مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
كتاب الجهاد
- وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها
- [٢٧٤٦-] قال: قلت١-[لأبي عبد الله] ٢- أحمد بن محمد بن حنبل٣ [﵁] :
- [٢٧٤٧-] قلت: الرهان١؟
- [٢٧٤٨-] [قال] : قلت: الطعام يحمل من أرض العدو؟
- [٢٧٤٩-] قلت: لكم من فرس يسهم٢؟
- [٢٧٥٠-] قلت: أهل الذمة١ يغزون مع المسلمين [أ] يسهم لهم؟
- [٢٧٥١-] قلت: النبي ﷺ نفل٤، إذا
- [٢٧٥٢-] قلت٢: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟
- [٢٧٥٣-] قلت: من٣ قال لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم؟ ٤
- [٢٧٥٤-] قلت: المتاع يصيبه العدو، ثم يفيئه الله ﷿ على المسلمين؟
- [٢٧٥٥-] قلت: الحر يسبيه العدو ثم يبتاعه المسلم؟
- [٢٧٥٦-] قلت١: [هل] يبيت٢ العدو ليلا؟
- [٢٧٥٧-] قلت: المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك مسلما أو يزني؟
- [٢٧٥٨-] قلت: هل تقام الحدود في الجيش؟
- [٢٧٥٩-] قلت: هل يقتل الرجل أسير٢ غيره؟
- [٢٧٦٠-] قلت: تكره١ قتل المشرك صبرا٢؟
- [٢٧٦١-] قلت: يكره التحريق بأرض العدو؟
- [٢٧٦٢-] قلت: هل يسهم للعبد إذا قاتل؟
- [٢٧٦٣-] قلت: أمان٢ المرأة والعبد؟
- [٢٧٦٤-] قلت: قال: سمعت سفيان الثوري١ يقول: ليس للذمي ولا للصبي٢ أن يؤمن؟ ٣
- [٢٧٦٥-] قلت: هل يتسخر١ المسلم العجمي٢ يدله على الطريق؟
- [٢٧٦٦-] قلت: هل للرباط٤ وقت؟
- [٢٧٦٧-] قلت: يكره غزو البحر، أن يحمل المسلمون في البحر؟
- [٢٧٦٨-] قلت: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد؟
- [٢٧٦٩-] قلت: "إذا أعطى الرجل الرجل٣ في سبيل الله [﷿] شيئا ففضل منه شيء؟ "
- [٢٧٧٠-] قلت: إذا حمل الرجل على دابة في سبيل الله [﷿] أله أن يبيعها؟
- [٢٧٧١-] قلت: أهل الذمة صالحوا أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة فكان يسبي بعضهم بعضا ويؤدونه؟
- [٢٧٧٢-] قلت: الأجير إذا غزا يسهم له؟
- [٢٧٧٣-] قلت: هل يدعون قبل القتال.
- [٢٧٧٤-] قلت: إذا أصاب الرجل من المغنم جارية١ معها حلي أو مال؟
- [٢٧٧٥-] قلت [له] : نهي عن بيع المغانم حتى يعلم ما هي؟
- [٢٧٧٦-] قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفا يعينه؟
- [٢٧٧٧-] قلت: [هل] يخمس السلب٢؟
- [٢٧٧٨-] قلت١ هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام؟
- [٢٧٧٩-] قلت: أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم لا؟
- [٢٧٨٠-] قلت: أمان الأسير وعن رجل من المسلمين في أرض الشرك أمانه أمان؟
- [٢٧٨١-] [قال:] قلت:٢ إذا أسر الأسير٣ يقتل أو يفادى٤ أحب
- [٢٧٨٢-] قلت: رجل دخل أرض الحرب بأمان أله أن يشتري من٣
- [٢٧٨٣-] قلت: هل يبيت١ أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟
- [٢٧٨٤-] قلت: قال: سألت ابن عباس [﵄] قلت: يخرج علينا البعث٤ فيخرج من أربعة واحد؟ ٥
- [٢٧٨٥-] قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل٢ أم لا؟
- [٢٧٨٦-] قلت: يكره إخصاء٢ الدواب؟
- [٢٧٨٧-] قلت١: قال: سألت الأوزاعي هل في الذهب٢ والفضة نفل؟
- [٢٧٨٨-] قلت: سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب؟
- [٢٧٨٩-] قلت: سئل عن رجل باع فرسه في أرض العدو بعد ما أصاب عليه غنيمة ثم أصاب١ عليه الآخر
- [٢٧٩٠-] قلت: قال الأوزاعي: لا يترك المستأمن٢ في دار الإسلام٣ إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن
- [٢٧٩١-] قال [الإمام] أحمد: [﵁] الغنيمة ما غلب عليه بالسيف٢.
