Lewati ke konten

النكت على كتاب البرهان · التقي المقترح

hlm. 239

  1. وأما الضرب الثالث – وهو ما لا ينتسب إلى ضرورة ولا حاجة، وغايته الاستحثاث على مكارم الأخلاق

[٢٧٧] قوله: «ومن دقيق ما يجري في هذا الفن، وهو [العِلْقُ النفيس] (¬١) في هذا القبيل: أن الشافعي ألحق إثبات الخيار والأجل بأبواب الرخص، من جهة أن قياس التقابل في المعاوضات أن يخرج العوض عن ملك أحد المتعاقدين حسب دخول مقابله في ملكه، وإذا حلَّ أحد العوضين وتأجل الآخر، كان ذلك خارجًا من هذا القانون، وكذلك الخيار الطارئ على العقد المبني على اللزوم في حكم الرخص» (¬٢) إلى آخر الكلام.

قال الشيخ: المقصود من هذا كله ضرب أمثلة. فالشافعي يلحق هذا بباب الرخص، فلا يكون القياس الجزئي فيه [مطرحًا] (¬٣) لأجل القاعدة الكلية، والإمام بين أن «العوض لا يكون إلا حسب دخول المعوض في ملكه» أمرٌ استحساني (¬٤)، وليس أمرًا كليا. وقال: إنما سمَّى الشافعي هذه رخصًا من جهة ندورها بالنسبة إلى ما تمهد في المعاوضات، فلما كانت نادرة سماها رخصًا. وقال الإمام: الأمور الكلية إنما هي اتباع الحاجات والضرورات، أو اتباع رضا المكلف لا غير. وهذا كله من الاستحسان.

[٢٧٨] قوله: «وأما الضرب الثالث - وهو ما لا ينتسب إلى ضرورة ولا حاجة. وغايته الاستحثاث على مكارم الأخلاق، ووضع الاستصلاح

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 239 (Shamela #30200, hlm. urut 217)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.