Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 8, hlm. 4136

  1. كتاب الجهاد
  2. [٢٩٥٢-] قلت: قال أبو هريرة [﵁] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. ٤

درهم وترك ابنيه فجاء رجل فقال: لي على أبيكما ألف درهم، فأقر أحدهما، وأبى الآخر.

كان حماد يقول: يأخذ ما في يده كله، لأنه لا ينبغى له أن يأخذ من المال شيئاً، وعلى أبيه دين. ١

وكان أصحابنا يقولون: يأخذ بحصته، ٢ وهو قول سفيان.

قال أحمد: نقول يأخذ بحصته.

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٩٥٢-] قلت: قال أبو هريرة [﵁] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. ٤

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4136 (Shamela #3125, hlm. urut 3550)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.