39. وأي حاجة إلى ذلك وفي دعوة النبي متبع حينا هادوا به
  40. والسر في ذلك أن النظر الأول لا يتصور وقوعه إلا كذلك
  41. وكل قربة لا يصح التقرب بها إلى الله تعالى
  42. مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع
  43. ما لا يعين العقل حظرا ولا قبحا
  44. فإن قالوا: حق على الشارع أن يبيح
  45. فصل – بمجموع التكليف ومعناه ومن يكلف
  46. الأوجه أن يقال: إلزام ما فيه كلفة
  47. نعم الندب والكراهة يقترنان بالتخيير المخابطي
  48. نعم البارع يجمع
  49. وأما الإباحة فقد قال الأستاذ: إنها من التكاليف
  50. وقد نقل عن أبي الحسن أنه كان يجوز تكليف ما لا يطاق
  51. وهو سوء غير مديح
  52. ولا يدفع هذا قول القائل: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده
  53. إن القدرة وإن قارنت الضد لم تقارن الفعل، وهو مأمور به
  54. ولا ينجي من ذلك تمويه المسوه بذكر لفظ الكسب
  55. على أنا سنوضح ما نعتقده في خلق الأعمال
  56. فإن قيل: فما الصحيح في تكليف ما لا يطاق
  57. لأن خلاف المعلوم مقدور في نفسه
  58. ولا نقر في الاستصلاح ونقيضه
  59. مسألة: السكران يمتنع تكليفه
  60. وقد تمسك الفقهاء بما يصح من أقواله
  61. مسألة: المكره لا يسمع تكليفه، لأنه قادر على الفهم والامتثال
  62. وذهبت المعتزلة إلى أن المكره على العبادة غير مكلف بها
  63. وقد ألزمهم القاضي المكره على القتل
  64. مسألة: ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة
  65. المخاطبة بإيقاع الفروع مناطة بتصحيحها
  66. وتجويز مخاطبتهم بإقامة الشرائع مع استمرارهم على الكفر
  67. وهذا منقوض باعتقاد النبوات وإعطاء ميثاق الأنبياء
  68. التحقيق عندي أنهم مأمورون بالتوصل
  69. وإذا مضى من الزمان ما يسع الشرط
  70. فإن قيل: إن ثبت لكم الجواز على تأويل التوصل
  71. فإن قيل: أتقطعون أنهم معاقبون في الدار الآخرة على ترك فروع الشرع
  72. مدارك العلوم
  73. قال القاضي: العقل من العلوم
  74. وما حوم عليه أحد من علمائنا إلا الحارث بن أسد المحاسبي
  75. فصل – لم يذكر من يبالى به من العقلاء أصل العلوم، ونقلوا عن السوفسطائية إنكار العلوم
  76. فصل – في حقيقة العلم وحده
  77. العلم تبيين المعلوم على ما هو به
  78. وقال أبو الحسن العلم ما أوجب لمن قام به كونه عالما
  79. العلم ما يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه
  80. اعتقاد الشيء على ما هو به
  81. وقال القاضي: العلم معرفة المعلوم على ما هو به
  82. ولست أرى ما قاله القاضي سديدا
  83. فإن قيل: قد تابعتم كلام المحققين بالنقض
  84. الجهل عقد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو عليه
  85. فنقول: عقد المقلد إذا لم يكن له مستند عقلي غير عليم عن القطع من جنس الجهل
  86. من سبق إلى عقده أن زيدا في الدار، ولم يكن فيها
  87. وقد نقل النقلة عن أبي هاشم: إن العلم بالشيء والجهل به مثلان
  88. فإما ظهر ذلك فثمة أمر آخر، وعقد الثالث يرتبط عقده بأن زيدا في الدار أم لا
  89. وقد يطرأ على العالم المحقق سؤال صادر عن عقد له تقليدي
  90. فصل – يحتوي على أقاويل من مدارك العقول
  91. قال الأوائل: إن العلوم تتشكل في الحواس
