قال إسحاق:١ هوكما قال. إلا أن يكون هناك دلالة بإخراج الأول والثاني.٢
[٣١١٦-] قال إسحاق في المرأة تهب مهرها لزوجها ثم ندمت، فإن السنة٣ في ذلك إذا وهبت رغبة أورهبة لم ترد بذلك وجه الله [﷿] على معنى الصدقة، فلها أن ترجع متى ما شاءت فإنهن يخدعن، ولا تهب إحداهن إلا طمعاً في الرفق بها، والتكرمة لها أوخوفاً من الظلم من الزوج، أو ما أشبهه، فإذا فاتها ذلك كان لها الرجوع،٤ وقد احتج قوم خالفوا هذا
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4361 (Shamela #3125, hlm. urut 3773)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.