Lewati ke konten

النكت على كتاب البرهان · التقي المقترح

hlm. 193

  1. وقد ذهب القاضي أبو بكر إلى ما اشتهر عن الشافعي

إن كان في نفس الأمر صحيح، وإن كان بالنسبة إلى الشخص، فله ثلاث حالات: تارة ينفي، وتارة يثبت، وتارة يتوقف.

[١٩٠] قوله: «وجملة صيغ الأفعال المشتقة؛ عن المصادر، والمصدر لا يقتضي الاستغراق» إلى قوله: «فوجب القطع في المرة الواحدة، والتوقف فيما عداها» (¬١).

قال الشيخ: ينبغي أن لا يتوقف، لأن الوقف إنما هو في مدلول اللفظ، فلا يصح الوقف. قال: وعندي: الوقف إنما هو في مدلول اللفظ، وإنما يتوقف في مدلول اللفظ.

[١٩١] «مسألة: الصيغة المطلقة التي فيها الكلام، إن قيل: إنها تقتضي استغراق الأوقات، فمن ضرورة ذلك الفور والبدار» (¬٢).

قال الشيخ: هذا من ضرورة المسلك الذي تمسكوا به، لا من ضرورة المذهب، فإنه ليس من المستحيل أن يكون الفعل المأمور به مؤخرًا إلى وقت مَا، ثم يكون مكررًا بعد ذلك.

[١٩٢] قوله: «وقد ذهب القاضي أبو بكر إلى ما اشتهر عن الشافعي» إلى قوله: «وهذا بعيد من قياس مذهبه، مع استمساكه بالوقف، وتجهيله من لا يراه» (¬٣).

قال الشيخ: هذا ليس [بعيدًا] (¬٤)، فإن القاضي ينقدح أن يكون له في

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 193 (Shamela #30200, hlm. urut 171)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.