Lewati ke konten

النكت على كتاب البرهان · التقي المقترح

hlm. 274

  1. مسألة: ذهب معظم الأصوليين إلى أن المجتهد لا يجوز له الاقتصار على ترجيح مذهب على مذهب

قال الشيخ: ما ذكره الإمام في هذه المسألة في ترجيح مذهب الشافعي لا ينبغي أن يقال، لأن فيه إشارة إلى قدح في هذه الأئمة الذين اشتهر دينهم وفضلهم، وطبق طبقات الأرض، وليس أحدٌ في عالم الله إلا ويعترف لهم بالفضل والدين، ولكن إذا أراد الإنسان أن يسلك مسلكًا في الترجيح، فليذكر ما اشتهر عن أبي حنيفة من تقديم القياس على الأخبار، وما اشتهر عن مالك من تقديم عمل أهل المدينة أيضًا، إلى غير هذا مما يشاكله. فيظهر هذا أن مذهب الشافعي أقرب إلى نفس الشرع، ولا يلزم من هذا قدح. هذا هو الطريق اللائق. والله أعلم.

[٣٣١] «مسألة: ذهب معظم الأصوليين إلى أن المجتهد لا يجوز له الاقتصار على ترجيح مذهب على مذهب من غير تمسك بما يستقل دليلًا. وحكى صاحب «المغني»، وهو عبد الجبار (¬١) في كتابه الملقب بـ «العمد» عن بعض أصحابه جواز الاكتفاء بالترجيح، وسقوط هذا المذهب واضح» (¬٢).

قال الشيخ: أما سقوط هذا المذهب، فلا حاجة إلى بيانه، فإن الواضحات أبين من أن تبين. ولكن يقع النظر أولا في هذه المسألة؛ وهل بينها وبين المسألة المتقدمة فرق أم لا؟ والذي أراه أنه لا فرق بينهما. وهذا واضح.

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 274 (Shamela #30200, hlm. urut 252)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.