Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 8, hlm. 4508

  1. كتاب الجهاد
  2. [٣٢٥٢-] قلت: قوم ورثوا مكاتبا رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه؟

وقال القاضي: يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات, إلا كفارة القتل, فإنها على روايتين.

وقال المرداوي: والصغير يجزئ, وهو المذهب.

وقال في الوجيز: ويجزئ ابن سبع وقيل: وإن لم يبلغ سبعاً.

الإنصاف ٩/٢٢١, والكافي ٣/ ٢٦٧ والمغني ٨/٧٤٤, والمبدع ٨/٥٨، والفروع ٥/٥٠٠, ومختصر الخرقي ٢١٨.

قال إسحاق: كما قال, لأن كل رقبة سماها الله ﷿ مؤمنة, فلا يجوز إلا مسلمة, وأعجب إلي أن يكون كلما كان على الواجب أن يكون مسلماً.١

[٣٢٥٢-] قلت: قوم ورثوا مكاتباً رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه؟

قال: هذا مثل ذلك الولاء للرجال دون النساء.

قال إسحاق: كما قال.٢

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4508 (Shamela #3125, hlm. urut 3919)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.