Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. كتاب الجهاد

كتاب الجهاد

Baca bab ini

  1. وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها
  2. [٢٧٤٦-] قال: قلت١-[لأبي عبد الله] ٢- أحمد بن محمد بن حنبل٣ [﵁] :
  3. [٢٧٤٧-] قلت: الرهان١؟
  4. [٢٧٤٨-] [قال] : قلت: الطعام يحمل من أرض العدو؟
  5. [٢٧٤٩-] قلت: لكم من فرس يسهم٢؟
  6. [٢٧٥٠-] قلت: أهل الذمة١ يغزون مع المسلمين [أ] يسهم لهم؟
  7. [٢٧٥١-] قلت: النبي ﷺ نفل٤، إذا
  8. [٢٧٥٢-] قلت٢: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟
  9. [٢٧٥٣-] قلت: من٣ قال لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم؟ ٤
  10. [٢٧٥٤-] قلت: المتاع يصيبه العدو، ثم يفيئه الله ﷿ على المسلمين؟
  11. [٢٧٥٥-] قلت: الحر يسبيه العدو ثم يبتاعه المسلم؟
  12. [٢٧٥٦-] قلت١: [هل] يبيت٢ العدو ليلا؟
  13. [٢٧٥٧-] قلت: المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك مسلما أو يزني؟
  14. [٢٧٥٨-] قلت: هل تقام الحدود في الجيش؟
  15. [٢٧٥٩-] قلت: هل يقتل الرجل أسير٢ غيره؟
  16. [٢٧٦٠-] قلت: تكره١ قتل المشرك صبرا٢؟
  17. [٢٧٦١-] قلت: يكره التحريق بأرض العدو؟
  18. [٢٧٦٢-] قلت: هل يسهم للعبد إذا قاتل؟
  19. [٢٧٦٣-] قلت: أمان٢ المرأة والعبد؟
  20. [٢٧٦٤-] قلت: قال: سمعت سفيان الثوري١ يقول: ليس للذمي ولا للصبي٢ أن يؤمن؟ ٣
  21. [٢٧٦٥-] قلت: هل يتسخر١ المسلم العجمي٢ يدله على الطريق؟
  22. [٢٧٦٦-] قلت: هل للرباط٤ وقت؟
  23. [٢٧٦٧-] قلت: يكره غزو البحر، أن يحمل المسلمون في البحر؟
  24. [٢٧٦٨-] قلت: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد؟
  25. [٢٧٦٩-] قلت: "إذا أعطى الرجل الرجل٣ في سبيل الله [﷿] شيئا ففضل منه شيء؟ "
  26. [٢٧٧٠-] قلت: إذا حمل الرجل على دابة في سبيل الله [﷿] أله أن يبيعها؟
  27. [٢٧٧١-] قلت: أهل الذمة صالحوا أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة فكان يسبي بعضهم بعضا ويؤدونه؟
  28. [٢٧٧٢-] قلت: الأجير إذا غزا يسهم له؟
  29. [٢٧٧٣-] قلت: هل يدعون قبل القتال.
  30. [٢٧٧٤-] قلت: إذا أصاب الرجل من المغنم جارية١ معها حلي أو مال؟
  31. [٢٧٧٥-] قلت [له] : نهي عن بيع المغانم حتى يعلم ما هي؟
  32. [٢٧٧٦-] قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفا يعينه؟
  33. [٢٧٧٧-] قلت: [هل] يخمس السلب٢؟
  34. [٢٧٧٨-] قلت١ هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام؟
  35. [٢٧٧٩-] قلت: أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم لا؟
  36. [٢٧٨٠-] قلت: أمان الأسير وعن رجل من المسلمين في أرض الشرك أمانه أمان؟
  37. [٢٧٨١-] [قال:] قلت:٢ إذا أسر الأسير٣ يقتل أو يفادى٤ أحب
  38. [٢٧٨٢-] قلت: رجل دخل أرض الحرب بأمان أله أن يشتري من٣
  39. [٢٧٨٣-] قلت: هل يبيت١ أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟
  40. [٢٧٨٤-] قلت: قال: سألت ابن عباس [﵄] قلت: يخرج علينا البعث٤ فيخرج من أربعة واحد؟ ٥
  41. [٢٧٨٥-] قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل٢ أم لا؟
  42. [٢٧٨٦-] قلت: يكره إخصاء٢ الدواب؟
  43. [٢٧٨٧-] قلت١: قال: سألت الأوزاعي هل في الذهب٢ والفضة نفل؟
  44. [٢٧٨٨-] قلت: سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب؟
  45. [٢٧٨٩-] قلت: سئل عن رجل باع فرسه في أرض العدو بعد ما أصاب عليه غنيمة ثم أصاب١ عليه الآخر
  46. [٢٧٩٠-] قلت: قال الأوزاعي: لا يترك المستأمن٢ في دار الإسلام٣ إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن
  47. [٢٧٩١-] قال [الإمام] أحمد: [﵁] الغنيمة ما غلب عليه بالسيف٢.