- [٢٧٩٢-] قلت: الرجل يوجد معه الغلول٢ ما يصنع به؟
- [٢٧٩٣-] قلت: سئل الأوزاعي عن المدبر يكون مع سيده في السرية،١ فيقتل سيده أو يموت، هل يسهم له؟
- [٢٧٩٤-] قلت: سئل عن الصبي يولد، والعبد يعتق, والفرس يموت؟
- [٢٧٩٥-] قلت: سئل عن رجل نزل على أمير حصن، فأهديت إليه هدية. هل يأكل الذي نزل عليه؟
- [٢٧٩٦-] قلت: سئل عن الدابة إذا أزحفت٢ فأخذها رجل فقام٣ عليها وقد تركها صاحبها الأول. لمن تكون
- [٢٧٩٧-] قلت: سئل عن الرجل يشتري الطعام والعلف يصاب في أرض العدو٢ إذا اضطر إليه كيف يصنع
- [٢٧٩٨-] قلت: سئل عن القوم يخرجون عن العسكر٢ بإذن، أو بغير إذن يتعلفون٣ فيصيبون غنيمة، أو
- [٢٧٩٩-] قلت سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو؟
- [٢٨٠٠-] قلت: سئل الإمام يستأجر القوم على سباق الرمك٣ إلى مكان بالشام بدنانير معلومة، هل ترى للرجل
- [٢٨٠١-] قلت: سئل عن السرية تخرج، وقد نفلت فأخطأ رجل منهم الطريق، أو أزحفت دابته قبل أن يصيبوا
- [٢٨٠٢-] قلت: سئل عن الإمام يتكارى الرجل على سباق الرمك فيضيع من ذلك، أيضمنه وقد سمى له على
- [٢٨٠٣-] قلت: سئل عن رجل بارز علجا ومقود فرس العلج بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟
- [٢٨٠٤-] قلت: سئل عن الرجل يدرك العلج فيقول له: قم وألق سلاحك فيفعل؟
- [٢٨٠٥-] قلت: يفادى٢ رأس برؤوس؟
- [٢٨٠٦-] قلت: قال سفيان: رجل جاوز الدروب، (ثم مات فرسه أيسهم له) ؟ ٢
- [٢٨٠٧-] قلت: لإسحاق: نادوا في الخيل والرجالة بطرسوس١ فخرجوا إلى الروم فلما تراءى العسكران
- [٢٨٠٨-] قلت لإسحاق: سرية خيل ورجالة دخلت،٢ فلما جاوزوا الدروب باع فارس فرسه من راجل. كم
- [٢٨٠٩-] [قال] : قلت: لأحمد [﵁] : العقيقة ١ عن الغلام والجارية؟
- [٢٨١٠-] قلت: حلق الرأس واللطخ بالدم؟
- [٢٨١١-] قلت: متى تذبح العقيقة؟
- [٢٨١٢-] قلت: يذبح الجنب أو يصلي؟ ٣
- [٢٨١٣-] قلت: ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب؟
- [٢٨١٤-] سئل أحمد عن رجل خرج إلى المصلى فوكل بضحيته ٢ أن
- [٢٨١٥-] قلت يذبح ٢ الإبل،
- [٢٨١٦-] قلت إذا ذبح فأبان الرأس؟
- [٢٨١٧-] قلت: دجاجة ذبحت من [قبل] قفاها؟ ٢
- [٢٨١٨-] قلت: ذبائح الصابئين؟ ١
- [٢٨١٩-] وسألت ٢ [أحمد] عن ذبائح ٣ نصارى بني تغلب؟
- [٢٨٢٠-] قلت: ذبيحة المرتد؟ ٢
- [٢٨٢١-] قلت: تؤكل المصبورة؟ ٢
- [٢٨٢٣-] قلت: ذبائح نصارى أهل الحرب؟
- [٢٨٢٤-] قلت: ١ إذا نخع؟ ٢
- [٢٨٢٥-] قلت: [لأحمد] لحوم ٢ الحمر الأهلية؟
- [٢٨٢٦-] قلت: ١ نصراني ذبح ولم يسم؟
- [٢٨٢٧-] قلت: أكل الضب ٢ والضبع؟ ٣
- [٢٨٢٨-] قلت: ٣ يؤكل في أوعية ٤ المشركين؟
- [٢٨٢٩-] قلت: إذا أكل البازي والصقر؟
- [٢٨٣٠-] قلت: ذبيحة الأخرس؟ ١
- [٢٨٣١-] قلت: ألبان الأتن؟ ٢
- [٢٨٣٢-] قلت: الترياق؟ ٢
- [٢٨٣٣-] قلت: أكل الطحال؟
- [٢٨٣٤-] قلت: إذا [شرب] ١ الكلب من الدم ولم يأكل؟
- [٢٨٣٥-] قلت: إذا أرسل الكلب ٢ ولم يسم؟
- [٢٨٣٦-] قلت: صيد الكلب الأسود؟
- [٢٨٣٧-] قلت: من كره كلب ١ اليهودي والنصراني [ع-١٦٠/أ] أو كلب المجوسي؟ ٢
- [٢٨٣٨-] قلت: صوف الميتة أو الشعر؟
- [٢٨٣٩-] قلت: إذا غاب الصيد؟
- [٢٨٤٠-] قلت: شراء جلود الميتة والسباع [والنمور] ؟
- [٢٨٤١-] قلت: تطلى السفن بشحم الميتة؟
- [٢٨٤٢-] قلت: سئل عن الجبن إذا اشتراه؟
- [٢٨٤٣-] قلت: المضطر يشرب الخمر إذا عطش؟
- [٢٨٤٤-] قلت: الفأرة تقع في الزيت؟
- [٢٨٤٥-] قلت: الطافي ٢ من السمك وما جزر ٣ عنه الماء؟
- [٢٨٤٦-] قلت: ذكاة الجراد وما وجد ميتا؟
- [٢٨٤٧-] قلت: نفخ اللحم؟
- [٢٨٤٨-] قلت: تكره الجري؟ ١
- [٢٨٤٩-] قلت: ١ صيد المجوسي في البحر؟
- [٢٨٥٠-] قلت: شاة تردت ٢ فكسرت فأدركها صاحبها وهي تحرك فذبحها و ٣ سال الدم ولم تتحرك؟
- [٢٨٥١-] قلت: رجل ذبح شاة فتركها ساعة، حتى إذا ظن أن نفسها خرجت قطع رأسها، فتحركت بعد ذاك؟
- [٢٨٥٢-] قلت: أي الأسنان يجوز في الضحية من البقر ٤ والإبل والغنم؟
- [٢٨٥٣-] قلت: إذا كان في غير مصر يذبح قبل أن يصلي الإمام؟
- [٢٨٥٤-] قلت: يذبح بعد الصلاة والإمام يخطب بمصر؟
- [٢٨٥٥-] قلت: يذبح الشاة عن أهل بيته؟
- [٢٨٥٧-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] .
- [٢٨٥٨-] قلت: يذبح في الأيام بالليل؟
- [٢٨٥٩-] قلت: ٣ سئل علي ﵁ عن القرن؟
- [٢٨٦٠-] قلت: إذا اشترى الضحية ٢ صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟
- [٢٨٦١-] قلت: قول علي [﵁] لا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء. ٢
- [٢٨٦٢-] قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته؟
- [٢٨٦٣-] قلت: من كره الخصي؟
- [٢٨٦٤-] قلت: هل تجز ٣ الضحية؟
- [٢٨٦٥-] قلت: الجواميس ٣ تجزئ عن سبعة؟
- [٢٨٦٦-] قلت: تستبدل الضحية؟
- [٢٨٦٧-] قلت: إذا ذبح الرجل أضحية غيره غلط بها، يجزيه وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟
- [٢٨٦٨-] قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتد؟ ٢
- [٢٨٦٩-] قلت: قال: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها، ويسمي
- [٢٨٧٠-] قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات. فكرهها.
