Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 8, hlm. 4442

  1. كتاب الجهاد
  2. [٣١٧٨-] قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا [ظ-

قال: نعم من حاجة [ومن] غير حاجة أيبيع الحر إذا كانت به حاجة؟

قال إسحاق: الذي نختار أن لا يبيعه إذا لم يحتج.١

[٣١٧٨-] قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا [ظ-١٠٢/ب] [له] ٢ مالاً؟

قال: العتق جائز، ويكون في الثلث، يعتق منها الثلث.

قال إسحاق: الذي نختار أن تكون تسعى في الثلثين.٣

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4442 (Shamela #3125, hlm. urut 3853)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.