[٢٩٦٤-] سئل إسحاق عن شهادة امرأة في الرضاع أنها أرضعت رجلاً وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج؟
قال: كلما كانت صالحة حلفت، فإن تمت فرق بينهما على التنزه وإن أبت اليمين لم يفرق بينهما، إلا أن يكون خبراً مستفيضا ١ أن هذه أرضعت كما ادعت، فإنها وإن لم تكن شهادة قاطعة، فإن الخبر المستفيض يتقدم شهادة المرأة الواحدة ٢.
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4149 (Shamela #3125, hlm. urut 3563)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.