- [٢٨٧١-] قلت: سئل [ع-١٦١/أ] الأوزاعي عن أكل الذبان؟ ٣
- [٢٨٧٢-] قلت: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير به بأسا، وكره صيد كلب المجوسي. ٣
- [٢٨٧٣-] قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن؟
- [٢٨٧٤-] قلت: سئل عن رجل رمى صيدا بسهم مسموم؟
- [٢٨٧٥-] قلت: بقرة شربت خمرا ثم ذبحت يؤكل من لحمها؟
- [٢٨٧٦-] قلت: فأرة ١ وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به؟
- [٢٨٧٧-] قلت: هل ٣ يضحي بالليل؟
- [٢٨٧٨-] قلت: سئل سفيان عن شاة خرق بطنها وفيها الروح؟
- [٢٨٧٩-] قلت: سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله ﵎ متعمدا؟
- [٢٨٨٠-] قلت: إذا ذبحت البقرة عن سبعة هل يسمون؟
- [٢٨٨١-] قلت: الضحية تهلك أو تسرق ثم يبتاع غيرها ثم يجد الأولى؟
- [٢٨٨٢-] قلت: قال سفيان إذا ابتاع الضحية فأصابها عمى أو شيء لا يضره، ولا يضحي ببقر الوحش، ولا
- [٢٨٨٣-] قلت: حمر الوحش إذا تأهلت؟
- [٢٨٨٤-] قلت: قال سفيان: إذا كانت العين فيها بياض ولا يرون به بأسا، إذا كان إنسان ٣ العين قائما، يعني
- [٢٨٨٥-] قلت: قال ٣ الحسن: الحوار ٤ جنين [الناقة] تجزئ عن
- [٢٨٨٦-] قلت: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟
- [٢٨٨٧-] قلت: هل ٢ تمنع النساء من الخروج في العيدين؟
- [٢٨٨٨-] قلت: الأكل يوم الفطر قبل الخروج؟
- [٢٨٨٩-] قلت لأحمد: ١ إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلي بهم؟
- [٢٨٩٠-] قلت: يرفع يديه في كل تكبيرة في ١ العيدين، الإمام ٢ وغيره؟
- [٢٨٩١-] سئل أحمد ١ عن بعير تردى في بئر، فلم يوصل منه إلا [إلى] الفخذ أو ما دون ذلك القوائم، أيطعن
- [٢٨٩٢-] سئل إسحاق عن البعير المغتلم ١ يحمل ٢ على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه أو يرميه
- [٢٨٩٣-] سئل إسحاق عن الاشتراك في البدنة لغير أهل البيت إن ١ كانوا رفقة مجتمعين من شتى تجزئ
- [٢٨٩٤-] قال أحمد: أهل القرى لا يضحون حتى يكون أوان انصراف الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا
- [٢٨٩٥-] قال إسحاق: وأما من ٢ ذبح الشاة فرمى برأسها.
- [٢٨٩٦-] قال إسحاق ١ وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت [ثم ٢ وقعت في ماء فماتت، فإنها لا تؤكل، لما أعان
- [٢٨٩٧-] قلت لأحمد [﵁] : قول ابن عمر [﵄] اشرب العصير [ع-١٦٢/أ] ما لم
- [٢٨٩٨-] سألت أحمد عن الطلاء ١ كيف يطبخ؟
- [٢٨٩٩-] قلت: يكره أن يسقى الدواب الخمر؟
- [٢٩٠٠-] قلت: غبيراء ٣ السكركة؟
- [٢٩٠١-] قلت: ما يكره من الظروف ٥ المزفت ٦
- [٢٩٠٢-] قلت: الشرب في قدح مفضض؟
- [٢٩٠٣-] سئل أحمد عن الخل؟
- [٢٩٠٤-] قلت لأحمد: إذا أرابك من شرابك ريب؟
- [٢٩٠٥-] سئل ٢ أحمد: أيصلي الرجل خلف من شرب المسكر؟
- [٢٩٠٦-] قلت: ما يكره من الجمع بينهما الزهو ١ والبلح ٢ والتمر والزبيب؟
- [٢٩٠٧-] قلت: العصير [ع-١٦١/ب] إذا غلى قبل ٢ ثلاثة أيام؟
- [٢٩٠٨-] قلت لأحمد [﵁: هل] تجوز شهادة المرأة وكم تكن؟
- [٢٩٠٩-] قلت: شهادة الأعمى؟
- [٢٩١٠-] قلت: شهادة الأخ لأخيه؟
- [٢٩١١-] قلت: شهادة ولد الزنى؟
- [٢٩١٢-] قلت: الشهداء ٢ إذا استووا يقرع بينهم؟
- [٢٩١٣-] قلت: شهادة الصبيان؟
- [٢٩١٤-] قلت: هل ١ تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد؟
- [٢٩١٥-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم
- [٢٩١٦-] قلت: تجوز شهادة الحاكم إذا رأى هو بعينه؟
- [٢٩١٧-] قلت: شاهد ١ الزور ٢ ما يصنع به؟
- [٢٩١٨-] قلت: شهادة الرجل على الرجل؟ ٤
- [٢٩١٩-] قلت: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟
- [٢٩٢٠-] قلت: الوارث يعترف بدين على الميت؟
- [٢٩٢١-] قلت: اليمين مع الشاهد؟
- [٢٩٢٢-] قلت: لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الشريك لشريكه، ولا العبد لسيده، ولا السيد
- [٢٩٢٣-] قالت: ما العدل في المسلمين؟
- [٢٩٢٤-] قلت: شهادة العبد والمكاتب؟
- [٢٩٢٥-] قلت: إذا شهدت الأمة في الاستهلال والرضاع؟
- [٢٩٢٦-] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟ ٢
- [٢٩٢٧-] قلت: الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص؟
- [٢٩٢٨-] قلت: إذا شهد بشهادة ثم رجع فيها؟
- [٢٩٢٩-] قلت: إذا استويت الشهود والسلعة في يد أحدهما؟
- [٢٩٣٠-] قلت: شهادة المختبئ؟ ٢
- [٢٩٣١-] قلت لأحمد: ١ رجل شهد بخمسمائة والآخر بألف؟
- [٢٩٣٢-] قلت: من رأى أن يرد اليمين ٥ أو يحلف الرجل مع بينته؟
- [٢٩٣٣-] قلت: الرجل يدعي على الرجل الشيء فيحلفه ثم يأتي بالبينة؟
- [٢٩٣٤-] قلت: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة صاحب هوى إذا كان فيهم عدلا لا يستحل شهادة الزور. ٢
- [٢٩٣٥-] قلت: قال سفيان: إذا ضرب المملوك في القذف ثم أعتق ١ لم تجز شهادته، وإذا ضرب النصراني
- [٢٩٣٦-] قلت: في ١ الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة، والحيض، والعدة، والسقط [والحمام] ؟ ٢
- [٢٩٣٧-] قلت: قال سفيان: لا تجوز شهادة الأمة في ٣ الاستهلال؟ ٤
- [٢٩٣٨-] قلت: قال سفيان: الرجل إذا كانت عنده شهادة، فقيل له
- [٢٩٣٩-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. ٢
- [٢٩٤٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع ٤ بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ ٥
- [٢٩٤١-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: أشهد أن لي ولفلان على هذا خمسمائة درهم، فقد بطلت شهادته
- [٢٩٤٢-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات
- [٢٩٤٣-] قال سفيان: فإن ادعى النصراني أنه كان نصرانيا وادعى المسلم أنه كان مسلما، فالميراث بينهما. ١
- [٢٩٤٤-] قلت: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلانا أجزته، وإذا قال: سمعت فلانا يقول:
- [٢٩٤٥-] قلت: قال سفيان: إذا كان مسافرا فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم
- [٢٩٤٦-] قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم ٤ فأقام
- [٢٩٤٧-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانيا دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته.