  48. [٢٧٩٢-] قلت: الرجل يوجد معه الغلول٢ ما يصنع به؟
  49. [٢٧٩٣-] قلت: سئل الأوزاعي عن المدبر يكون مع سيده في السرية،١ فيقتل سيده أو يموت، هل يسهم له؟
  50. [٢٧٩٤-] قلت: سئل عن الصبي يولد، والعبد يعتق, والفرس يموت؟
  51. [٢٧٩٥-] قلت: سئل عن رجل نزل على أمير حصن، فأهديت إليه هدية. هل يأكل الذي نزل عليه؟
  52. [٢٧٩٦-] قلت: سئل عن الدابة إذا أزحفت٢ فأخذها رجل فقام٣ عليها وقد تركها صاحبها الأول. لمن تكون
  53. [٢٧٩٧-] قلت: سئل عن الرجل يشتري الطعام والعلف يصاب في أرض العدو٢ إذا اضطر إليه كيف يصنع
  54. [٢٧٩٨-] قلت: سئل عن القوم يخرجون عن العسكر٢ بإذن، أو بغير إذن يتعلفون٣ فيصيبون غنيمة، أو
  55. [٢٧٩٩-] قلت سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو؟
  56. [٢٨٠٠-] قلت: سئل الإمام يستأجر القوم على سباق الرمك٣ إلى مكان بالشام بدنانير معلومة، هل ترى للرجل
  57. [٢٨٠١-] قلت: سئل عن السرية تخرج، وقد نفلت فأخطأ رجل منهم الطريق، أو أزحفت دابته قبل أن يصيبوا
  58. [٢٨٠٢-] قلت: سئل عن الإمام يتكارى الرجل على سباق الرمك فيضيع من ذلك، أيضمنه وقد سمى له على
  59. [٢٨٠٣-] قلت: سئل عن رجل بارز علجا ومقود فرس العلج بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟
  60. [٢٨٠٤-] قلت: سئل عن الرجل يدرك العلج فيقول له: قم وألق سلاحك فيفعل؟
  61. [٢٨٠٥-] قلت: يفادى٢ رأس برؤوس؟
  62. [٢٨٠٦-] قلت: قال سفيان: رجل جاوز الدروب، (ثم مات فرسه أيسهم له) ؟ ٢
  63. [٢٨٠٧-] قلت: لإسحاق: نادوا في الخيل والرجالة بطرسوس١ فخرجوا إلى الروم فلما تراءى العسكران
  64. [٢٨٠٨-] قلت لإسحاق: سرية خيل ورجالة دخلت،٢ فلما جاوزوا الدروب باع فارس فرسه من راجل. كم
  65. [٢٨٠٩-] [قال] : قلت: لأحمد [﵁] : العقيقة ١ عن الغلام والجارية؟
  66. [٢٨١٠-] قلت: حلق الرأس واللطخ بالدم؟
  67. [٢٨١١-] قلت: متى تذبح العقيقة؟
  68. [٢٨١٢-] قلت: يذبح الجنب أو يصلي؟ ٣
  69. [٢٨١٣-] قلت: ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب؟
  70. [٢٨١٤-] سئل أحمد عن رجل خرج إلى المصلى فوكل بضحيته ٢ أن
  71. [٢٨١٥-] قلت يذبح ٢ الإبل،
  72. [٢٨١٦-] قلت إذا ذبح فأبان الرأس؟
  73. [٢٨١٧-] قلت: دجاجة ذبحت من [قبل] قفاها؟ ٢
  74. [٢٨١٨-] قلت: ذبائح الصابئين؟ ١
  75. [٢٨١٩-] وسألت ٢ [أحمد] عن ذبائح ٣ نصارى بني تغلب؟
  76. [٢٨٢٠-] قلت: ذبيحة المرتد؟ ٢
  77. [٢٨٢١-] قلت: تؤكل المصبورة؟ ٢
  78. [٢٨٢٣-] قلت: ذبائح نصارى أهل الحرب؟
  79. [٢٨٢٤-] قلت: ١ إذا نخع؟ ٢
  80. [٢٨٢٥-] قلت: [لأحمد] لحوم ٢ الحمر الأهلية؟
  81. [٢٨٢٦-] قلت: ١ نصراني ذبح ولم يسم؟
  82. [٢٨٢٧-] قلت: أكل الضب ٢ والضبع؟ ٣
  83. [٢٨٢٨-] قلت: ٣ يؤكل في أوعية ٤ المشركين؟
  84. [٢٨٢٩-] قلت: إذا أكل البازي والصقر؟
  85. [٢٨٣٠-] قلت: ذبيحة الأخرس؟ ١
  86. [٢٨٣١-] قلت: ألبان الأتن؟ ٢
  87. [٢٨٣٢-] قلت: الترياق؟ ٢
  88. [٢٨٣٣-] قلت: أكل الطحال؟
  89. [٢٨٣٤-] قلت: إذا [شرب] ١ الكلب من الدم ولم يأكل؟
  90. [٢٨٣٥-] قلت: إذا أرسل الكلب ٢ ولم يسم؟
  91. [٢٨٣٦-] قلت: صيد الكلب الأسود؟
  92. [٢٨٣٧-] قلت: من كره كلب ١ اليهودي والنصراني [ع-١٦٠/أ] أو كلب المجوسي؟ ٢
  93. [٢٨٣٨-] قلت: صوف الميتة أو الشعر؟
  94. [٢٨٣٩-] قلت: إذا غاب الصيد؟
  95. [٢٨٤٠-] قلت: شراء جلود الميتة والسباع [والنمور] ؟
  96. [٢٨٤١-] قلت: تطلى السفن بشحم الميتة؟
  97. [٢٨٤٢-] قلت: سئل عن الجبن إذا اشتراه؟
  98. [٢٨٤٣-] قلت: المضطر يشرب الخمر إذا عطش؟
  99. [٢٨٤٤-] قلت: الفأرة تقع في الزيت؟
  100. [٢٨٤٥-] قلت: الطافي ٢ من السمك وما جزر ٣ عنه الماء؟
  101. [٢٨٤٦-] قلت: ذكاة الجراد وما وجد ميتا؟
  102. [٢٨٤٧-] قلت: نفخ اللحم؟
  103. [٢٨٤٨-] قلت: تكره الجري؟ ١
  104. [٢٨٤٩-] قلت: ١ صيد المجوسي في البحر؟
  105. [٢٨٥٠-] قلت: شاة تردت ٢ فكسرت فأدركها صاحبها وهي تحرك فذبحها و ٣ سال الدم ولم تتحرك؟
  106. [٢٨٥١-] قلت: رجل ذبح شاة فتركها ساعة، حتى إذا ظن أن نفسها خرجت قطع رأسها، فتحركت بعد ذاك؟
  107. [٢٨٥٢-] قلت: أي الأسنان يجوز في الضحية من البقر ٤ والإبل والغنم؟
  108. [٢٨٥٣-] قلت: إذا كان في غير مصر يذبح قبل أن يصلي الإمام؟
  109. [٢٨٥٤-] قلت: يذبح بعد الصلاة والإمام يخطب بمصر؟
  110. [٢٨٥٥-] قلت: يذبح الشاة عن أهل بيته؟
  111. [٢٨٥٧-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] .
  112. [٢٨٥٨-] قلت: يذبح في الأيام بالليل؟
  113. [٢٨٥٩-] قلت: ٣ سئل علي ﵁ عن القرن؟
  114. [٢٨٦٠-] قلت: إذا اشترى الضحية ٢ صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟
  115. [٢٨٦١-] قلت: قول علي [﵁] لا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء. ٢
  116. [٢٨٦٢-] قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته؟
  117. [٢٨٦٣-] قلت: من كره الخصي؟
  118. [٢٨٦٤-] قلت: هل تجز ٣ الضحية؟
  119. [٢٨٦٥-] قلت: الجواميس ٣ تجزئ عن سبعة؟
  120. [٢٨٦٦-] قلت: تستبدل الضحية؟
  121. [٢٨٦٧-] قلت: إذا ذبح الرجل أضحية غيره غلط بها، يجزيه وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟
  122. [٢٨٦٨-] قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتد؟ ٢
  123. [٢٨٦٩-] قلت: قال: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها، ويسمي
  124. [٢٨٧٠-] قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات. فكرهها.
