قال إسحاق: كما قال أحمد: إذا كان الأمير الذي أهدي إليه١ أذن له في أكله.
[٢٧٩٦-] قلت: سئل عن الدابة إذا أزحفت٢ فأخذها رجل فقام٣ عليها وقد تركها صاحبها الأول. لمن تكون الدابة؟
قال: لصاحبها الأول. ويرد عليه ما أنفق عليها، وكذلك المتاع يلقيه الرجل فيأخذه الرجل، قال: يعطى كراه، ويرد على صاحبه. ٤
قال أحمد: أما المتاع فكذلك هو٥ يعطى كراه، ويرد على صاحبه، وأما الدابة فهي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 3921 (Shamela #3125, hlm. urut 3343)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.