Lewati ke konten

النكت على كتاب البرهان · التقي المقترح

hlm. 280

  1. فصل – كل ما قدمناه في تعارض النصوص، فإنما إذا تعارض ظاهران يتطرق التأويل إلى كل واحد منهما

الترجيح به أم لا؟ والقاضي لا يرى الترجيح به، والشافعي يرى ذلك.

[٣٤٤] قوله: «واستدل القاضي بأن قال: الخبر مقدَّم في مراتب الأدلة على القياس» (¬١) إلى آخر الكلام.

قال الشيخ: يقال للقاضي: لا يلزم من كون القياس لا يكون دليلًا عند وجود النص ألا يكون مرجحًا لأحد النصين، وعند الترجيح لا يكون هو العمدة في ثبوت الحكم، وإنما العمدة الخبر الراجح.

[٣٤٥] «مسألة: إذا تعارض نصان ولم يترجح أحدهما على الثاني، ولم يتطرق إلى واحد منهما إمكان النسخ مما يعلم أو يظن، وعريت الواقعة عن دلالة أخرى، فحكمها عند الأصوليين الوقف عن الحكم فيها، وإلحاق الصورة بالوقائع كلها قبل ورود الشرائع. هذا حكم الأصول» (¬٢).

قال الشيخ: المسألة فيها خلاف؛ من الناس من يقول: يتخير المكلف. ومنهم من يقول بالوقف، وهو نظر الأصول، إذا ليس أحدهما بأولى من الآخر.

[٣٤٦] «فَصْلٌ

كل ما قدمناه في تعارض النصوص. فأما إذا تعارض ظاهران يتطرق التأويل إلى كل واحد منهما، [فنتتبع] مسلك (¬٣) الترجيح» إلى قوله:

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 280 (Shamela #30200, hlm. urut 258)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.