Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 8, hlm. 4364

  1. كتاب الجهاد
  2. [٣١١٧-] سئل إسحاق: وأما الموصي لأقربائه من ثلثه وبباقي الثلث للمساكين٣، فأعطى الأقرباء [ع-٧١/ب]

مَكَانَ زَوْجٍ﴾ [الآية] .١

قال [الإمام] أحمد [رحمة الله تعالى عليه] : إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة فليس لها أن ترجع.٢

[٣١١٧-] سئل إسحاق: وأما الموصي لأقربائه من ثلثه وبباقي الثلث للمساكين٣، فأعطى الأقرباء [ع-٧١/ب] ما سمى لهم "وأرادوا٤ أن يعطوا من الباقي الذي أوصى للمساكين، فإنهم لا يزادون على ما سمى لهم" لأن الموصي قد قصد ما أراد أن

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4364 (Shamela #3125, hlm. urut 3776)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.