[٣٢٣٨-] قلت: رجل أعتق جارية له حاملاً، واستثنى ما في بطنها؟
قال: ما أعلمه إلا جائزاً.
قال إسحاق: جائز بلا شك, وله ثنياه.
[٣٢٣٩-] قلت: من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟
قال أحمد: إذا كان ذا رحم محرم، أرجو أن يعتق عليه.١
قال إسحاق: كلما ملك ذا رحم محرم فهو حر, وإن لم يعتقه, فأما ذوو الرحم فلا يعتقون إلا أن يعتقهم.٢
[٣٢٤٠-] قلت: ما المحرم؟