Lewati ke konten

النكت على كتاب البرهان · التقي المقترح

hlm. 98

  1. فإن قيل: فما الفقه؟ قلنا: هو في اصطلاح علماء الشريعة

مادة لأصول الفقه، وهو فرع الأصل (¬١)، ومادة كل شيء أصله، فهذا يؤدي إلى أن يكون الفرع [أصلًا] (¬٢)، والأصل [فرعًا] (¬٣).

قلنا: لا بد أن يذكر الفقه في الأصل (¬٤) من حيث الجملة، فيذكر الواجب بما هو واجب، والمندوب بما هو مندوب، لأن هذا القدر من (¬٥) حقيقة أصول الفقه، وإنما المحذور أن تذكر جزئيات المسائل، فإن ذكرها يؤدي إلى الدور.

[١٥] قوله: «فإن قيل: فما الفقه؟ قلنا: هو في اصطلاح علماء الشريعة: العلم بأحكام التكليف» (¬٦).

قال الشيخ: احترز بعلماء الشريعة عن أئمة اللغة وغيرهم، فإن عندهم من علم شيئا فقهه، كالنجار وغيره. وهذا العلم إنما يكون في النظري لا الضروري، فإن علم الإنسان بآلامه ولذاته لا يطلق عليه فقها في اللغة، وإنما يطلق على العلم الاكتسابي.

قال الشيخ: هذا الحد مدخول من وجهين:

* الأول - هو أن التكليف: عبارة عما فيه كلفة، والمندوب والمباح

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 98 (Shamela #30200, hlm. urut 77)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.