قال إسحاق: إنّما يكره ١ أن يخصى في الإسلام، فأمّا إذا أخرجوه من أرض الروم وقد أخصوا فلا بأس أن يشتريه، وشهادته وكلّ أمره إذا كان عدلاً كسائر المسلمين. ٢
[٢٨٦٤-] قلت: هل تجز ٣ الضحية؟
قال: إذا كان ذلك ٤ ضرراً بها فذاك ٥ مكروه إلاّ أن ٦ يطول
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج
قال إسحاق: إنّما يكره ١ أن يخصى في الإسلام، فأمّا إذا أخرجوه من أرض الروم وقد أخصوا فلا بأس أن يشتريه، وشهادته وكلّ أمره إذا كان عدلاً كسائر المسلمين. ٢
[٢٨٦٤-] قلت: هل تجز ٣ الضحية؟
قال: إذا كان ذلك ٤ ضرراً بها فذاك ٥ مكروه إلاّ أن ٦ يطول
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4026 (Shamela #3125, hlm. urut 3442)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.