- [٢٩٤٨-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف
- [٢٩٤٩-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
- [٢٩٥٠-] قلت: ٣ سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك
- [٢٩٥١-] قلت [لأحمد: قال] : سئل سفيان عن رجل مات وترك ألفي
- [٢٩٥٢-] قلت: قال أبو هريرة [﵁] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. ٤
- [٢٩٥٣-] قلت: قال ٣ سفيان في رجل كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها؟
- [٢٩٥٤-] قلت: قال سفيان: إذا سئل المريض عن الشىء فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشىء حتى يتكلم؟ ٣
- [٢٩٥٥-] قلت: سئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا؟
- [٢٩٥٦-] قلت: سئل سفيان عن صبي يتيم شهد له رجلان، أن هذا أخذ منه ألف درهم، وجاء آخران فشهدا أن
- [٢٩٥٧-] قلت: قال سفيان: إن شريحا كان لا يقبل البينة بعد الجحود. ٤
- [٢٩٥٨-] قلت: سئل - يعني سفيان - عن شهادة الوصي؟
- [٢٩٥٩-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ ٥
- [٢٩٦٠-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟
- [٢٩٦١-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز
- [٢٩٦٢-] قلت: قال سفيان: لا يجوز إلا قول طبيبين في الموضحة، ولا يجوز إلا قول بيطارين ٤ في الدابة
- [٢٩٦٣-] قلت: قال: فإذا سرح القاضي إلى البيطارين لينظر ما يقولان فلا يسرح إلا رجلين، لأنهما شاهدان
- [٢٩٦٤-] سئل إسحاق عن شهادة امرأة في الرضاع أنها أرضعت رجلا وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج؟
- [٢٩٦٥-] قلت لأحمد ﵁ الخنثى ٢ من أين يورث؟
- [٢٩٦٦-] قلت: زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم ٢ هل يشرك
- [٢٩٦٧-] قلت: في ابنتين، وابنة ١ ابن، وابن ابن.
- [٢٩٦٨-] قلت: تورث الأسير؟
- [٢٩٦٩-] قلت: كم تورث من الجدات؟
- [٢٩٧٠-] قلت: تورث الجدة مع ابنها؟
- [٢٩٧١-] قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ ١
- [٢٩٧٢-] قلت: القاتل لا يرث خطأ أو ٤ عمدا؟ ٥
- [٢٩٧٣-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي ١ النصراني؟
- [٢٩٧٤-] قلت: ميراث المرتد للمسلمين يقتل ويؤخذ ماله؟ ١ مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحا، واحتج
- [٢٩٧٥-] قلت: رجل مات، ولم يدع [ع-١٦٥/ب] وارثا إلا ابن أخته؟
- [٢٩٧٦-] قلت: من قال لا يرد ٣ على ابنة ابن مع ابنة [لـ] صلب ولا
- [٢٩٧٧-] قلت: العمة والخالة؟
- [٢٩٧٨-] قلت: أدنى العصبة ١ الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن
- [٢٩٧٩-] حدثنا إسحاق ابن منصور ١ قال: أخبرنا أحمد، ٢ عن يحي ابن آدم ٣ قال: أخبرنا ابن أبي زائدة ٤
- [٢٩٨٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: ٢ سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال ابن عباس [رضي الله
- [٢٩٨١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا ٢ أحمد عن وكيع ٣ عن سفيان ٤ عن منصور ٥ عن
- [٢٩٨٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ٢
- [٢٩٨٣-] حدثنا إسحاق، قال أخبرنا أحمد، قال حدثنا أبو معاوية ١ عن الأعمش، ٢ عن إبراهيم قال: كان
- [٢٩٨٤-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الصمد ٢ قال: حدثني أبي ٣ قال: حدثنا
- [٢٩٨٥-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك ١ قال: سألت
- [٢٩٨٦-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ١ قال كان شعبة حدثنا بهذا الحديث عن سهم
- [٢٩٨٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش قال: كان ابن مسعود
- [٢٩٨٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ١ قال: حدثنا شعبة ٢ عن عمرو بن مرة
- [٢٩٨٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن ١ قال: حدثنا سفيان ٢ عن معبد بن خالد ٣
- [٢٩٩٠-] حدثنا أحمد عن عبد الرحمن حدثنا أبو شهاب ٣ عن الحسن بن عمرو ٤ عن الحكم عن علي [رضي
- [٢٩٩١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، ١ عن سلمة ٢ عن
- [٢٩٩٢-] قلت لأحمد: ٥ المملوكون وأهل الكتاب [والقاتل] والمكاتب لا يحجبون ولا يورثون؟ ٦
- [٢٩٩٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس
- [٢٩٩٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام ٢ عن قتادة ٣ عن
- [٢٩٩٥-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا
- [٢٩٩٦-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي ٢ قال: حدثنا خالد ٣ عن محمد ٤ في
- [٢٩٩٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ٣ قال: حدثنا سعيد ٤ عن قتادة عن رجاء
- [٢٩٩٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن ٢
- [٢٩٩٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا جرير ٢ عن مغيرة ٣ عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان،
- [٣٠٠٠-] حدثنا إسحاق قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حبيب بن أبي حبيب ٢ عن
- [٣٠٠١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: ٣ في مجوسي تزوج ابنته فأصاب
- [٣٠٠٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل ٣ عن
- [٣٠٠٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان ٢ عن الشيباني ٣ عن الشعبي عن
- [٣٠٠٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال: أخبرنا مغيرة ٤ عن شباك ٥ عن إبراهيم ٦
- [٣٠٠٥-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال
- [٣٠٠٦-] قلت لأحمد: الخال وارث من لا وارث له؟
- [٣٠٠٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ١ قال: حدثنا سعيد ٢ عن قتادة عن بكر
- [٣٠٠٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال
- [٣٠٠٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن
- [٣٠١٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري ٢
- [٣٠١١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم ٢ عن أبي مالك ٣
- [٣٠١٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معاذ ١ عن أشعث عن الحسن ٢ قال: لا ترث النساء ٣
