Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 8, hlm. 4310

  1. كتاب الجهاد
  2. [٣٠٧٤-] قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء؟

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٣٠٧٤-] قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء؟

قال [أحمد] : أما١ الذكر والأنثى سواء، وأما أقربهم ببطن فلا أعرفه٢ كأنه لم ير ما قال أقربهم ببطن.٣

قال إسحاق: كما قال. لأن٤ الوصايا لا يراد بها مذهب الميراث تكون للأقرب، إنما يريد٥

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4310 (Shamela #3125, hlm. urut 3722)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.