  125. [٢٨٧١-] قلت: سئل [ع-١٦١/أ] الأوزاعي عن أكل الذبان؟ ٣
  126. [٢٨٧٢-] قلت: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير به بأسا، وكره صيد كلب المجوسي. ٣
  127. [٢٨٧٣-] قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن؟
  128. [٢٨٧٤-] قلت: سئل عن رجل رمى صيدا بسهم مسموم؟
  129. [٢٨٧٥-] قلت: بقرة شربت خمرا ثم ذبحت يؤكل من لحمها؟
  130. [٢٨٧٦-] قلت: فأرة ١ وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به؟
  131. [٢٨٧٧-] قلت: هل ٣ يضحي بالليل؟
  132. [٢٨٧٨-] قلت: سئل سفيان عن شاة خرق بطنها وفيها الروح؟
  133. [٢٨٧٩-] قلت: سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله ﵎ متعمدا؟
  134. [٢٨٨٠-] قلت: إذا ذبحت البقرة عن سبعة هل يسمون؟
  135. [٢٨٨١-] قلت: الضحية تهلك أو تسرق ثم يبتاع غيرها ثم يجد الأولى؟
  136. [٢٨٨٢-] قلت: قال سفيان إذا ابتاع الضحية فأصابها عمى أو شيء لا يضره، ولا يضحي ببقر الوحش، ولا
  137. [٢٨٨٣-] قلت: حمر الوحش إذا تأهلت؟
  138. [٢٨٨٤-] قلت: قال سفيان: إذا كانت العين فيها بياض ولا يرون به بأسا، إذا كان إنسان ٣ العين قائما، يعني
  139. [٢٨٨٥-] قلت: قال ٣ الحسن: الحوار ٤ جنين [الناقة] تجزئ عن
  140. [٢٨٨٦-] قلت: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟
  141. [٢٨٨٧-] قلت: هل ٢ تمنع النساء من الخروج في العيدين؟
  142. [٢٨٨٨-] قلت: الأكل يوم الفطر قبل الخروج؟
  143. [٢٨٨٩-] قلت لأحمد: ١ إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلي بهم؟
  144. [٢٨٩٠-] قلت: يرفع يديه في كل تكبيرة في ١ العيدين، الإمام ٢ وغيره؟
  145. [٢٨٩١-] سئل أحمد ١ عن بعير تردى في بئر، فلم يوصل منه إلا [إلى] الفخذ أو ما دون ذلك القوائم، أيطعن
  146. [٢٨٩٢-] سئل إسحاق عن البعير المغتلم ١ يحمل ٢ على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه أو يرميه
  147. [٢٨٩٣-] سئل إسحاق عن الاشتراك في البدنة لغير أهل البيت إن ١ كانوا رفقة مجتمعين من شتى تجزئ
  148. [٢٨٩٤-] قال أحمد: أهل القرى لا يضحون حتى يكون أوان انصراف الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا
  149. [٢٨٩٥-] قال إسحاق: وأما من ٢ ذبح الشاة فرمى برأسها.
  150. [٢٨٩٦-] قال إسحاق ١ وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت [ثم ٢ وقعت في ماء فماتت، فإنها لا تؤكل، لما أعان
  151. [٢٨٩٧-] قلت لأحمد [﵁] : قول ابن عمر [﵄] اشرب العصير [ع-١٦٢/أ] ما لم
  152. [٢٨٩٨-] سألت أحمد عن الطلاء ١ كيف يطبخ؟
  153. [٢٨٩٩-] قلت: يكره أن يسقى الدواب الخمر؟
  154. [٢٩٠٠-] قلت: غبيراء ٣ السكركة؟
  155. [٢٩٠١-] قلت: ما يكره من الظروف ٥ المزفت ٦
  156. [٢٩٠٢-] قلت: الشرب في قدح مفضض؟
  157. [٢٩٠٣-] سئل أحمد عن الخل؟
  158. [٢٩٠٤-] قلت لأحمد: إذا أرابك من شرابك ريب؟
  159. [٢٩٠٥-] سئل ٢ أحمد: أيصلي الرجل خلف من شرب المسكر؟
  160. [٢٩٠٦-] قلت: ما يكره من الجمع بينهما الزهو ١ والبلح ٢ والتمر والزبيب؟
  161. [٢٩٠٧-] قلت: العصير [ع-١٦١/ب] إذا غلى قبل ٢ ثلاثة أيام؟
  162. [٢٩٠٨-] قلت لأحمد [﵁: هل] تجوز شهادة المرأة وكم تكن؟
  163. [٢٩٠٩-] قلت: شهادة الأعمى؟
  164. [٢٩١٠-] قلت: شهادة الأخ لأخيه؟
  165. [٢٩١١-] قلت: شهادة ولد الزنى؟
  166. [٢٩١٢-] قلت: الشهداء ٢ إذا استووا يقرع بينهم؟
  167. [٢٩١٣-] قلت: شهادة الصبيان؟
  168. [٢٩١٤-] قلت: هل ١ تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد؟
  169. [٢٩١٥-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم
  170. [٢٩١٦-] قلت: تجوز شهادة الحاكم إذا رأى هو بعينه؟
  171. [٢٩١٧-] قلت: شاهد ١ الزور ٢ ما يصنع به؟
  172. [٢٩١٨-] قلت: شهادة الرجل على الرجل؟ ٤
  173. [٢٩١٩-] قلت: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟
  174. [٢٩٢٠-] قلت: الوارث يعترف بدين على الميت؟
  175. [٢٩٢١-] قلت: اليمين مع الشاهد؟
  176. [٢٩٢٢-] قلت: لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الشريك لشريكه، ولا العبد لسيده، ولا السيد
  177. [٢٩٢٣-] قالت: ما العدل في المسلمين؟
  178. [٢٩٢٤-] قلت: شهادة العبد والمكاتب؟
  179. [٢٩٢٥-] قلت: إذا شهدت الأمة في الاستهلال والرضاع؟
  180. [٢٩٢٦-] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟ ٢
  181. [٢٩٢٧-] قلت: الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص؟
  182. [٢٩٢٨-] قلت: إذا شهد بشهادة ثم رجع فيها؟
  183. [٢٩٢٩-] قلت: إذا استويت الشهود والسلعة في يد أحدهما؟
  184. [٢٩٣٠-] قلت: شهادة المختبئ؟ ٢
  185. [٢٩٣١-] قلت لأحمد: ١ رجل شهد بخمسمائة والآخر بألف؟
  186. [٢٩٣٢-] قلت: من رأى أن يرد اليمين ٥ أو يحلف الرجل مع بينته؟
  187. [٢٩٣٣-] قلت: الرجل يدعي على الرجل الشيء فيحلفه ثم يأتي بالبينة؟
  188. [٢٩٣٤-] قلت: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة صاحب هوى إذا كان فيهم عدلا لا يستحل شهادة الزور. ٢
  189. [٢٩٣٥-] قلت: قال سفيان: إذا ضرب المملوك في القذف ثم أعتق ١ لم تجز شهادته، وإذا ضرب النصراني
  190. [٢٩٣٦-] قلت: في ١ الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة، والحيض، والعدة، والسقط [والحمام] ؟ ٢
  191. [٢٩٣٧-] قلت: قال سفيان: لا تجوز شهادة الأمة في ٣ الاستهلال؟ ٤
  192. [٢٩٣٨-] قلت: قال سفيان: الرجل إذا كانت عنده شهادة، فقيل له
  193. [٢٩٣٩-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. ٢
  194. [٢٩٤٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع ٤ بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ ٥
  195. [٢٩٤١-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: أشهد أن لي ولفلان على هذا خمسمائة درهم، فقد بطلت شهادته
  196. [٢٩٤٢-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات
  197. [٢٩٤٣-] قال سفيان: فإن ادعى النصراني أنه كان نصرانيا وادعى المسلم أنه كان مسلما، فالميراث بينهما. ١
  198. [٢٩٤٤-] قلت: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلانا أجزته، وإذا قال: سمعت فلانا يقول:
  199. [٢٩٤٥-] قلت: قال سفيان: إذا كان مسافرا فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم
  200. [٢٩٤٦-] قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم ٤ فأقام
  201. [٢٩٤٧-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانيا دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته.