- [٣٠١٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال الشيباني ٤ أخبرنا عن الشعبي عن شريح،
- [٣٠١٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صمعة ٢ عن عكرمة ٣ عن ابن
- [٣٠١٥-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معتمر ٤ عن
- [٣٠١٦-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد ٤ عن الشعبي أن مولى
- [٣٠١٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت الشيباني عن الحكم ٢
- [٣٠١٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال:
- [٣٠١٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن في رجل أعتق
- [٣٠٢٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل ٣ قال: كتب عمر
- [٣٠٢١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن مغول ١ قال:
- [٣٠٢٢-] قال أحمد في بني الأخ وجد، ٥ لا يكونوا بمنزلة
- [٣٠٢٣-] قلت لأحمد: ٤ علي، إلى كم كان يقاسم الجد مع الإخوة؟
- [٣٠٢٤-] قلت: من يحجب الجد ممن له فريضة؟ ٣
- [٣٠٢٥-] قلت: مع من يرث الجد من أهل ١ الفرائض؟
- [٣٠٢٦-] قلت: أخت لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد؟
- [٣٠٢٧-] قلت: في أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، للأخ للأب والأم النصف، وللجد النصف، وسقط الأخ للأب
- [٣٠٢٨-] قلت: كان ١ علي [﵁ كان] لايزيد الجد مع الولد على السدس ٢ إلا أن يكون غيره،
- [٣٠٢٩-] [قلت: القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل؟
- [٣٠٣٠-] قلت: الحميل؟ ٢
- [٣٠٣١-] قلت: إذا ملك أخاه من الرضاعة؟
- [٣٠٣٢-] قلت: رجل توفي وترك أخاه وجده ومولى، فمات المولى؟ قال: الولاء بينهم على الميراث نصفان. ١
- [٣٠٣٣-] قلت: امرأة أعتقت رجلا ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم؟
- [٣٠٣٤-] قلت: امرأة اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وترك ابنتيه، إحداهما التي أعتقته. قال لهما الثلثان، وما
- [٣٠٣٥-] قلت: الأب يجر الولاء؟
- [٣٠٣٦-] قلت: قال سمعت يعني سفيان: لا يرث من النساء إلا ستة: [ع-١٧٠/أ] الابنة، وابنة الابن، والأخت،
- [٣٠٣٧-] قال أحمد: قضى النبي صلى الله عليه [وسلم] في ابنة حمزة لخالتها بقضائها للخالة، حتى إذا
- [٣٠٣٨-] سئل إسحاق عن مجوسي مات ولم يدع الا ابن عمه مسلما؟
- [٣٠٣٩-] حدثنا إسحاق بن منصور المروزي٣ [﵁]
- [٣٠٤٠-] قلت لأحمد بن حنبل١ [﵁] : بكم يوصي الرجل عند موته؟
- [٣٠٤١-] قلت: للرجل أن يوصي بماله كله إن٣ لم يكن له وارث؟
- [٣٠٤٢-] قال: قلت إذا أوصى في غير أقاربه١ يرد ذلك إلى أقاربه؟
- [٣٠٤٣-] قلت [لأحمد] : متى٥ تجوز وصية الغلام؟
- [٣٠٤٤-] [قال] : قلت: إذا أوصى بوصية له أن يرجع فيها؟
- [٣٠٤٥-] قلت [لأحمد] يوصي الرجل إلى المرأة؟ ٢
- [٣٠٤٦-] [قال] ١: قلت: رجل وهب لرجل هبة، أو أوصى له بوصية وهو غائب، فمات
- [٣٠٤٧-] قلت [لأحمد] ﵁ النحل؟ ٣
- [٣٠٤٨-] قال قلت: [لأحمد] إذا اعتدى في وصيته يرد [ذلك] إلى الحق؟
- [٣٠٤٩-] [قال] قلت: من وهب هبة يرجو ثوابها يرجع في هبته إن لم يرض منها؟
- [٣٠٥٠-] [قال] : قلت: إذا وهب هبة قيمة يرجع فيها؟
- [٣٠٥١-] قال قلت: لأحمد هبة المرأة لزوجها وهبة الرجل لامرأته؟
- [٣٠٥٢-] قلت: يقبض الرجل٢ من مال ولده ما أعطاه من ماله؟
- [٣٠٥٣-] قلت: رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه في الميراث؟
- [٣٠٥٤-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر؟
- [٣٠٥٥-] قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي بأكثر من
- [٣٠٥٦-] قال:١ أحمد: إذا كان له ألف درهم لا يوصي بشيء؟ ٢
- [٣٠٥٧-] قال٣ أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئا؟ ٤
- [٣٠٥٨-] قلت: قال مالك:١ يغير الرجل وصيته إلا [في] التدبير؟
- [٣٠٥٩-] قلت: وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب١ الذي يخنق أحيانا؟
- [٣٠٦٠-] قلت: رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج، من أي المال٢ يكون؟
- [٣٠٦١-] قلت: [ع-٦٨/ب] رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم١ قتل٢ خطأ أو استفاد مالا؟
- [٣٠٦٢-] قلت:١ وصية الأسير؟
- [٣٠٦٣-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟
- [٣٠٦٤-] قلت: قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾ .١
- [٣٠٦٥-] قلت: تجوز وصية الحامل؟
- [٣٠٦٦-] قلت: سئل سفيان عن وصي الوصي؟
- [٣٠٦٧-] قلت: سئل سفيان عن وكالة الوكيل؟
- [٣٠٦٨-] قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟
- [٣٠٦٩-] قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟
- [٣٠٧٠-] قلت: هل يكاتب الوصي؟
- [٣٠٧١-] قلت: إذا كان الوصي متهما تنزع منه الوصية؟
- [٣٠٧٢-] قلت: يعمل الوصي٢ بمال اليتيم ما يرى أنه أصلح له،٣ فإن توى٤ المال؟
- [٣٠٧٣-] قلت: قال سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أر ض الحرب، ويجوز وصيتهم في أهل الإسلام.١
- [٣٠٧٤-] قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء؟
- [٣٠٧٥-] قلت: المدبر من الثلث؟
- [٣٠٧٦-] قلت: الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، بأيهما يبدأ؟
- [٣٠٧٧-] قلت: قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾ ؟ ١
- [٣٠٧٨-] قلت:١ يكره أن يتصدق الرجل عند موته بماله كله؟
- [٣٠٧٩-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق
- [٣٠٨٠-] قلت: بكم توصي الحامل؟ ٣
- [٣٠٨١-] قلت: الرجل١ يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ولا يغير الأولى؟
- [٣٠٨٢-] قلت: رجل أوصى لرجل٢ بعبد ولم يسمه، وله رقيق؟
- [٣٠٨٣-] قلت: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها؟
- [٣٠٨٤-] قلت: عطية المرأة؟
- [٣٠٨٥-] قلت: هل للزوج١ أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟
- [٣٠٨٦-] قلت: قال سفيان: كان ابن أبي ليلى إذا كاتب الوصي١ رد [هـ]
- [٣٠٨٧-] قلت: قال سفيان: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية١.
