[٣٢٥١-] قلت: ما يجوز في قتل النفس خطأ، أيجوز فيها أعرج, أعمى, ولد الزنى؟
قال: إذا كانت مؤمنة قد صلت فهي تجوز في [ظ-١٠٥/أ] قتل النفس ولكن لا يقصد قصد ذلك, وفي الظهار واليمين يجوز الصغير ولا يجوز أن يكون على غير الإسلام.١
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج
[٣٢٥١-] قلت: ما يجوز في قتل النفس خطأ، أيجوز فيها أعرج, أعمى, ولد الزنى؟
قال: إذا كانت مؤمنة قد صلت فهي تجوز في [ظ-١٠٥/أ] قتل النفس ولكن لا يقصد قصد ذلك, وفي الظهار واليمين يجوز الصغير ولا يجوز أن يكون على غير الإسلام.١
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4507 (Shamela #3125, hlm. urut 3918)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.