  202. [٢٩٤٨-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف
  203. [٢٩٤٩-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
  204. [٢٩٥٠-] قلت: ٣ سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك
  205. [٢٩٥١-] قلت [لأحمد: قال] : سئل سفيان عن رجل مات وترك ألفي
  206. [٢٩٥٢-] قلت: قال أبو هريرة [﵁] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. ٤
  207. [٢٩٥٣-] قلت: قال ٣ سفيان في رجل كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها؟
  208. [٢٩٥٤-] قلت: قال سفيان: إذا سئل المريض عن الشىء فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشىء حتى يتكلم؟ ٣
  209. [٢٩٥٥-] قلت: سئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا؟
  210. [٢٩٥٦-] قلت: سئل سفيان عن صبي يتيم شهد له رجلان، أن هذا أخذ منه ألف درهم، وجاء آخران فشهدا أن
  211. [٢٩٥٧-] قلت: قال سفيان: إن شريحا كان لا يقبل البينة بعد الجحود. ٤
  212. [٢٩٥٨-] قلت: سئل - يعني سفيان - عن شهادة الوصي؟
  213. [٢٩٥٩-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ ٥
  214. [٢٩٦٠-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟
  215. [٢٩٦١-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز
  216. [٢٩٦٢-] قلت: قال سفيان: لا يجوز إلا قول طبيبين في الموضحة، ولا يجوز إلا قول بيطارين ٤ في الدابة
  217. [٢٩٦٣-] قلت: قال: فإذا سرح القاضي إلى البيطارين لينظر ما يقولان فلا يسرح إلا رجلين، لأنهما شاهدان
  218. [٢٩٦٤-] سئل إسحاق عن شهادة امرأة في الرضاع أنها أرضعت رجلا وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج؟
  219. [٢٩٦٥-] قلت لأحمد ﵁ الخنثى ٢ من أين يورث؟
  220. [٢٩٦٦-] قلت: زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم ٢ هل يشرك
  221. [٢٩٦٧-] قلت: في ابنتين، وابنة ١ ابن، وابن ابن.
  222. [٢٩٦٨-] قلت: تورث الأسير؟
  223. [٢٩٦٩-] قلت: كم تورث من الجدات؟
  224. [٢٩٧٠-] قلت: تورث الجدة مع ابنها؟
  225. [٢٩٧١-] قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ ١
  226. [٢٩٧٢-] قلت: القاتل لا يرث خطأ أو ٤ عمدا؟ ٥
  227. [٢٩٧٣-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي ١ النصراني؟
  228. [٢٩٧٤-] قلت: ميراث المرتد للمسلمين يقتل ويؤخذ ماله؟ ١ مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحا، واحتج
  229. [٢٩٧٥-] قلت: رجل مات، ولم يدع [ع-١٦٥/ب] وارثا إلا ابن أخته؟
  230. [٢٩٧٦-] قلت: من قال لا يرد ٣ على ابنة ابن مع ابنة [لـ] صلب ولا
  231. [٢٩٧٧-] قلت: العمة والخالة؟
  232. [٢٩٧٨-] قلت: أدنى العصبة ١ الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن
  233. [٢٩٧٩-] حدثنا إسحاق ابن منصور ١ قال: أخبرنا أحمد، ٢ عن يحي ابن آدم ٣ قال: أخبرنا ابن أبي زائدة ٤
  234. [٢٩٨٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: ٢ سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال ابن عباس [رضي الله
  235. [٢٩٨١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا ٢ أحمد عن وكيع ٣ عن سفيان ٤ عن منصور ٥ عن
  236. [٢٩٨٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ٢
  237. [٢٩٨٣-] حدثنا إسحاق، قال أخبرنا أحمد، قال حدثنا أبو معاوية ١ عن الأعمش، ٢ عن إبراهيم قال: كان
  238. [٢٩٨٤-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الصمد ٢ قال: حدثني أبي ٣ قال: حدثنا
  239. [٢٩٨٥-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك ١ قال: سألت
  240. [٢٩٨٦-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ١ قال كان شعبة حدثنا بهذا الحديث عن سهم
  241. [٢٩٨٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش قال: كان ابن مسعود
  242. [٢٩٨٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ١ قال: حدثنا شعبة ٢ عن عمرو بن مرة
  243. [٢٩٨٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن ١ قال: حدثنا سفيان ٢ عن معبد بن خالد ٣
  244. [٢٩٩٠-] حدثنا أحمد عن عبد الرحمن حدثنا أبو شهاب ٣ عن الحسن بن عمرو ٤ عن الحكم عن علي [رضي
  245. [٢٩٩١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، ١ عن سلمة ٢ عن
  246. [٢٩٩٢-] قلت لأحمد: ٥ المملوكون وأهل الكتاب [والقاتل] والمكاتب لا يحجبون ولا يورثون؟ ٦
  247. [٢٩٩٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس
  248. [٢٩٩٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام ٢ عن قتادة ٣ عن
  249. [٢٩٩٥-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا
  250. [٢٩٩٦-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي ٢ قال: حدثنا خالد ٣ عن محمد ٤ في
  251. [٢٩٩٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ٣ قال: حدثنا سعيد ٤ عن قتادة عن رجاء
  252. [٢٩٩٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن ٢
  253. [٢٩٩٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا جرير ٢ عن مغيرة ٣ عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان،
  254. [٣٠٠٠-] حدثنا إسحاق قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حبيب بن أبي حبيب ٢ عن
  255. [٣٠٠١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: ٣ في مجوسي تزوج ابنته فأصاب
  256. [٣٠٠٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل ٣ عن
  257. [٣٠٠٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان ٢ عن الشيباني ٣ عن الشعبي عن
  258. [٣٠٠٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال: أخبرنا مغيرة ٤ عن شباك ٥ عن إبراهيم ٦
  259. [٣٠٠٥-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال
  260. [٣٠٠٦-] قلت لأحمد: الخال وارث من لا وارث له؟
  261. [٣٠٠٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ١ قال: حدثنا سعيد ٢ عن قتادة عن بكر
  262. [٣٠٠٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال
  263. [٣٠٠٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن
  264. [٣٠١٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري ٢
  265. [٣٠١١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم ٢ عن أبي مالك ٣
  266. [٣٠١٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معاذ ١ عن أشعث عن الحسن ٢ قال: لا ترث النساء ٣
