Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 8, hlm. 4434

  1. كتاب الجهاد
  2. [٣١٦٩-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟

قال: أما سهما١ في ماله، فإنه لا يجوز، وميراثه لولده.

قلت: أو٢ هدية في كل سنة؟

قال: أما الهدية إذا بينها شيئاً٣ يسميه بعينه، فذاك واجب عليه حتى يعتق.٤

قال إسحاق: لا يجوز له ما اشترط من ذلك. ٥

[٣١٦٩-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟

قال: إن كان المعتق يوم أعتقه موسراً فهو حر في ماله، ويضمن لصاحبه النصف، والميراث له.

وإن كان معسراً فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق،

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4434 (Shamela #3125, hlm. urut 3845)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.