[٣٢٦] «كِتَابُ الترجيحات
الترجيح: تغليب بعض الأمارات على بعض في سبل الظنِّ» إلى قوله: «وهذا ثبت بتواتر النقل في الأخبار والظواهر وجميع مسالك الأحكام» (¬١).
قال الشيخ: لا شك أن الأصل في الترجيح إجماع الصحابة على العلل (¬٢)، وهذا منقول تَواتُرًا، وهو لا يجري في النصوص، لأنها مفيدة للعلم، والعلوم لا تفاوت فيها، فلا يتصور أن يكون علم أجلى من علم، لأنه لو كان كذلك، للزم أن يكون علم أخفى من علم، وهو محال (¬٣). فإن العلم هو الانشراح والثلج، وهو نقيض الخفي (¬٤).
[٣٢٧] «مسألة: أطلق الأئمة القول بأن المعقولات لا يجري الترجيح فيها. وهذا سديد لا ننكره، ولكنا أوضحنا في الديانات أن العوام لا يكلفون