  267. [٣٠١٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال الشيباني ٤ أخبرنا عن الشعبي عن شريح،
  268. [٣٠١٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صمعة ٢ عن عكرمة ٣ عن ابن
  269. [٣٠١٥-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معتمر ٤ عن
  270. [٣٠١٦-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد ٤ عن الشعبي أن مولى
  271. [٣٠١٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت الشيباني عن الحكم ٢
  272. [٣٠١٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال:
  273. [٣٠١٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن في رجل أعتق
  274. [٣٠٢٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل ٣ قال: كتب عمر
  275. [٣٠٢١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن مغول ١ قال:
  276. [٣٠٢٢-] قال أحمد في بني الأخ وجد، ٥ لا يكونوا بمنزلة
  277. [٣٠٢٣-] قلت لأحمد: ٤ علي، إلى كم كان يقاسم الجد مع الإخوة؟
  278. [٣٠٢٤-] قلت: من يحجب الجد ممن له فريضة؟ ٣
  279. [٣٠٢٥-] قلت: مع من يرث الجد من أهل ١ الفرائض؟
  280. [٣٠٢٦-] قلت: أخت لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد؟
  281. [٣٠٢٧-] قلت: في أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، للأخ للأب والأم النصف، وللجد النصف، وسقط الأخ للأب
  282. [٣٠٢٨-] قلت: كان ١ علي [﵁ كان] لايزيد الجد مع الولد على السدس ٢ إلا أن يكون غيره،
  283. [٣٠٢٩-] [قلت: القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل؟
  284. [٣٠٣٠-] قلت: الحميل؟ ٢
  285. [٣٠٣١-] قلت: إذا ملك أخاه من الرضاعة؟
  286. [٣٠٣٢-] قلت: رجل توفي وترك أخاه وجده ومولى، فمات المولى؟ قال: الولاء بينهم على الميراث نصفان. ١
  287. [٣٠٣٣-] قلت: امرأة أعتقت رجلا ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم؟
  288. [٣٠٣٤-] قلت: امرأة اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وترك ابنتيه، إحداهما التي أعتقته. قال لهما الثلثان، وما
  289. [٣٠٣٥-] قلت: الأب يجر الولاء؟
  290. [٣٠٣٦-] قلت: قال سمعت يعني سفيان: لا يرث من النساء إلا ستة: [ع-١٧٠/أ] الابنة، وابنة الابن، والأخت،
  291. [٣٠٣٧-] قال أحمد: قضى النبي صلى الله عليه [وسلم] في ابنة حمزة لخالتها بقضائها للخالة، حتى إذا
  292. [٣٠٣٨-] سئل إسحاق عن مجوسي مات ولم يدع الا ابن عمه مسلما؟
  293. [٣٠٣٩-] حدثنا إسحاق بن منصور المروزي٣ [﵁]
  294. [٣٠٤٠-] قلت لأحمد بن حنبل١ [﵁] : بكم يوصي الرجل عند موته؟
  295. [٣٠٤١-] قلت: للرجل أن يوصي بماله كله إن٣ لم يكن له وارث؟
  296. [٣٠٤٢-] قال: قلت إذا أوصى في غير أقاربه١ يرد ذلك إلى أقاربه؟
  297. [٣٠٤٣-] قلت [لأحمد] : متى٥ تجوز وصية الغلام؟
  298. [٣٠٤٤-] [قال] : قلت: إذا أوصى بوصية له أن يرجع فيها؟
  299. [٣٠٤٥-] قلت [لأحمد] يوصي الرجل إلى المرأة؟ ٢
  300. [٣٠٤٦-] [قال] ١: قلت: رجل وهب لرجل هبة، أو أوصى له بوصية وهو غائب، فمات
  301. [٣٠٤٧-] قلت [لأحمد] ﵁ النحل؟ ٣
  302. [٣٠٤٨-] قال قلت: [لأحمد] إذا اعتدى في وصيته يرد [ذلك] إلى الحق؟
  303. [٣٠٤٩-] [قال] قلت: من وهب هبة يرجو ثوابها يرجع في هبته إن لم يرض منها؟
  304. [٣٠٥٠-] [قال] : قلت: إذا وهب هبة قيمة يرجع فيها؟
  305. [٣٠٥١-] قال قلت: لأحمد هبة المرأة لزوجها وهبة الرجل لامرأته؟
  306. [٣٠٥٢-] قلت: يقبض الرجل٢ من مال ولده ما أعطاه من ماله؟
  307. [٣٠٥٣-] قلت: رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه في الميراث؟
  308. [٣٠٥٤-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر؟
  309. [٣٠٥٥-] قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي بأكثر من
  310. [٣٠٥٦-] قال:١ أحمد: إذا كان له ألف درهم لا يوصي بشيء؟ ٢
  311. [٣٠٥٧-] قال٣ أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئا؟ ٤
  312. [٣٠٥٨-] قلت: قال مالك:١ يغير الرجل وصيته إلا [في] التدبير؟
  313. [٣٠٥٩-] قلت: وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب١ الذي يخنق أحيانا؟
  314. [٣٠٦٠-] قلت: رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج، من أي المال٢ يكون؟
  315. [٣٠٦١-] قلت: [ع-٦٨/ب] رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم١ قتل٢ خطأ أو استفاد مالا؟
  316. [٣٠٦٢-] قلت:١ وصية الأسير؟
  317. [٣٠٦٣-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟
  318. [٣٠٦٤-] قلت: قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾ .١
  319. [٣٠٦٥-] قلت: تجوز وصية الحامل؟
  320. [٣٠٦٦-] قلت: سئل سفيان عن وصي الوصي؟
  321. [٣٠٦٧-] قلت: سئل سفيان عن وكالة الوكيل؟
  322. [٣٠٦٨-] قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟
  323. [٣٠٦٩-] قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟
  324. [٣٠٧٠-] قلت: هل يكاتب الوصي؟
  325. [٣٠٧١-] قلت: إذا كان الوصي متهما تنزع منه الوصية؟
  326. [٣٠٧٢-] قلت: يعمل الوصي٢ بمال اليتيم ما يرى أنه أصلح له،٣ فإن توى٤ المال؟
  327. [٣٠٧٣-] قلت: قال سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أر ض الحرب، ويجوز وصيتهم في أهل الإسلام.١
  328. [٣٠٧٤-] قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء؟
  329. [٣٠٧٥-] قلت: المدبر من الثلث؟
  330. [٣٠٧٦-] قلت: الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، بأيهما يبدأ؟
  331. [٣٠٧٧-] قلت: قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾ ؟ ١
  332. [٣٠٧٨-] قلت:١ يكره أن يتصدق الرجل عند موته بماله كله؟
  333. [٣٠٧٩-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق
  334. [٣٠٨٠-] قلت: بكم توصي الحامل؟ ٣
  335. [٣٠٨١-] قلت: الرجل١ يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ولا يغير الأولى؟
  336. [٣٠٨٢-] قلت: رجل أوصى لرجل٢ بعبد ولم يسمه، وله رقيق؟
  337. [٣٠٨٣-] قلت: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها؟
  338. [٣٠٨٤-] قلت: عطية المرأة؟
  339. [٣٠٨٥-] قلت: هل للزوج١ أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟
  340. [٣٠٨٦-] قلت: قال سفيان: كان ابن أبي ليلى إذا كاتب الوصي١ رد [هـ]
  341. [٣٠٨٧-] قلت: قال سفيان: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية١.
