Lewati ke konten

النكت على كتاب البرهان · التقي المقترح

hlm. 292

  1. وأنا أقول: إنما تحقق وجوب الخروج عن المطالبة

وجه يلحقه بقياس المعنى، واللقب الذي تواضعوا عليه هو قياس الدلالة» (¬١) إلى ذكر المثال، وبيان جهة المعنى فيه.

قال الشيخ: لا يلزم أن يكون راجعًا إلى المعنى ولا بد، فإنه قد يستدل المستدل بحكم على حكم بطريق الملازمة، وتمييز جهة التلازم، من جهة أنهما [نتيجتا] (¬٢) علة واحدة، فالمستدل به إنما هي جهة الملازمة، اللهم إلا أن يقول: إنه يستند في تقريره إلى المعنى. فهذا قريب، ولكن ما هو دليل الحكم المستدل به؛ بل هذا دليل الدليل.

[٣٧٠] قوله: «وأنا أقول: إذا تحقق وجوب الخروج عن المطالبة، فلا يستقل بتمهيد قياس الدلالة إلا فطنٌ درَّاكٌ، فإن المعلل متى سلك طريقًا لهذا المعنى، فقد تبين أن ما اعتمده وسكت عنه لم يكن كلامًا تامًا» (¬٣).

قال الشيخ: الإمام يشير إلى أنه إذا ذكر في جواب المطالبة معنى أو شبها، فقد انتقل عن الاستدلال، فيكون منقطعًا، وهو كلام ظاهر، فإنه إذا استدل أولًا على صحة الظهار بصحة الطلاق، فلما طولب بجهة الملازمة أبدى معنى يقتضي صحة الطلاق، وهو موجود في الظهار؛ لا شك (¬٤) أن هذا

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 292 (Shamela #30200, hlm. urut 270)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.