  92. مدارك العلوم: الإلهام
  93. وقال المشبهة: لا مدرك للعلوم إلا الكتاب والسنة والإجماع
  94. وقال المحققون: مدارك العلم الضروريات
  95. والمرتضى المقطوع به عندنا أن العلوم كلها ضرورية
  96. إذا أسند نظره ولم تعقبه آفة، فالعلم يحصل من غير فرض غيره
  97. وأما المعتزلة فإنهم فهموا أن العلوم غير مباشرة بالقدرة الحادثة
  98. ثم رتب أئمتنا أدلة العقول ترتيبا
  99. ثم حصروا الجوامع في أربعة أصناف
  100. وقد تكون المقدمة ضرورية والنتيجة نظرية
  101. قد تكون المقدمة نظرية، والنتيجة ضرورية
  102. والقول الجامع في ذلك: إن قام دليل على المطلوب
  103. فأما السبر والتقسيم الدائر بين النفي والإثبات
  104. فصل – يجمع قول الأصحاب في مراتب العلوم
  105. إنما تأخرت بعد المحسوسات لتطرق إمكان التواطؤ
  106. وقد اختلفوا في هذه الأقسام
  107. إنما يرسم الشارع منها ما يرسم لمصالح المكلفين
  108. وقد اضطربت النقلة عنهم في قوله: يفتح الشيء لغيره
  109. فصل فيما يدرك بالعقل، وفيما يدرك بالسمع لا غير
  110. وقد سلك القاضي في الرد عليهم مسلكين
  111. ما ادعيتم الضرورة فيه
  112. وإنما يتأتى ذلك في النظريات
  113. فإن قيل: أنتم تلجؤون ما علمتم وتحسنون ما لمحتم
  114. المسلك الثاني للقاضي – قال: نرى كفية تنحي أمما
  115. المسلك الحق عندي في ذلك الجامع لمحاسن المذاهب
  116. والعقول تتقاضى من أربابها اجتناب المهالك
  117. والكلام في مسألتنا مدار على ما يقبح ويحسن في حق الله
  118. ونتيجة القول في هذا الباب أنه لو فرض ورود الأمر
  119. أنه الخصوم
  120. مسألة: ترسم بشكر المنعم
  121. ومن أين يعرف ذلك بالعقل؟ والمشكور يقول: لا يجب
  122. ومما ذكر أبو إسحاق في مفاوضة جرت له أن الشاكر متعب
  123. وللخصوم سلكان: أحدهما – التعلق بسافل العقلاء شاهدا
  124. فإن قالوا: لو لم تقض بوجوب النظر عقلا لا نحسمت دعوة
  125. وأي حاجة إلى ذلك وفي دعوة النبي متبع حينا هادوا به
  126. والسر في ذلك أن النظر الأول لا يتصور وقوعه إلا كذلك
  127. وكل قربة لا يصح التقرب بها إلى الله تعالى
  128. مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع
  129. ما لا يعين العقل حظرا ولا قبحا
  130. فصل – قال الأصوليون: الأدلة النقلية هي التي يفضي النظر فيها إلى العلم بالمدلولات
  131. وهي تدل لأنفسها وما هي عليه من صفاتها
  132. ثم تسام الفرض في ذلك أن المعقولات تنقسم إلى البدائه
  133. ثم ليس في الظنيات على الحقيقة انقسام إلى عقلي ونقلي
  134. ثم البرهان ينقسم إلى البرهان المنسد وإلى الخلف
  135. والأحكام الإلهية كلها تستند إلى برهان الخلف
  136. واستكمال ذلك يستدعي طرفا من الكلام صالحا في البيان
  137. القول في البيان
  138. وقال بعض من ينسب إلى الأصوليين: إن البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح
  139. والمرتضى عندنا ما ذكره القاضي حيث قال: البيان: هو الدليل
  140. المرتبة الثانية: كلام واضح بين واضح
  141. المرتبة الثالثة – ما جرى ذكره في الكتاب
  142. من عرف كتاب الله نصا واستنباطا
  143. وقال الأصفهاني بن داود: أبطل الشافعي الإجماع
  144. والظاهر ليس بيانا
