الدال على مقتضى الصيغة (¬١).
[٢١٠] قوله: «فنقول لمن [يشبّب] (¬٢) بالخلاف: أتقول: إن الصيغة تقتضي التكرار أو المرة الواحدة؟» إلى قوله: «فلا معنى للإجزاء إلا قيام المخاطب بموجب الأمر» (¬٣).
قال الشيخ: يقال للإمام: يلزمك على أصلك في مسألة التكرار أن لا تجزم بالإجزاء، بل تقف فيه، فإن من أصلك فيها الوقف فيما زاد على المرة الواحدة، لاحتمال أن يكون مرادًا أم لا.
فقال في الجواب: أنا ما وقفت في مسألة التكرار في مقتضى الصيغة أصلًا، بل مقتضى الصيغة قد حصل بالمرة الواحدة، وإنما مستندي الوقف، ثم صلاحية مدلول اللفظ بأن يوصف بالتكرار، وهذا خارج عن مقتضى الصيغة.
[٢١١] «مسألة: الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر المأمور به إليه في حال وقوعه» (¬٤).