قال الشيخ: هذه الترجمة ليست على إطلاقها، فإن الشرائط تنقسم إلى مقدورة وإلى غير مقدورة، [فالتي] (¬١) هي غير مقدورة لا يلزم أن يكون مأمورًا به، والمقدور ينقسم ثلاثة أقسام، كما قال الإمام.
* القسم الأول - ما يكون جزءًا من المأمور به، كآحاد الركعات بالنسبة إلى الصلاة.
* والقسم الثاني - ما يثبت كونه شرطًا شرعيًا، ثم يؤمر بعد ذلك بالمشروط، فهذا يتضمن الأمر، وذلك كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.
[٢١٢] قوله في هذا القسم: «إنه مأمور به من جهة أن إيقاع الصلاة بدونه غير ممكن، والإمكان لا بد منه في قاعدة التكليف، فيكون واجبًا لأجل ذلك» (¬٢).
قال الشيخ: يقال له: هذا الاستدلال ليس بسديد، فإن الإمكان يحصل بدون وجوبه، بحيث يكون مأذونا فيه فقط. [وبما جاز؛ إنه] (¬٣) بذلك يكون متمكنا من إيقاعه، فقد حصل الإمكان بدون الوجوب.