  342. [٣٠٨٨-] قلت: قال سفيان: إذا تزوج في مرضه لم يحسب من الثلث؟ ١
  343. [٣٠٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كان له١ ابنان فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابنا والأب
  344. [٣٠٩٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال في مرضه: أعطوا فلانا من [أحد] كيسي مئة درهم، ولم٢ يكن في
  345. [٣٠٩١-] قلت [لأحمد] : قال سفيان: [ع-٧٠/أ] إذا قال لفلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، فهو للحي؟ ٢
  346. [٣٠٩٢-] قلت: قال سفيان: إذا قال بين فلان٤ وفلان مائة درهم
  347. [٣٠٩٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبدي هذين؟
  348. [٣٠٩٤-] قلت: قيل لسفيان: فإن أبى الورثة؟
  349. [٣٠٩٥-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى الرجل١ في مرضه فقال: اشتروا [لي] عبد فلان بألف درهم فأعتقوه،
  350. [٣٠٩٦-] قلت: قال سفيان في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائة دينار، وأوصى لرجل بالعبد، فسرقت
  351. [٣٠٩٧-] قلت: قال سفيان من١ أوصي له بشيء بعينه فذهب فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي
  352. [٣٠٩٨-] قلت: قال سفيان: من أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا فإنما
  353. [٣٠٩٩-] قلت: قال٥ سفيان في٦ رجل مات وترك ألفي درهم، وترك دارا قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجل
  354. [٣١٠٠-] قلت: قال سفيان: هذا قولنا وأناس يقولون [ظ-٩٩/أ] للموصى له بالدار ثلاثة [ع-٧٠/ب] أرباع،
  355. [٣١٠١-] قلت: سئل سفيان عن الوصي إذا أخذ المال لنفسه؟
  356. [٣١٠٢-] قلت: قال عطاء في رجل أوصى لبني هاشم ليس لمواليهم شيء٢
  357. [٣١٠٣-] قلت: قال إبراهيم إذا أوصى الرجل ما٣ دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهما فهو من
  358. [٣١٠٤-] قلت: يكره عتق اليهودي والنصراني؟
  359. [٣١٠٥-] قلت: قال سفيان في رجل قال: ثلث مالي لفلان، ثم برأ فليس بشيء، لا يكون له إلا أن يقبض في
  360. [٣١٠٦-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان، صار له بإقراره.
  361. [٣١٠٧-] قلت: قال إبراهيم في الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، يبدأ بالعتاقة٢. سئل سفيان: أليس هذا إذا كان
  362. [٣١٠٨-] قلت: يوصى للقرابة من أهل الكتاب؟
  363. [٣١٠٩-] قلت: إذا وكل الرجل الوكيل بخصومة فأقر على صاحبه الذي وكله جاز.
  364. [٣١١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى بالسكنى؟
  365. [٣١١١-] قلت: قوله ما كانوا يحبسون إلا الكراع١ والسلاح.٢
  366. [٣١١٢-] قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلا أب،١ أو وصي، أو قاض.
  367. [٣١١٣-] قلت: إذا وهب الرجل لامرأته شيئا ولم تقبض، لم يجز؟
  368. [٣١١٤-] قلت [لإسحاق] :٥ حديث أبي بكر [رحمة الله تعالى ورضوانه عليه] فيما نحل عائشة [رحمها الله
  369. [٣١١٥-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى اليوم إلى رجل، وغدا إلى رجل، ثم أوصى إلى رجل، هم أوصياء
  370. [٣١١٦-] قال إسحاق في المرأة تهب مهرها لزوجها ثم ندمت، فإن السنة٣ في ذلك إذا وهبت رغبة أورهبة لم
  371. [٣١١٧-] سئل إسحاق: وأما الموصي لأقربائه من ثلثه وبباقي الثلث للمساكين٣، فأعطى الأقرباء [ع-٧١/ب]
  372. [٣١١٨-] قال إسحاق: وأما الموصي إذا كان له على الأقرباء دين٥ فجعل دينه لهم بما أوصى، فإن ذلك لا
  373. [٣١١٩-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت من الوصية للمساكين، فأعطى٢ الوصي المساكين بذلك عروضا من
  374. [٣١٢٠-] قال إسحاق: وأما الموصي لولد ولده سدس ماله، وهم لا يرثونه وقال: السدس٣ الباقي اجعلوه
  375. [٣١٢١-] قلت: لإسحاق: إذا مات الرجل، وأوصى إلى رجل وله أولاد ثم ماتت٤ الأم، وأوصت إلى غير
  376. [٣١٢٢-] قلت لإسحاق: للرجل أن يتوكل٢ بطلب دم، فإن وكل وسلم
  377. [٣١٢٣-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت عن رجل أوصى للمساكين فقيل له: توصي للصغير بشيء فتؤجر؟
  378. [٣١٢٤-] قال إسحاق: وأما٢ ما وصفت أنها قالت [لك] : لا تدفع الدراهم التي عندك إلى ابني يشرب بها٣
  379. [٣١٢٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان؟ ١
  380. [٣١٢٦-] قال أحمد٣ [﵁] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة
  381. [٣١٢٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصا [١٩٩ظ] أو بأرض فبنوها، أو
  382. [٣١٢٨-] قلت:٤ قال سفيان: في رجل مات وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، وأوصى لرجل
  383. [٣١٢٩-] قلت لأحمد: ١ سئل سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه؟
  384. [٣١٣٠-] قلت: قال سفيان:٢ فإذا أعتق أحدهما وكان موسرا يوم يعتق وقع الضمان عليه، فإن أفلس قبل أن
  385. [٣١٣١-] قلت: سئل سفيان عن رجل دبر غلامه، ثم كاتبه؟
  386. [٣١٣٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل يدبر غلامه فيموت وعليه دين للناس؟
  387. [٣١٣٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين، لا يدرى أيهما قبل
  388. [٣١٣٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أنت حرة [ع-٧٣/أ] إن كنت لي في مال إلى شهر، فوقع
  389. [٣١٣٥-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب ملك أباه وابنه وعمه وخاله؟
  390. [٣١٣٦-] قلت: سئل سفيان عن اللقيط٢ ولاؤه للذي التقطه؟
  391. [٣١٣٧-] قلت: قال سفيان ليس عليه شيء إلا أن يكون أتى به سلطانا، فأمره أن ينفق عليه.٢
  392. [٣١٣٨-] قلت: سئل سفيان٤ عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟
  393. [٣١٣٩-] قلت [لأحمد] : سئل سفيان عن بيع خدمة١ المدبر، ثم يموت السيد.
