Lewati ke konten

النكت على كتاب البرهان · التقي المقترح

hlm. 197

  1. فالذي أقطع به أن الطالب مهما أتى بالفعل، فإنه – يحكم الصيغة المطلقة –

قال الشيخ: هذا كلام ليس بصحيح، فإنه يوهم (¬١) أن يكون عاصيًا في كل زمن، ولم يقل به أحد، وإنما يعصي بترك الفعل المطلوب.

[٢٠٠] قوله: «ثم القول الحق فيه: إن الأمر اقتضاء ناجز، والمقتضى مطلوب» (¬٢).

قال الشيخ: ما الذي يعني به «اقتضاء ناجز»؟ إن عنى به الأمر بمعنى طلب الشيء [فمسلّم] (¬٣). وإن عنى به طلب الفعل، فهو محل النزاع.

[٢٠١] قوله: «فالذي أقطع به أن الطالب مهما أتى بالفعل، فإنه - بحكم الصيغة المطلقة» إلى قوله: «وهل يتعرض للإثم بالتأخير؟ فيه الوقف» (¬٤).

قال الشيخ: يقال له: البدار لا يخلو إما أن يكون صفة للفعل وقيدا، وإما أن يكون مطلوبًا مستقلًا، فإن كان صفة للفعل، فينبغي إذا أخر: يقطع بعصيانه. وإن كان مطلوبًا مستقلًا [واجبًا] (¬٥)، فلا معنى للوقف، بل ينبغي أن نقطع بأنه يعصي.

قال الإمام جوابا عن هذا: «ليس قيدًا ولا صفة، وإنما هو أمر مستقل

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 197 (Shamela #30200, hlm. urut 175)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.