  145. والمرتبة الخامسة في المفهوم
  146. والسادسة: القياس وهو ينقسم إلى ما في لفظ الشارع له إشارة
  147. والمداولات المتلقاة من الإجماع
  148. فصل – الفن الثالث: في مسألة تأخير البيان
  149. المسلك الثاني – يتعلق بمناقضتهم مذهبهم
  150. المسلك الثالث – فنقول: قد ورد الأمر بالجمع
  151. فإن قالوا: مخاطبة المكلف بما لا يفهم لا فائدة فيه
  152. القول في اللغات ومآخذها وألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليها
  153. اعلم أن معظم الكلام في أصول الفقه يتعلق بالألفاظ والمعاني
  154. مسألة: اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات
  155. وذهب الأستاذ أبو إسحاق في طوائف من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم منه التواطؤ
  156. مسألة: ذهب بعض من ينتمي إلى أصحابنا في طوائف من الفرق إلى أن اللغة لا يمتنع إثباتها قياسا
  157. مسألة: في ألفاظ استعملها العرب
  158. أما القاضي فقد استمر على نجاح ظاهر
  159. والمختار عندنا في ذلك
  160. كتاب الأوامر
  161. الأمر من أقسام الكلام
  162. واختلف جواب أبي الحسن في تسمية العبارات كلاما
  163. إن الأمر يجد من نفسه الاقتضاء وجدانا ضروريا
  164. فإن قيل: ما يصدر عنه في الصورة المفروضة لا يكون أمرا
  165. فإن قيل: ذلك الذي يجده الآمر من الاقتضاء
  166. وقد أثبت المعتزلة النظر طلبا زائدا على الإرادة
  167. مسألة: في حقيقة الأمر
  168. هو قول القائل لمن دونه: افعل
  169. وهو اسم لا حقيقة لأصله
  170. وأما الكعبي فإنه اشترط إرادتين
  171. وأما ما ذكروه من صفات النفس غير مستند
  172. ومن ظن منهم أنه يتمكن من فصل بين مذهبهم وبين معتقد أصحاب الهيولى
  173. وأما الصفات التابعة للمحدوث فقولهم مخبوط فيه
  174. إن الحدوث من أثر القدرة
  175. وإن اعترف معترف بذلك كالتلعثم
  176. وأما ما قدروه واقعا بالعلم، وهو الإحكام
  177. وقولهم بقدم الذات يصبهم عن إثبات ثبوت الحدوث
  178. فنقول: قد أتيتم معاشر البصريين كقول القائل: "افعل" صفة
  179. ثم التطم البغداديون والبصريون، فسب البصريون الكعبي إلى التحكم بإثبات صفات
  180. مسألة: في صيغة الأمر
  181. المنقول عن أبي الحسن وغيره من الواقفية أن العرب ما صاغت للأمر الحق القائم بالنفس عبارة
  182. ثم نقل بعض مصنفي المقالات عن أبي الحسن أنه كان يستمر على الوقف
  183. وذهب ذاهبون من المعتزلة إلى أن مقتضى الصيغة عند الإطلاق
  184. وإن زعم طارد الطريقة أنه لا يدري
  185. وإن عثر عن الواقفية عثر عن محاولة روم الوقف
  186. وهذا المسلك لا يصفو عن شوائب النزاع
  187. فأقول: ثبت في وضع الشرع أن الصيغة في الغالب موجهة
  188. مسألة: صيغة الأمر إذا وردت مطلقة
  189. قولهم: إن المحل لا يخلو عن الأضداد كلها لاسيما الأكوان
  190. وهي معظم أفعال المكلفين
  191. أما الاعتبار بالنهي مطلقا بمسلك القياس فمردود
  192. وإن طمع من لا يحيط بالحقائق أن يسلم دوام وجوب الامتثال
  193. قالوا: من امتثل الأمر مرة واحدة يسمى ممتثلا
  194. وليس بين النفي والإثبات درجة
  195. وجملة صيغ الأفعال المشتقة من المصادر
