قال: البيع لا، ليته [ع-١٦٨/ب] تجوز الهبة. ١
قال إسحاق: لايجوز بيعه ولاهبة.
[٣٠١٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري ٢ عن بشر بن غالب الأسدي ٣ قال: سئل الحسين بن علي ٤ [﵉] متى يجب سهم المولود؟
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج
قال: البيع لا، ليته [ع-١٦٨/ب] تجوز الهبة. ١
قال إسحاق: لايجوز بيعه ولاهبة.
[٣٠١٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري ٢ عن بشر بن غالب الأسدي ٣ قال: سئل الحسين بن علي ٤ [﵉] متى يجب سهم المولود؟
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4223 (Shamela #3125, hlm. urut 3636)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.