  394. [٣١٤٠-] قلت: قال سفيان في مكاتب عجز، وعليه دين للناس، إن شاء سيده أدى٢ عنه، وإلا سلمه إلى
  395. [٣١٤١-] قلت: سئل سفيان عن المكاتب إذا لم يؤد للمواقيت؟
  396. [٣١٤٢-] قلت: سئل سفيان عن الرجل١ يضمن٢ عن المكاتب للمولى؟
  397. [٣١٤٣-] قلت: سئل سفيان عن عبد بين ثلاثة، جاءهم٢ بثلاثمائة درهم فقال:٣ بيعوني نفسي!
  398. [٣١٤٤-] قلت سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا يبرح، وأشباه هذا؟
  399. [٣١٤٥-] قلت: قال إبراهيم في عبد دفع إلى رجل مالا فقال: ابتعني من
  400. [٣١٤٦-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف [درهم] ، ويقول السيد: بألفي٢
  401. [٣١٤٧-] قلت: قيل لسفيان٢: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟
  402. [٣١٤٨-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر؟
  403. [٣١٤٩-] قلت: للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك؟
  404. [٣١٥٠-] قلت: الرجل يكاتب غلامه، وينجم عليه١ نجوما، فيجيء بكتابته جميعا، فيأبى السيد أن يأخذه إلا
  405. [٣١٥١-] قلت: مكاتب بين شركاء، قاطعه١ بعضهم، أيضمن لشركائه؟
  406. [٣١٥٢-] قلت: ابن عمر ﵄ نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعروض.٣
  407. [٣١٥٣-] قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب١ ويشترط ما في بطنها؟ ٢
  408. [٣١٥٤-] قلت: من أعتق شقصا له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي٣ في قيمته؟
  409. [٣١٥٥-] قلت: عتق ولد الزنى؟
  410. [٣١٥٦-] قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له٣ حرفة؟
  411. [٣١٥٧-] قلت: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؟
  412. [٣١٥٨-] قلت: المكاتب إذا مات وترك وفاء الكتابة؟
  413. [٣١٥٩-] قلت: في قوم كاتبوا جميعا فمات بعضهم؟
  414. [٣١٦٠-] قلت: على المكاتب زكاة؟
  415. [٣١٦١-] قلت: فيمن أعتق عبده وله مال؟
  416. [٣١٦٢-] قلت: المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته؟
  417. [٣١٦٣-] قلت: الكتابة على الوصفاء؟ ٢
  418. [٣١٦٤-] قال أحمد: إذا أعتق ستة أعبد يقرع بينهم، إن١ كانت مستوية أقرع بينهم فيخرج٢ الثلث.
  419. [٣١٦٥-] قلت: عبد بين رجلين كاتبا، فأدى إلى أحدهما كتابته، وهو يسعى للآخر [فمات] ، لمن ميراثه؟
  420. [٣١٦٦-] قلت: رجلان٣ ورثا ولاء رجل عن أبيهما ثم
  421. [٣١٦٧-] قلت: الرجل يطأ مكاتبته، يجلد؟
  422. [٣١٦٨-] قلت: رجل كاتب٢ غلامه، وشرط عليه سهما في ماله؟
  423. [٣١٦٩-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟
  424. [٣١٧٠-] قلت: رجل كاتب عبده، وله ولد من أمته (و) لم يعلم بهم السيد؟
  425. [٣١٧١-] قلت: رجل قال لرجل: أعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه؟
  426. [٣١٧٢-] قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجبا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟
  427. [٣١٧٣-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
  428. [٣١٧٤-] قلت:١ سئل سفيان عن رجل قال: فلان حر بعد موتي بشهر؟
  429. [٣١٧٥-] قلت: عبد بين ثلاثة، أعتقه أحدهم، وكاتبه أحدهم، وأمسك
  430. [٣١٧٦-] قلت: المدبر وصية ما يعني به؟
  431. [٣١٧٧-] قلت: بيع المدبر من غير حاجة؟
  432. [٣١٧٨-] قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا [ظ-
  433. [٣١٧٩-] قلت: رجل أعتق ثلث عبده عند موته، وأوصى ببقية الثلث لناس١ وسماهم؟
  434. [٣١٨٠-] قلت: رجل كاتب عبدا له، ثم توفي السيد، وترك ابنين له، فصار المكاتب لأحدهما، فقضى حتى عتق
  435. [٣١٨١-] قلت: رجل وامرأة ورثا مكاتبا، فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟
  436. [٣١٨٢-] قلت: قوم٤ ورثوا مكاتبا رجالا ونساء، فمات المكاتب وقد
  437. [٣١٨٣-] قلت: إذا عجز المكاتب فرد في الرق، وقد كان٦ يصدق عليه؟
  438. [٣١٨٤-] قلت: من كاتب نصيبا له في عبد أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئا إلا أدى إلى هؤلاء٥ مثله، فإذا أعتق
  439. [٣١٨٥-] قلت: قال قتادة:٢ كل كتابة كانت قبل العتاقة٣ فلا ضمان فيها على الذي قاطع.٤
  440. [٣١٨٦-] قلت: قال قتادة: الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطا، ويغرم العقر إن كان استكرهها.
  441. [٣١٨٧-] قلت: قال قتادة: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع
  442. [٣١٨٨-] قلت: قال ابن شبرمة: من كاتب أو قاطع ضمن.٢
  443. [٣١٨٩-] قلت لأحمد: كتب عمرو٢ إلى عمر [﵁] أن رجلا كان ديوانه في قوم كان يعقل٣ معهم
  444. [٣١٩٠-] قلت: قال قتادة: إذا اشترط في كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز؟ ١
  445. [٣١٩١-] قلت [لأحمد] : قال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فيوالي من شاء.٣
  446. [٣١٩٢-] قال أحمد: إذا أعتق عبده في مرضه ليس له مال غيره يعتق منه الثلث، والثلثان عبد، لا يستسعى
  447. [٣١٩٣-] قال أحمد: إذا قال كل عبد أشتريه فهو حر، أجبن عنه بعض الجبن، وأما الطلاق فهو أكثر.