  196. مسألة: الصيغة المطلقة التي فيها الكلام، إن قيل: إنها تقتضي استغراق الأوقات
  197. وقد ذهب القاضي أبو بكر إلى ما اشتهر عن الشافعي
  198. وليس مذهب أحد
  199. فإن قيل: إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة
  200. والذي يوضح هذا المسلك من غير استشهاد بمسألة أن العقل لا يحيل اقتضاء شيء على الإيجاب
  201. وربما يحور العبارة فيقول: الواجب: ما يتعين الإقدام عليه، وهذا الفعل في الزمن الأول
  202. وقد تردد جواب القاضي في هذا المقام لاستشعاره إشكال الكلام
  203. ولو لم يخطر للمخاطب عزم أصلا وجد منه الامتثال في أثناء العمر
  204. وهو معنى قوله: من مات ولم يحج انبسقت المعصية على جميع سني الإمكان
  205. ثم القول الحق فيه: إن الأمر اقتضاء ناجز، والمقتضى مطلوب
  206. فالذي أقطع به أن الطالب مهما أتى بالفعل، فإنه – يحكم الصيغة المطلقة –
  207. مسألة: ذهب القاضي في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب مأمور به
  208. لا فيها فائدة فيها من طريق المعنى
  209. مسألة: ذهب بعض أئمتنا إلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به
  210. فأما المعتزلة، فالأمر عندهم: هو العبارة، وقول القائل: "افعل" أصوات مقطعة
  211. وهذا باطل قطعا، من جهة أن الذي يأمر بالشيء، فلا يخطر له أضداد المأمور به
  212. فأما إن كان ذاكرا للأضداد، عالما بأن الاتصاف
  213. وأما من قال: إن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه
  214. مسألة: إذا وقع المأمور به المقتضى على حسب الاقتضاء أجزأ وكفى
  215. فنقول لمن يشيب بالخلاف: أتقول: إن الصيغة تقتضي التكرار أو المرة الواحدة؟
  216. مسألة: الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر المأمور به إليه حالة وقوعه
  217. إنه مأمور به من جهة أن إيقاع الصلاة بدونه غير ممكن
  218. وهي غير مأمور بها، بل تقع وسيلة وذريعة إلى إيقاع المأمور به
  219. إن كان لا يمكن استيعاب سحق الفرض إلا به، فلا بد منه
  220. هذا الآن من الخرق، فإن العبدين غير مأمورين بالجمعة
  221. فإن أدلة العقول إذا ثبت في الفكر ولم يعقبها مضاد
  222. مسألة: ما ثبت فيه الحظر، ثم وردت فيه صيغة الأمر
  223. إني لو كنت من القائلين بالصيغة لقلت: إن الصيغة محمولة على الوجوب
  224. إن هذه الصيغة مع تقدم الحظر مشكلة، فمقتضى الوقف
  225. عن الأستاذ: إن صيغة الحظر بعد تقدم الوجوب مقتضية حظرا
  226. مسألة: الصيغة إذا تضمنت فعلا مؤقتا، فإذا انقضى الوقت فقد فات الامتثال
  227. إنه قياس الأسماء إن قوله: قائم اختيار مسألة أصلية بمسألة فرعية
  228. مسألة: الأمر بشيء من أشياء إذا كان محمولا على الوجوب يقتضي وجوب شيء واحد
  229. وهذه المسألة أراها عرية عن التحصيل
  230. وليس كلام الخصم في المسألة آيل إلى خلاف معنوي
  231. إنما المستحيل إثبات واجب لا يتوصل المكلف إلى تعيينه
  232. مسألة: اشتهر من مذهب شيخنا أبي الحسن مصيره إلى أن المعدوم الذي وقع في العلم وجوده واستجماعه شرائط التكليف مأمور على تقدير الوجود
  233. فإنه يسلم للشيخ أبي الحسن أن الكلام القديم هو القائم بالنفس
  234. فإن قيل: فما الذي ترونه؟
  235. ثم قال الشيخ: إن المعدوم مأمور به على شرط الوجود
