الكتاب. ١
فقال: ما أثبته عن علي [﵁] لم يزد [هـ] على ذلك. ٤
١ نقل النووي قول الإمام إسحاق ﵀ فقال: قال إسحاق بن راهويه: لا بأس بذبائح الصابئين، لأنهم أهل [] [] كتاب. المجموع ٩/٧٠-٨٠
٢ في الظاهرية بلفظ (سألته) .
٣ في العمرية بحذف لفظ (الذبائح) .
٤ سبق تخريج قول علي ﵁ في المسألة السابقة، برقم: (٢٨١٨) ، ونقل هذه الرواية ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة ١/٢٤٧. اختلفت الرواية عن أبي عبد الله في أكل ذبائح بني تغلب، ونكاح نسائهم.
فعنه: لا يحل ذلك. وهو قول علي بن أبي طالب ﵁ كما كره ذبائحهم عطاء، وسعيد بن جبير، ومحمد بن علي، والنخعي.
والرواية الثانية: تحلّ ذبائحهم ونساؤهم، وهذا الصحيح عن الإمام أحمد رواه عنه الجماعة، وكان آخر روايتين عنه.
قال إبراهيم بن الحارث: فكان آخر قوله على أنه لا يرى بذبائحهم بأساً. وهذا قول ابن عباس، وروي نحوه عن عمر بن الخطاب ﵁. وبه قال الحسن البصري، والنخعي، والشعبي, والزهري، وعطاء الخراساني، والحكم، وحماد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
انظر: المغني ٨/٥١٧، والكافي ١/٤٧٨، مجموع الفتاوى ٣٥/٢٢٠، وأحكام أهل الذمة ١/٨٧، والإنصاف ١٠/٣٨٧، والمبدع ٩/٢١٦، والمجموع ٩/٧٨ ومصنف عبد الرزاق ٤/٤٨٦ - ٤٨٧ والسنن الكبرى ٩/٢٨٤، وفتح الباري ٩/٦٣٦ - ٦٣٧.
قال المرداوي: أما ذبيحة بني تغلب: فالصحيح من المذهب إباحتها، وعليه الأكثر.
قال ابن منجا: هذا المذهب. الإنصاف ١٠/٣٨٧