  448. [٣١٩٤-] قلت: المكاتب لمن ولاؤه؟
  449. [٣١٩٥-] قلت: الرجل يسلم على يدي الرجل؟.
  450. [٣١٩٦-] قلت: السائبة٢ أين يضع ماله؟
  451. [٣١٩٧-] قلت: إذا والى قوما بإذن مواليه؟ ١
  452. [٣١٩٨-] قلت: المدبرة، وولدها٢ بمنزلتها، إذا ولدت وهي مدبرة؟
  453. [٣١٩٩-] قلت: إن عليا والزبير [﵄] اختصما في مولى لصفية رضي الله عنها٢ فقضى عمر
  454. [٣٢٠٠-] ٢ قلت: قال إبراهيم في امرأة ماتت، وتركت أباها، وابنها (١٥١ع) وتركت
  455. [٣٢٠١-] قلت- قال عطاء: رجل مات وترك جده وأخاه، وترك مولى:
  456. [٣٢٠٢-] قلت: سئل سفيان٤ عن رجلين أعتقا رجلا، فمات أحدهما
  457. [٣٢٠٣-] قلت: قال إبراهيم: في عبد كان٣ لقوم فأذنوا له أن يبتاع عبدا فيعتقه، ثم باعوا العبد، الولاء لمواليه
  458. [٣٢٠٤-] قلت: قال إبراهيم في عبد وابنه أعتق هذا قوم، وأعتق هذا قوم، يتوارثان بالأرحام، والعقل على
  459. [٣٢٠٥-] قلت: قال الشعبي: إذا ماتت المرأة، وتركت موالي وتركت ولدا، قالوا: الولاء للولد والعقل عليهم،
  460. [٣٢٠٦-] قلت: قال سفيان: كل أم ولد ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حر فالولاء لموالي أمهم، لا يجر الأب
  461. [٣٢٠٧-] قلت: قال سفيان: وإذا ولدت أم الولد والمدبرة بعد موت السيد دون٤ ستة أشهر لم يجر الأب الولاء،
  462. [٣٢٠٨-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن قال: ما في بطنك حر؟ (١٥٣ع) .
  463. [٣٢٠٩-] قلت:١ قال سفيان: المكاتبة إذا أدت، أو أعتقت عتق ولدها، وأم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق
  464. [٣٢١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني؟ ١
  465. [٣٢١١-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لغلامه: أنت حر إلا أن تكره أي [ذلك] وأبوه غائب.
  466. [٣٢١٢-] قلت: قال سمعت سفيان يقول في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مكاتب، ومدبر، يجري على
  467. [٣٢١٣-] قلت: إذا طلب دينا على أبيه يحلف على علمه: أو البتة؟
  468. [٣٢١٤-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
  469. [٣٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن مكاتبة وقع [ع-٧٨/أ] عليها سيدها؟
  470. [٣٢١٦-] قلت: قال سفيان: إذا قال: أنت حر إلى أن يقدم فلان، فلا أرى شيئا وقع بعد.٢
  471. [٣٢١٧-] قلت: قال سفيان: الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل، ثم مات الكفيل قبل الأجل، أخذ من ورثة٢ الكفيل، قد
  472. [٣٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا لزم الرجل الرجل فجاءه رجل فقال: دعه فما [كان] ٣ لك عليه٤ من حق فهو
  473. [٣٢١٩-] قلت: كفالة العبد؟.
  474. [٣٢٢٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل يستدين ويتجر. فقال ابن له في حياة أبيه: اشهدوا أن [كل] ما كان على
  475. [٣٢٢١-] قلت: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي؟
  476. [٣٢٢٢-] قلت: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟
  477. [٣٢٢٣-] قلت: إذا أقر الرجل لوارث عند الموت, أو غير الوارث؟
  478. [٣٢٢٤-] قلت لأحمد: وإذا أقر لامرأة بدين في مرضه, ثم تزوجها, ثم مات وهي وارثته لم يجز؟
  479. [٣٢٢٥-] قلت: إذا سئل المريض عن شيء, فأومأ برأسه, أو بيده يجوز أم لا؟
  480. [٣٢٢٦-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا, تجوز شهادته أو شهادته شهادة رجل؟
  481. [٣٢٢٧-] قلت: رجل قال: فلان وارثي, ليس لي وارث غيره؟
  482. [٣٢٢٨-] قلت: السائبة لمن ميراثه؟
  483. [٣٢٢٩-] قلت لأحمد: الصدقة والهبة؟
  484. [٣٢٣٠-] قلت: اللقيط على من نفقته؟
  485. [٣٢٣١-] قلت: العبد يكون نصفه حرا, ونصفه مسترقا، لمن ماله؟
  486. [٣٢٣٢-] قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي, فبلغ ذلك السيد, فقال: قد رضيت, وأبى الآخر؟
  487. [٣٢٣٣-] قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني, وعلي
  488. [٣٢٣٤-] قلت: قال: وولاؤه للسيد كما اعتقه، وعلى الحميل ما تحمل؟
  489. [٣٢٣٥-] قلت: لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده؟
  490. [٣٢٣٦-] قلت: إذا قال: أنت حر على أن تخدمني كذا وكذا؟
  491. [٣٢٣٧-] قلت: إذا اشترى هذه الخدمة من صاحب الذي شرط له؟ ٢
  492. [٣٢٣٨-] قلت: رجل أعتق جارية له حاملا، واستثنى ما في بطنها؟
  493. [٣٢٣٩-] قلت: من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟
  494. [٣٢٤٠-] قلت: ما المحرم؟
  495. [٣٢٤١-] قلت: قال سفيان: رد ابن أبي ليلى عبدا أعتقه سيده عند الموت وعليه دين.
  496. [٣٢٤٢-] قلت: قال: سئل سفيان عن رجل أقر لابن ابنه بدين في مرضه وهو وارثه, وأقر لامرأته بدين,
  497. [٣٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين, وترك دارا وعليه دين, فجاء الغرماء يبيعون
  498. [٣٢٤٤-] قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت؟
  499. [٣٢٤٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟
  500. [٣٢٤٦-] قلت: سئل فإن كان في مرضه, وعليه دين ببينة, وأقر لقوم آخرين بدين؟
  501. [٣٢٤٧-] قلت: سئل سفيان إذا حبس الرجل فطال حبسه وله مال لا يريد أن يبيع ماله؟
  502. [٣٢٤٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك ابنيه فجاء رجل فقال: أنا أخوكما, فقال أحدهما: أنت أخي,
  503. [٣٢٤٩-] قلت: يجزئ أم الولد, والمدبر من الرقبة؟
  504. [٣٢٥٠-] قلت: يجوز اليهودي, والنصراني في الظهار واليمين.
  505. [٣٢٥١-] قلت: ما يجوز في قتل النفس خطأ، أيجوز فيها أعرج, أعمى, ولد الزنى؟
  506. [٣٢٥٢-] قلت: قوم ورثوا مكاتبا رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه؟