  236. وإذ لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمور
  237. والذي ذكره من قيام الأمر بنا في غيبة المأمور به، فهو تمويه
  238. مسألة: ذهب الأصوليون من أصحاب أبي الحسن إلى أن الفعل في حال الحدوث مأمور به
  239. إن أبا الحسن ينزل القدرة مع المقدور منزلة العلة مع المعلول
  240. ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة: التمكن من الفعل
  241. عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، ولكنا أقمنا رسمها
  242. وليس تأخير البيان مستحيل الوقوع عقلا
  243. والذي نريده الآن: أن الخطاب الذي يخصه مقتضى العقل يجوز فرض وروده
  244. مسألة: إذا وردت الصيغة الظاهرة في العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبها
  245. والقسم الثالث – إلحاقك الشيء بالمنصوص عليه لكونه في معناه
  246. والقسم الخامس – قياس الشبه
  247. والذي عندي أن نجري الترتيب على خلاف ذلك، فنقول: مطلوب الناظر ينقسم إلى معلوم ومظنون
  248. وأما قياس المعنى: فهو الذي يناسب
  249. ويضبطها في غرضنا شيئان: أحدهما: أن يكون أصل المعنى في وضعه أوضح وأبين
  250. والترجيحات يحصرها القرب من العلم والاعتقادات بالمؤيدات
  251. وقدم الأصوليون أشياء الأحكام على الأشياء الحسية
  252. وإذا بان المعنى والشبه، فقياس الدلالة مقدم على الشبه المحض
  253. وما ثبت بالطرد والعكس مقدم على الشبه المحض
  254. وأما قياس المخيل الجديد بالنطرد المنعكس
  255. مسألة: قال القاضي أبو بكر: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير
  256. وليت شعري من أين يظن المجتهد؟ فإن الظنون لها أسباب
  257. فصل – فيما يعلل وفيما لا يعلل
  258. فإن نظر الناظر، ولم يلح له معنى مناسب للحكم
  259. وقد يتمسك الشبه وما يقال إنه في معنى الأصل بقضية لفظية، أو أمر متعلق بحكاية حال
  260. مسألة: نقل أصحاب المقالات عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يرون إجراء القياس في الكفارات والحدود والتقديرات
  261. قول الشافعي: أما الحدود فقد كثرت آيتكم فيها حتى تعديتموها إلى الأصحاب
  262. وأما الكفارات، فقد قاسوا الإفطار فيها بالأكل على الإفطار بالوقاع
  263. وقاسوا قتل الصيد حقا على قتله عمدا
  264. وأما الرخص، فقد قاسوا فيها، وتاهوا في البعد
  265. قال الشافعي: من شنيع ما ذكروه في الرخص: إثابتهم لها على خلاف وضع الشرع
  266. وأما المعدول به عن القياس، فقد ضرب الشافعي الاستنجاء فيه مثلا
  267. ونحن نرد الكلام إلى الحجاج، فنقول لهم: لم منعتم إجراء الأقيسة في هذه الأصول؟
  268. وأما المقدرات فقد قالوا فيها: إنها لا تهتدي العقول إلى معان تقتضيها
  269. فإن قيل: فما الذي ترون؟ قلنا: قد وضح بما قدمناه ما يعلل وما لا يعلل
  270. مسألة: ما صار إليه جماهير العلماء مع التزام القياس والقول به: أن طهارة الحدث ليست معقولة المعنى
  271. ما بال الوضوء يختص وجوبه بوقوع الحدث – وأجمع أرباب الشريعة على أن الأحداث موجبة للوضوء
  272. وأما ما ذكره أصحاب أبي حنيفة من أن إزالة النجاسة معقولة
  273. مسألة: قال الخائضون في هذا الفن: رب أصل يتطرق إليه التعليل من وجه
