Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 8, hlm. 4133

  1. كتاب الجهاد
  2. [٢٩٤٨-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف

قال إسحاق: شهادة النصارى على النصراني ١ جائزة، ولكن لا تجوز على المسلم، إذا كان قبض الثمن ولا يؤمر بالرد، لأنك حينئذ تكون أجزت شهادة النصراني ٢ على المسلم. ٣

[٢٩٤٨-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم؟

قال: هما سواء، لأن ٤ شهادة المسلمين ٥ جائزة على المسلم. ٦

قال أحمد: الشهادة ٧ للنصراني الذي جاء بشهداء من

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4133 (Shamela #3125, hlm. urut 3547)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.