Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 8, hlm. 4134

  1. كتاب الجهاد
  2. [٢٩٥٠-] قلت: ٣ سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك

المسلمين. ١

قال إسحاق: كما قال سفيان.

[٢٩٤٩-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٩٥٠-] قلت: ٣ سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك ألف درهم.

قال: نعم، لك عليه ألف درهم. ثم جاء آخر فقال مثل ذلك حتى أقر لعشرة، ثم جاؤوا يخاصمونه ٤ إلى القاضي فقال: نجيز إقراره للأول، ونتهمه في الآخرين، لأنه حين أقر للأول صار له ٥ المال، إذا كانوا متفاوتين وإن أقر للأوّلِ أوَّلَ النهار، وللآخَرِ آخِرَ النهارِ، وللآخَرِ من الغد، فهو للأوّل.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4134 (Shamela #3125, hlm. urut 3548)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.