  274. وهذا الذي ذكروه أصول الشريعة، ونحن نقسمها خمسة أقسام
  275. والضرب الثاني – ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورة
  276. والضرب الثالث – ما لا يتعلق بضرورة خاصة، ولا حاجة عامة
  277. والضرب الرابع – ما لا يستند إلى حاجة ولا ضرورة
  278. والضرب الخامس – ما لا يلوح للمستنبط فيه معنى أصلا، لا مقتضى من ضرورة أو حاجة ولا استحثاث على مكرمة
  279. فأما الضرب الأول – وهو ما يستند إلى الضرورة
  280. وأما الضرب الثاني – وهو ما يبنى على الحاجة كالإجارات
  281. ونحن نرى أن الله قبل تبيين القول فيه على أمر، وهو أن الإجارة جاءت خارجة عن الأقيسة
  282. ومن دقيق ما يجري في هذا الفن، وهو العلق النفس في هذا القبيل: أن الشافعي ألحق إثبات الخيار
  283. وأما الضرب الثالث – وهو ما لا ينتسب إلى ضرورة ولا حاجة، وغايته الاستحثاث على مكارم الأخلاق
  284. ثم هذا الضرب الذي أفضى الكلام إليه يضيق نطاق القياس فيه
  285. فالعالم الوجيز: أن المعنى الذي ذكرناه في هذه القاعدة الثانية مجال على غيب ينفرد بعلمه الشارع
  286. ثم للشرع تصرف في الضرورات
  287. فأما الطهارات وما يضاهيها مما قصاراه تخيل أمر بوظائف واجبة
  288. ثم قال القاضي: كما لا تثبت الأحداث بالقياس، فلا مجال أيضا للقياس في نفي الأحداث
  289. فإن احتكم محتكم بإثبات حدث من غير تثبت
  290. فإن تمسك في ذلك بظاهر يتعرض مثله للتأويل
  291. ومن نفى الحدث، فليكن متمسك المطالبة بثبت فيه
  292. ومما يتعلق بتمام الكلام في هذا الفن: أن القياس الجزئي
  293. فأما اعتبار أصحاب أبي حنيفة خروج النجاسات من غير السبيلين
  294. وأما الضرب الرابع – فقد مثلناه بالكتابة
  295. إن مالكا أوجبها
  296. ولكن الشافعي الله لم يعتمد في إيجاب الإيتاء مجرد الظاهر
  297. مسألة: قد ثبت أن الكتابة الفاسدة تثبت فيها أحكام مشابهة
  298. وقد امتنع طوائف من أئمتنا من قبول هذا القياس
  299. فإن فطن الخصم وسلم انحسام المعنى، واجتزأ بالأشبه
  300. وأنا أذكر مسلكا أصوليا يغني عن جميع ذلك، فأقول: قد مهدت أن القوانين المبنية على المكارم الخلقية
  301. وليس كلام الخصم في المسألة آيل إلى خلاف معنوي
  302. إنما المستحيل إثبات واجب لا يتوصل المكلف إلى تعيينه
  303. مسألة: اشتهر من مذهب شيخنا أبي الحسن ﵀ أن المعدوم الذي وقع في العلم وجوده واستجماعه شرائط التكليف مأمور على تقدير الوجود
  304. فإنه يسلم للشيخ أبي الحسن أن الكلام القديم هو القائم بالنفس
  305. فإن قيل: فما الذي ترونه؟
  306. ثم قال الشيخ: إن المعدوم مأمور به على شرط الوجود
  307. وإذ لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمور
  308. والذي ذكره من قيام الأمر بما في غيبة المأمور به، فهو تمويه
  309. مسألة: ذهب الأصوليون من أصحاب أبي الحسن إلى أن الفعل في حال الحدوث مأمور به
  310. إن أبا الحسن ينزل القدرة مع المقدور منزلة العلة مع المعلول
  311. ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة: التمكن من الفعل
  312. عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، ولكنا أقمنا رسمها
  313. وليس تأخير البيان مستحيل الوقوع عقلا