- [٣٠٨٨-] قلت: قال سفيان: إذا تزوج في مرضه لم يحسب من الثلث؟ ١
- [٣٠٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كان له١ ابنان فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابنا والأب
- [٣٠٩٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال في مرضه: أعطوا فلانا من [أحد] كيسي مئة درهم، ولم٢ يكن في
- [٣٠٩١-] قلت [لأحمد] : قال سفيان: [ع-٧٠/أ] إذا قال لفلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، فهو للحي؟ ٢
- [٣٠٩٢-] قلت: قال سفيان: إذا قال بين فلان٤ وفلان مائة درهم
- [٣٠٩٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبدي هذين؟
- [٣٠٩٤-] قلت: قيل لسفيان: فإن أبى الورثة؟
- [٣٠٩٥-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى الرجل١ في مرضه فقال: اشتروا [لي] عبد فلان بألف درهم فأعتقوه،
- [٣٠٩٦-] قلت: قال سفيان في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائة دينار، وأوصى لرجل بالعبد، فسرقت
- [٣٠٩٧-] قلت: قال سفيان من١ أوصي له بشيء بعينه فذهب فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي
- [٣٠٩٨-] قلت: قال سفيان: من أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا فإنما
- [٣٠٩٩-] قلت: قال٥ سفيان في٦ رجل مات وترك ألفي درهم، وترك دارا قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجل
- [٣١٠٠-] قلت: قال سفيان: هذا قولنا وأناس يقولون [ظ-٩٩/أ] للموصى له بالدار ثلاثة [ع-٧٠/ب] أرباع،
- [٣١٠١-] قلت: سئل سفيان عن الوصي إذا أخذ المال لنفسه؟
- [٣١٠٢-] قلت: قال عطاء في رجل أوصى لبني هاشم ليس لمواليهم شيء٢
- [٣١٠٣-] قلت: قال إبراهيم إذا أوصى الرجل ما٣ دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهما فهو من
- [٣١٠٤-] قلت: يكره عتق اليهودي والنصراني؟
- [٣١٠٥-] قلت: قال سفيان في رجل قال: ثلث مالي لفلان، ثم برأ فليس بشيء، لا يكون له إلا أن يقبض في
- [٣١٠٦-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان، صار له بإقراره.
- [٣١٠٧-] قلت: قال إبراهيم في الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، يبدأ بالعتاقة٢. سئل سفيان: أليس هذا إذا كان
- [٣١٠٨-] قلت: يوصى للقرابة من أهل الكتاب؟
- [٣١٠٩-] قلت: إذا وكل الرجل الوكيل بخصومة فأقر على صاحبه الذي وكله جاز.
- [٣١١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى بالسكنى؟
- [٣١١١-] قلت: قوله ما كانوا يحبسون إلا الكراع١ والسلاح.٢
- [٣١١٢-] قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلا أب،١ أو وصي، أو قاض.
- [٣١١٣-] قلت: إذا وهب الرجل لامرأته شيئا ولم تقبض، لم يجز؟
- [٣١١٤-] قلت [لإسحاق] :٥ حديث أبي بكر [رحمة الله تعالى ورضوانه عليه] فيما نحل عائشة [رحمها الله
- [٣١١٥-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى اليوم إلى رجل، وغدا إلى رجل، ثم أوصى إلى رجل، هم أوصياء
- [٣١١٦-] قال إسحاق في المرأة تهب مهرها لزوجها ثم ندمت، فإن السنة٣ في ذلك إذا وهبت رغبة أورهبة لم
- [٣١١٧-] سئل إسحاق: وأما الموصي لأقربائه من ثلثه وبباقي الثلث للمساكين٣، فأعطى الأقرباء [ع-٧١/ب]
- [٣١١٨-] قال إسحاق: وأما الموصي إذا كان له على الأقرباء دين٥ فجعل دينه لهم بما أوصى، فإن ذلك لا
- [٣١١٩-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت من الوصية للمساكين، فأعطى٢ الوصي المساكين بذلك عروضا من
- [٣١٢٠-] قال إسحاق: وأما الموصي لولد ولده سدس ماله، وهم لا يرثونه وقال: السدس٣ الباقي اجعلوه
- [٣١٢١-] قلت: لإسحاق: إذا مات الرجل، وأوصى إلى رجل وله أولاد ثم ماتت٤ الأم، وأوصت إلى غير
- [٣١٢٢-] قلت لإسحاق: للرجل أن يتوكل٢ بطلب دم، فإن وكل وسلم
- [٣١٢٣-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت عن رجل أوصى للمساكين فقيل له: توصي للصغير بشيء فتؤجر؟
- [٣١٢٤-] قال إسحاق: وأما٢ ما وصفت أنها قالت [لك] : لا تدفع الدراهم التي عندك إلى ابني يشرب بها٣
- [٣١٢٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان؟ ١
- [٣١٢٦-] قال أحمد٣ [﵁] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة
- [٣١٢٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصا [١٩٩ظ] أو بأرض فبنوها، أو
- [٣١٢٨-] قلت:٤ قال سفيان: في رجل مات وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، وأوصى لرجل
- [٣١٢٩-] قلت لأحمد: ١ سئل سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه؟
- [٣١٣٠-] قلت: قال سفيان:٢ فإذا أعتق أحدهما وكان موسرا يوم يعتق وقع الضمان عليه، فإن أفلس قبل أن
- [٣١٣١-] قلت: سئل سفيان عن رجل دبر غلامه، ثم كاتبه؟
- [٣١٣٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل يدبر غلامه فيموت وعليه دين للناس؟
- [٣١٣٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين، لا يدرى أيهما قبل
- [٣١٣٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أنت حرة [ع-٧٣/أ] إن كنت لي في مال إلى شهر، فوقع
- [٣١٣٥-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب ملك أباه وابنه وعمه وخاله؟
- [٣١٣٦-] قلت: سئل سفيان عن اللقيط٢ ولاؤه للذي التقطه؟
- [٣١٣٧-] قلت: قال سفيان ليس عليه شيء إلا أن يكون أتى به سلطانا، فأمره أن ينفق عليه.٢
- [٣١٣٨-] قلت: سئل سفيان٤ عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟
- [٣١٣٩-] قلت [لأحمد] : سئل سفيان عن بيع خدمة١ المدبر، ثم يموت السيد.
