[٣٠٨٥-] قلت: هل للزوج١ أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟
قال أحمد: ليس له أن يمنعها بعد الحول، إلا أن تكون مسرفة، مثل ما يمنع الحر إذا كان مفسداً لماله.٢
قال إسحاق: كما قال. ولكن ينبغي لها أن لا تهب ولا تتصدق إلا أن تستأذنه ٣ [ظ-٩٨/ب] .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج
[٣٠٨٥-] قلت: هل للزوج١ أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟
قال أحمد: ليس له أن يمنعها بعد الحول، إلا أن تكون مسرفة، مثل ما يمنع الحر إذا كان مفسداً لماله.٢
قال إسحاق: كما قال. ولكن ينبغي لها أن لا تهب ولا تتصدق إلا أن تستأذنه ٣ [ظ-٩٨/ب] .
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4322 (Shamela #3125, hlm. urut 3734)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.