  314. والذي نريده الآن: أن الخطاب الذي يخصه مقتضى العقل يجوز فرض وروده
  315. مسألة: إذا وردت الصيغة الظاهرة في العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبها
  316. ومما تعلق به من جوز تخصيص العلة
  317. والمسلك الذي نختاره: أن المستنبط إذا نصب علة فورد عليها نقض
  318. وإن طرأت مسألة إجماعية، وكان لا يتضح بينها وبين محل العلة فرق
  319. وأما فيما ذكرته على قطع، فإن محمدا فيما نقيل ونبره من التعليل اتباع الإجماع
  320. وإن كان يتأرجح فيها معنى على حال، فهو ملتحق بالأقسام
  321. فإذا قال الملزم: ليس على المناقض أن يبدي جامعا معنويا
  322. فإن قال الخصم، وقد اضطر الكتابة الفاسدة
  323. ومن أمثلة هذا الفصل: إلزام الاكتفاء بالخرص
  324. القول في الاستدلال
  325. فأما الشافعي فقد قال: أنا أعلم قطعا أنه لا تخلو واقعة عن حكم
  326. ثم عضد الشافعي هذا بأن قال: من سبر أحوال الصحابة
  327. مسألة: الرجعية محرمة الوطء عند الشافعي
  328. فإن قيل: لو قال من يحرم الرجعية: معتدة فأشبهت البائنة
  329. والذي يحقق ذلك: أن العدة من الغير تمنع ابتداء النكاح
  330. فصل – فإن قيل: قد أتيتم الاستدلال، ولم تقبلوه على الإرسال
  331. فصل – فإن قال قائل: ما الاعتراض على الاستدلال؟
  332. فصل – في استصحاب الحال
  333. والقول فيه: أنه إذا طرأ شك لم يبطل المشكوك فيه
  334. كتاب الترجيحات
  335. الترجيح: تغليب بعض الأمارات
  336. مسألة: أطلق الأئمة القول بأن المعقولات لا يجري الترجيح فيها
  337. مسألة: قال الأئمة والترجيحات لا تستعمل في المذاهب من غير نصب أمارات
  338. مسألة: أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة
  339. ثم نحن نوضح وراء ذلك المذهب متحن المذاهب على الجملة في اختيار مذهب الشافعي
  340. مسألة: ذهب معظم الأصوليين إلى أن المجتهد لا يجوز له الاقتصار على ترجيح مذهب على مذهب
  341. القول في ترجيحات الأدلة
  342. مسألة: إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأرخا، فالمتأخر ينسخ المتقدم
  343. وقال قائلون: النصان متعارضان
  344. مسألة: إذا تعارض خبران نصان نقلهما الآحاد
  345. ومما يتصل بذلك أنه إذا روى أحد الخبرين فقه
  346. مسألة: في تقديم أحد الخبرين على الآخر بموافقة أقضية الصحابة
  347. والمستحيل حصول الإجماع على حكم مع غير
  348. ثم الذي أراه أن من ضرورة الإجماع على مناقضة النص المتواتر أن ينهج أهل الإجماع بكونه منسوخا
  349. أما إذا فرض خبر على شرط الصحة نقله الآحاد، وجرت أقضية من أئمة الصحابة على مخالفته، فكيف الوجه؟
  350. وقال الشافعي: لا أنظر إلى الأفعال والأقضية إذا لم يتفق عليها أهل الإجماع
  351. والرأي الحق عندنا في ذلك نوضحه بقسيم، فنقول: إذا تحققنا بلوغ الخبر طائفة من أئمة الصحابة
  352. مسألة: إذا تعارض خبران نصان، وانضم إلى أحدهما قياس
  353. واستدل القاضي بأن قال: الخبر مقدم في مراتب الأدلة على القياس
  354. مسألة: إذا تعارض نصان ولم يترجح أحدهما على الثاني
  355. فصل – كل ما قدمناه في تعارض النصوص، فإنما إذا تعارض ظاهران يتطرق التأويل إلى كل واحد منهما
  356. مسألة: إذا تعارض ظاهر من الكتاب وظاهر من السنة
