Lewati ke konten

النكت على كتاب البرهان · التقي المقترح

hlm. 208

  1. مسألة: الصيغة إذا تضمنت فعلا مؤقتا، فإذا انقضى الوقت فقد فات الامتثال

الوجوب، وقد كثر استعمالها فيه، فينبغي أن لا تقف لأجل [ذلك] (¬١). قال الإمام في الجواب: هي وإن كانت مستعملة في جهة الوجوب إلا أنها أيضا بعد ورود الحظر كثر استعمالها في جهة الإباحة، فاقتضى ذلك وقفا.

[٢٢٠] قوله: «عن الأستاذ: إن صيغة الحظر بعد تقدم الوجوب مقتضية حظرًا، فلا تكون قرينة الوجوب قرينة صارفة، فلتكن مسألتنا كذلك» (¬٢). ثم أجاب الإمام بمنع الوفاق عليها من الأصحاب، وحكم عليها بالوقف، كما أشار (¬٣).

قال الشيخ: يمكن أن يفرق الإمام بينهما بعد تسليم الوفاق في المسألة؛ بأن يقول: صيغة الوجوب بعد الحظر كثر استعمالها في جهة الإباحة، وليس كذلك في المسألة المستشهد بها؛ فافترقا (¬٤).

[٢٢١] «مسألة: الصيغة إذا تضمنت فعلًا مؤقتًا، فإذا انقضى الوقت فقد فات الامتثال» (¬٥).

اختلف الأصوليون في ذلك؛ منهم من قال: يجب القضاء بخطاب جديد. ومنهم من قال: بالخطاب الأول. ومنهم من قال: لا يجب بالأول، ولا بأمر جديد، بل يجب بالقياس المطرد في الشريعة في قضاء كل ما فات وقته. . . إلى آخره.

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 208 (Shamela #30200, hlm. urut 186)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.