[٣٠٤٦-] [قال] ١: قلت: رجل وهب لرجل هبة، أو أوصى له بوصية وهو غائب، فمات الموصى له قبل الذي أوصى؟
قال أحمد [﵁] إذا كانت مع رسول المتصدق عليه أو الموهوب له فهي له. وإذا٢ كان بعث بها هذا فلم يصل إلى ذاك حتى مات فهي للموصي. وإذا مات الموصي قبل أن يبلغ إلى الموصى له فهو لورثة٣ الموصي ولا يرجع إلى الموصي إذا كانت مع رسول الموصى له [ع-٦٨/أ] .
قال أحمد [﵁] : الهبة ٤ والوصية واحدة.٥
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4277 (Shamela #3125, hlm. urut 3690)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.