- [٣١٤٠-] قلت: قال سفيان في مكاتب عجز، وعليه دين للناس، إن شاء سيده أدى٢ عنه، وإلا سلمه إلى
- [٣١٤١-] قلت: سئل سفيان عن المكاتب إذا لم يؤد للمواقيت؟
- [٣١٤٢-] قلت: سئل سفيان عن الرجل١ يضمن٢ عن المكاتب للمولى؟
- [٣١٤٣-] قلت: سئل سفيان عن عبد بين ثلاثة، جاءهم٢ بثلاثمائة درهم فقال:٣ بيعوني نفسي!
- [٣١٤٤-] قلت سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا يبرح، وأشباه هذا؟
- [٣١٤٥-] قلت: قال إبراهيم في عبد دفع إلى رجل مالا فقال: ابتعني من
- [٣١٤٦-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف [درهم] ، ويقول السيد: بألفي٢
- [٣١٤٧-] قلت: قيل لسفيان٢: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟
- [٣١٤٨-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر؟
- [٣١٤٩-] قلت: للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك؟
- [٣١٥٠-] قلت: الرجل يكاتب غلامه، وينجم عليه١ نجوما، فيجيء بكتابته جميعا، فيأبى السيد أن يأخذه إلا
- [٣١٥١-] قلت: مكاتب بين شركاء، قاطعه١ بعضهم، أيضمن لشركائه؟
- [٣١٥٢-] قلت: ابن عمر ﵄ نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعروض.٣
- [٣١٥٣-] قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب١ ويشترط ما في بطنها؟ ٢
- [٣١٥٤-] قلت: من أعتق شقصا له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي٣ في قيمته؟
- [٣١٥٥-] قلت: عتق ولد الزنى؟
- [٣١٥٦-] قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له٣ حرفة؟
- [٣١٥٧-] قلت: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؟
- [٣١٥٨-] قلت: المكاتب إذا مات وترك وفاء الكتابة؟
- [٣١٥٩-] قلت: في قوم كاتبوا جميعا فمات بعضهم؟
- [٣١٦٠-] قلت: على المكاتب زكاة؟
- [٣١٦١-] قلت: فيمن أعتق عبده وله مال؟
- [٣١٦٢-] قلت: المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته؟
- [٣١٦٣-] قلت: الكتابة على الوصفاء؟ ٢
- [٣١٦٤-] قال أحمد: إذا أعتق ستة أعبد يقرع بينهم، إن١ كانت مستوية أقرع بينهم فيخرج٢ الثلث.
- [٣١٦٥-] قلت: عبد بين رجلين كاتبا، فأدى إلى أحدهما كتابته، وهو يسعى للآخر [فمات] ، لمن ميراثه؟
- [٣١٦٦-] قلت: رجلان٣ ورثا ولاء رجل عن أبيهما ثم
- [٣١٦٧-] قلت: الرجل يطأ مكاتبته، يجلد؟
- [٣١٦٨-] قلت: رجل كاتب٢ غلامه، وشرط عليه سهما في ماله؟
- [٣١٦٩-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟
- [٣١٧٠-] قلت: رجل كاتب عبده، وله ولد من أمته (و) لم يعلم بهم السيد؟
- [٣١٧١-] قلت: رجل قال لرجل: أعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه؟
- [٣١٧٢-] قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجبا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟
- [٣١٧٣-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
- [٣١٧٤-] قلت:١ سئل سفيان عن رجل قال: فلان حر بعد موتي بشهر؟
- [٣١٧٥-] قلت: عبد بين ثلاثة، أعتقه أحدهم، وكاتبه أحدهم، وأمسك
- [٣١٧٦-] قلت: المدبر وصية ما يعني به؟
- [٣١٧٧-] قلت: بيع المدبر من غير حاجة؟
- [٣١٧٨-] قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا [ظ-
- [٣١٧٩-] قلت: رجل أعتق ثلث عبده عند موته، وأوصى ببقية الثلث لناس١ وسماهم؟
- [٣١٨٠-] قلت: رجل كاتب عبدا له، ثم توفي السيد، وترك ابنين له، فصار المكاتب لأحدهما، فقضى حتى عتق
- [٣١٨١-] قلت: رجل وامرأة ورثا مكاتبا، فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟
- [٣١٨٢-] قلت: قوم٤ ورثوا مكاتبا رجالا ونساء، فمات المكاتب وقد
- [٣١٨٣-] قلت: إذا عجز المكاتب فرد في الرق، وقد كان٦ يصدق عليه؟
- [٣١٨٤-] قلت: من كاتب نصيبا له في عبد أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئا إلا أدى إلى هؤلاء٥ مثله، فإذا أعتق
- [٣١٨٥-] قلت: قال قتادة:٢ كل كتابة كانت قبل العتاقة٣ فلا ضمان فيها على الذي قاطع.٤
- [٣١٨٦-] قلت: قال قتادة: الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطا، ويغرم العقر إن كان استكرهها.
- [٣١٨٧-] قلت: قال قتادة: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع
- [٣١٨٨-] قلت: قال ابن شبرمة: من كاتب أو قاطع ضمن.٢
- [٣١٨٩-] قلت لأحمد: كتب عمرو٢ إلى عمر [﵁] أن رجلا كان ديوانه في قوم كان يعقل٣ معهم
- [٣١٩٠-] قلت: قال قتادة: إذا اشترط في كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز؟ ١
- [٣١٩١-] قلت [لأحمد] : قال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فيوالي من شاء.٣
- [٣١٩٢-] قال أحمد: إذا أعتق عبده في مرضه ليس له مال غيره يعتق منه الثلث، والثلثان عبد، لا يستسعى
- [٣١٩٣-] قال أحمد: إذا قال كل عبد أشتريه فهو حر، أجبن عنه بعض الجبن، وأما الطلاق فهو أكثر.
- [٣١٩٤-] قلت: المكاتب لمن ولاؤه؟
- [٣١٩٥-] قلت: الرجل يسلم على يدي الرجل؟.
