Lewati ke konten

النكت على كتاب البرهان · التقي المقترح

hlm. 121

  1. وقد تمسك الفقهاء بما يصح من أقواله

قال الشيخ: هذه المسألة تندرج تحت تكليف ما لا يطاق، والقول فيها كالقول فيما مضى. دليله (¬١) أن السكران غير فاهم للخطاب، فإن الفهم شرط في الخطاب، وما فقد شرطه لا يصح إيجابه.

[٥٩] قوله «وقد (¬٢) تمسك الفقهاء [بما] يصح من أقواله [وبما] (¬٣) ينزَّل من أحواله منزلة الصاحي» (¬٤) إلى آخره.

قال الشيخ: هذا ليس من باب التكاليف، وإنما هو من خطاب الأسباب والشروط، وهو مختص بالمجتهدين.

فإن قيل: إذا تمسك متمسك بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (¬٥). قلنا: لا يصح التمسك بها، لأنها مؤولة من وجهين:

الأول - هو أنه يحتمل أن يكون الخطاب في حق الثَّمِل النشوان الذي يفهم ما يقال، فلا يصح التمسك بها.

الثاني - هو أنه يحتمل أن يقال هذا قبل السكر، فنقول: لا تشربوا فتسكروا فتصلوا وأنتم سكارى، ولا تعلموا ما تقولون.

فإن قيل: هذه الآية تدل على مسألة جزئية، وهي الصلاة، فلا بد من

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 121 (Shamela #30200, hlm. urut 100)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.