Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 8, hlm. 4132

  1. كتاب الجهاد
  2. [٢٩٤٧-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانيا دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته.

قال إسحاق: كما قال سفيان، كان فيه فضل، أو لم يكن، لما تجوز شهادة النصراني على النصراني فيكون المال بينهما. ١

[٢٩٤٧-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانياً دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته.

قال: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم. ٢

قال أحمد: لا تجوز شهادة النصارى. ٣

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4132 (Shamela #3125, hlm. urut 3546)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.