  357. وقد قال القاضي: إذا تعارض ظاهر من الكتاب وظاهر من السنة نقله الآحاد
  358. مسألة: قال الله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا﴾ الآية
  359. مسألة: إذا تعارض عمومان من الكتاب والسنة، وظاهرهما التناقض والتنافي
  360. وقال بعض الفقهاء فيما ذكرناه وأمثاله: الجمع بين الظاهرين في المقدار الممكن
  361. مسألة: إذا تعارض ظاهران، وأحدهما وارد على سبب خاص
  362. مسألة: إذا تعارض ظاهران، وفي أحدهما ما يقتضي التعليل
  363. مسألة: إذا تعارض ظاهران، وقد تطرق إلى أحدهما التخصيص
  364. مسألة: إذا تعارض ظاهران أو نصان، وأحدهما أقرب إلى الاحتياط
  365. مسألة: إذا تعارض لفظان، وتضمن أحدهما النفي، وتضمن الآخر الإثبات
  366. باب ترجيح الأقيسة. هذا الباب هو الغرض الأعظم من الكتاب
  367. وإذا تمهدت المهد بما ذكرناه، فنحن نرسم بعد ذلك مراتب في الإحالات
  368. فإذا تمهدت هذه القاعدة، فنقول في الطرفين إنه مبين
  369. فإن عارضوا القصاص في الطرف بقطع السرقة
  370. ومن لطيف الكلام في ذلك: أن المعاق، إذا إناه تعليله
  371. في المرتبة الثالثة: نمثلها بالقول في المكره على القتل
  372. ونحن الآن نذكر مراتب قياس الشبه، فنقول
  373. فإن قيل: فهل تتردد الشبه الخلقي من غير مجانسة
  374. ومن أبواب الشبه: ما يتعارض فيه المعنى والشبه
  375. فإن قيل: إذا تعلق الناظر بوجه من الشبه، فما وجه
  376. فإن قيل: المعلوم المسمى قياسا في معنى الأصل
  377. فصل – المرتبة الأولى من قياس المعنى هو النتيجة
  378. فصل – أحدث المتأخرون لقبا لباب من أبواب القياس
  379. وأنا أقول: إنما تحقق وجوب الخروج عن المطالبة
  380. والذي يحيك في الصدور أن المعنى إذا أمكن، فهو أولى
  381. وإنما نجز قدر الحاجة في مراتب الأقيسة
  382. ومما يتعلق بالترجيح في المعاني النظر فيما يخصها
  383. والاستدلال إذا عارضه شبه، فمن ضرورة التنبيه استدعاء إلى أصل
  384. مسألة: إذا تعارضت علتان إحداهما منعكسة والأخرى غير
  385. مسألة: قد تقدم القول في العلة القاصرة المختصرة
  386. والقول في هذا ينبني على الحكم الواحد، هل يعلل بعلتين أم لا؟
  387. مسألة: قال من يرجح المتعدية: إذا تعارض علتان فروج إحداهما أكثر من فروع الأخرى
  388. مسألة: من اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي ترجيحا
  389. مسألة متعلقة بيفايا الكلام في هذا الفن – قال قائلون من أصحاب الشافعي: إذا تعارضت علتان، وإحداهما أكثر فروعا
  390. مسألة: ذهب ذاهبون إلى أن ما تجاذبه أصلان تعارضا
  391. مسألة: إذا تعارضت علتان، واختصت إحداهما بالاستناد إلى أصل
  392. مسألة: إذا تعارض قياسان، واعتضد أحدهما بمذهب صحابي
  393. مسألة: إذا تعارضت علتان إحداهما ذات وصف واحد
  394. مسألة: إذا تضمنت إحدى العلتين نفيا، والأخرى إثباتا
  395. ويتصل بهذه المسألة أن إحدى العلتين إذا انطبقت على أصل مستقر في الشرع
  396. مسألة: إذا تقابلت علتان: إحداهما حكم، والأخرى أمر محسوس
  397. مسألة: إذا كانت إحدى العلتين تعم الأحوال
  398. كتاب النسخ sub-bab ›

Sumber: al-Maktabah asy-Syamilah (no. 30200). Keberatan hak cipta? Hubungi kami.