[٢٢٢] قوله في الاعتراض على الأستاذ: «إنه قياس الأسماء» إلى آخره، إلى قوله: «ثم اعتبار مسألة أصلية بمسألة فرعية» (¬١).
قال الشيخ: هذا لا يلزم الأستاذ، لأنه لم يذكره قياسا على مسألة الإجارة، وإنما ضرب ذلك مثلا للناس، كما مثل الإمام.
[٢٢٣] «مسألة: الأمر بشيء من أشياء إذا كان محمولًا على الوجوب يقتضي وجوب شيء واحد [منها] (¬٢) لا بعينه» (¬٣) إلى آخره.
قال الشيخ: إنما خص الكلام بجهة الوجوب، لأن الخصم قال في شبهته: الوجوب مع التخيير متناقضان.
وهذه الشبهة لا ترد على المندوب أصلًا [لسوغان] (¬٤) الترك فيه.
[٢٢٤] قوله: «وهذه المسألة أراها عرية عن التحصيل» (¬٥). إلى آخره.
قال الشيخ: مطلع النظر في هذه المسألة أن الوجوب والتخيير، هل تواردا على محل واحد أو لا؟ فالخصم يقول: إنهما تواردا، فلأجل ذلك يسلم بأن الكل واجب. ونحن نقول: إن مورد الوجوب غير مورد التخيير، فإن