[٣٠٦١-] قلت: [ع-٦٨/ب] رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم١ قتل٢ خطأ أو استفاد مالاً؟
قال: إذا استفاد مالاً فنعم، وأما٣ إذا قتل خطأ فإنه لم يملك بعد شيئا، ٤ إنما تجب الدية بعد موته.٥
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج
[٣٠٦١-] قلت: [ع-٦٨/ب] رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم١ قتل٢ خطأ أو استفاد مالاً؟
قال: إذا استفاد مالاً فنعم، وأما٣ إذا قتل خطأ فإنه لم يملك بعد شيئا، ٤ إنما تجب الدية بعد موته.٥
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4294 (Shamela #3125, hlm. urut 3707)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.