Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 8, hlm. 4499

  1. كتاب الجهاد
  2. [٣٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين, وترك دارا وعليه دين, فجاء الغرماء يبيعون

[٣٢٤٢-] قلت: قال: سئل سفيان عن رجل أقر لابن ابنه بدين في مرضه وهو وارثه, وأقر لامرأته بدين, وطال مرضه حتى ولد ابن١ وطلق امرأته فهل يجوز لهما؟

قال: نعم.

قال أحمد: كلما أقر المريض في المرض للوارث لا يجوز إقراره.

قال إسحاق: كما قال سفيان.٢

[٣٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين, وترك داراً وعليه دين, فجاء الغرماء يبيعون الدار, فقال أحد بنيه: أنا أعطي ربع ما على أبي, ودعوا لي ربع الدار؟

قال: تباع كلها, وليس له ذلك.

قال أحمد: هذه الدار للغرماء, وولده لا يرثون شيئاً حتى يؤدوا

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4499 (Shamela #3125, hlm. urut 3910)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.