- [٣١٩٦-] قلت: السائبة٢ أين يضع ماله؟
- [٣١٩٧-] قلت: إذا والى قوما بإذن مواليه؟ ١
- [٣١٩٨-] قلت: المدبرة، وولدها٢ بمنزلتها، إذا ولدت وهي مدبرة؟
- [٣١٩٩-] قلت: إن عليا والزبير [﵄] اختصما في مولى لصفية رضي الله عنها٢ فقضى عمر
- [٣٢٠٠-] ٢ قلت: قال إبراهيم في امرأة ماتت، وتركت أباها، وابنها (١٥١ع) وتركت
- [٣٢٠١-] قلت- قال عطاء: رجل مات وترك جده وأخاه، وترك مولى:
- [٣٢٠٢-] قلت: سئل سفيان٤ عن رجلين أعتقا رجلا، فمات أحدهما
- [٣٢٠٣-] قلت: قال إبراهيم: في عبد كان٣ لقوم فأذنوا له أن يبتاع عبدا فيعتقه، ثم باعوا العبد، الولاء لمواليه
- [٣٢٠٤-] قلت: قال إبراهيم في عبد وابنه أعتق هذا قوم، وأعتق هذا قوم، يتوارثان بالأرحام، والعقل على
- [٣٢٠٥-] قلت: قال الشعبي: إذا ماتت المرأة، وتركت موالي وتركت ولدا، قالوا: الولاء للولد والعقل عليهم،
- [٣٢٠٦-] قلت: قال سفيان: كل أم ولد ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حر فالولاء لموالي أمهم، لا يجر الأب
- [٣٢٠٧-] قلت: قال سفيان: وإذا ولدت أم الولد والمدبرة بعد موت السيد دون٤ ستة أشهر لم يجر الأب الولاء،
- [٣٢٠٨-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن قال: ما في بطنك حر؟ (١٥٣ع) .
- [٣٢٠٩-] قلت:١ قال سفيان: المكاتبة إذا أدت، أو أعتقت عتق ولدها، وأم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق
- [٣٢١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني؟ ١
- [٣٢١١-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لغلامه: أنت حر إلا أن تكره أي [ذلك] وأبوه غائب.
- [٣٢١٢-] قلت: قال سمعت سفيان يقول في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مكاتب، ومدبر، يجري على
- [٣٢١٣-] قلت: إذا طلب دينا على أبيه يحلف على علمه: أو البتة؟
- [٣٢١٤-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
- [٣٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن مكاتبة وقع [ع-٧٨/أ] عليها سيدها؟
- [٣٢١٦-] قلت: قال سفيان: إذا قال: أنت حر إلى أن يقدم فلان، فلا أرى شيئا وقع بعد.٢
- [٣٢١٧-] قلت: قال سفيان: الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل، ثم مات الكفيل قبل الأجل، أخذ من ورثة٢ الكفيل، قد
- [٣٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا لزم الرجل الرجل فجاءه رجل فقال: دعه فما [كان] ٣ لك عليه٤ من حق فهو
- [٣٢١٩-] قلت: كفالة العبد؟.
- [٣٢٢٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل يستدين ويتجر. فقال ابن له في حياة أبيه: اشهدوا أن [كل] ما كان على
- [٣٢٢١-] قلت: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي؟
- [٣٢٢٢-] قلت: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟
- [٣٢٢٣-] قلت: إذا أقر الرجل لوارث عند الموت, أو غير الوارث؟
- [٣٢٢٤-] قلت لأحمد: وإذا أقر لامرأة بدين في مرضه, ثم تزوجها, ثم مات وهي وارثته لم يجز؟
- [٣٢٢٥-] قلت: إذا سئل المريض عن شيء, فأومأ برأسه, أو بيده يجوز أم لا؟
- [٣٢٢٦-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا, تجوز شهادته أو شهادته شهادة رجل؟
- [٣٢٢٧-] قلت: رجل قال: فلان وارثي, ليس لي وارث غيره؟
- [٣٢٢٨-] قلت: السائبة لمن ميراثه؟
- [٣٢٢٩-] قلت لأحمد: الصدقة والهبة؟
- [٣٢٣٠-] قلت: اللقيط على من نفقته؟
- [٣٢٣١-] قلت: العبد يكون نصفه حرا, ونصفه مسترقا، لمن ماله؟
- [٣٢٣٢-] قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي, فبلغ ذلك السيد, فقال: قد رضيت, وأبى الآخر؟
- [٣٢٣٣-] قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني, وعلي
- [٣٢٣٤-] قلت: قال: وولاؤه للسيد كما اعتقه، وعلى الحميل ما تحمل؟
- [٣٢٣٥-] قلت: لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده؟
- [٣٢٣٦-] قلت: إذا قال: أنت حر على أن تخدمني كذا وكذا؟
- [٣٢٣٧-] قلت: إذا اشترى هذه الخدمة من صاحب الذي شرط له؟ ٢
- [٣٢٣٨-] قلت: رجل أعتق جارية له حاملا، واستثنى ما في بطنها؟
- [٣٢٣٩-] قلت: من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟
- [٣٢٤٠-] قلت: ما المحرم؟
- [٣٢٤١-] قلت: قال سفيان: رد ابن أبي ليلى عبدا أعتقه سيده عند الموت وعليه دين.
- [٣٢٤٢-] قلت: قال: سئل سفيان عن رجل أقر لابن ابنه بدين في مرضه وهو وارثه, وأقر لامرأته بدين,
- [٣٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين, وترك دارا وعليه دين, فجاء الغرماء يبيعون
- [٣٢٤٤-] قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت؟
- [٣٢٤٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟
- [٣٢٤٦-] قلت: سئل فإن كان في مرضه, وعليه دين ببينة, وأقر لقوم آخرين بدين؟
- [٣٢٤٧-] قلت: سئل سفيان إذا حبس الرجل فطال حبسه وله مال لا يريد أن يبيع ماله؟
- [٣٢٤٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك ابنيه فجاء رجل فقال: أنا أخوكما, فقال أحدهما: أنت أخي,
- [٣٢٤٩-] قلت: يجزئ أم الولد, والمدبر من الرقبة؟
- [٣٢٥٠-] قلت: يجوز اليهودي, والنصراني في الظهار واليمين.
- [٣٢٥١-] قلت: ما يجوز في قتل النفس خطأ، أيجوز فيها أعرج, أعمى, ولد الزنى؟
- [٣٢٥٢-] قلت: قوم ورثوا مكاتبا رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه؟