الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر
٦٢ - كتاب البيوع
- ١ - باب تحريم بيع الميتة وشحومها واختلاف الناس في الانتفاع بها
- ٢ - باب النهي عن بيع الخمر
- ٣ - باب تحريم ثمن الدم والخنزير
- ٤ - باب عظام الميتة والعاج
- ٥ - باب النهي عن ثمن الكلب والمهر
- ٦ - باب ما نهى عنه عن بيع الغرر
- ٧ - باب النهي عن بيع حبل الحبلة وبيع المجر، والمضامين والملاقيح
- ٨ - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة وبيع المعانم حتى يقسم وبيع الولاء
- ٩ - باب بيع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف على ظهورها
- ١٠ - باب بيع العبد الآبق والجمل الشارد
- ١١ - باب بيع السمك في الآجام
- ١٢ - باب بيع البصل والجزر، والفجل، والشلجم مغيبا في الأرض، وبيع تراب المعادن، والصناعة، والمقاثى، والمباطخ، والمباقل
- ١٣ - باب بيع القصيل
- ١٤ - باب بيع زيادة العطاء وشراء الصكاك
- ١٥ - باب النهى عن بيع المرء ما ليس عنده
- ١٦ - باب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
- ١٧ - باب النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله
- ١٨ - باب النهي عن بيع السنين
- ١٩ - باب النهي عن الثنيا في البيع إلا أن يعلم
- ٢٠ - باب الأمر بوضع الجوائح
- ٢١ - باب بيع مبتاع الثمرة بعد القبض قبل [أن] تصرم
- ٢٢ - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة
- ٢٣ - باب العرايا
- ٢٤ - باب قدر ما يجوز من بيع العرايا
- ٢٥ - باب بيع النخل قبل الإبار وبعده
- أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
- ٢٦ - باب النهي عن الغش والخداع
- ٢٧ - باب أخبار المصراة وما فيه من الاختلاف
- ٢٨ - باب النهي عن النجش في البيوع
- ٢٩ - باب النهى عن بيع الحاضر للباد
- ٣٠ - باب النهي عن التلقي للسلع
- ٣١ - باب اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة
- ٣٢ - باب المسترسل الذي لا يماكس ومن في معناه
- جماع ما نهى عنه من البيوع
- ٣٣ - باب النهي عن بيعتين في بيعة
- ٣٤ - باب النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع، وسلف
- ٣٥ - باب [[الكالئ بالكالئ]]
- ٣٦ - باب بيع الحيوانين بالحيوان يدا بيد ونسيئة
- ٣٧ - باب بيع اللحم بالحيوان
- ٣٨ - باب النهي عن بيع الماء
- ٣٩ - باب النهى عن سوم المرء على سوم أخيه
- ٤٠ - باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه
- ٤١ - باب النهي عن بيع الطعام قبل [أن] يقبضه المشتري
- ٤٢ - باب النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلا بالكيل الذي قبضه حتى يكال ثانيا
- ٤٣ - باب النهي عن التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع
- ٤٤ - باب النهى عن احتكار الطعام
- ٤٥ - باب النهي عن التسعير على الناس
- ٤٦ - جماع أبواب الربا
- ٤٧ - باب بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين بشي وغير الذهب
- ٤٨ - باب اقتضاء الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم
- ٤٩ - باب [٢/ ١١٩/ب] المتصارفين يجدان أو أحدهما فيما أخذ عيبا
- ٥٠ - باب مسائل
- ٥١ - جماع أبواب الطعام بعضه ببعض
- ٥٢ - باب بيع ما لا يكال ولا يوزن من المأكول بعضه متفاضلا
- ٥٣ - باب بيع ما يكال ويوزن مما لايؤكل ولا يشرب
- ٥٤ - باب الثياب بعضها بعض
- ٥٥ - باب الحنطة بالشعير
- ٥٦ - باب الحنطة بالدقيق
- ٥٧ - باب الحنطة بالسويق، والسويق بالدقيق، والخبز بالخبز
- ٥٨ - باب الأدهان
- ٥٩ - باب اللحم باللحم
- ٦٠ - باب اللحم بالشحم
- ٦١ - باب الألبان، والزبد، والسمن، واللبن
- ٦٢ - باب بيع التمر بالتمر جزافا
- ٦٣ - باب التمرة بالتمرتين
- ٦٤ - باب الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع
- ٦٥ - باب خل العنب بخل التمر
- ٦٦ - باب الخيار الذي جعله النبي ﷺ للمتبايعين بعد عقد البيع قبل الافتراق
- ٦٧ - باب المتبايعين يشترطان أو أحدهما بالخيار وقتا معلوما أو مجهولا
- ٦٨ - باب السلعة تتلف في يدي المشتري قبل مضي وقت الخيار
- ٦٩ - باب السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع
- ٧٠ - باب الاختلاف في الخيار، وثبوت من له الخيار
- جماع أبواب العيوب التي تكون في السلع المشتراة وتحريم ذلك
- ٧١ - باب النهي عن كتمان المعيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك
- ٧٢ - باب اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق
- ٧٣ - باب البيع بالبرأة
- ٧٤ - باب [٢/ ١٢٦/ب] العيب يحث عند المشترى بالسلعة ويجد عيبا قديما
- ٧٥ - باب الجارية المشتراة توطى ثم يوجد بها عيب
- ٧٦ - باب السلع تشترى فيوجد ببعضها عيب
- ٧٧ - باب ما يحدثه المشتري في السلعة التي وجد بها العيب مما يكون رضى منه بالعيب
- ٧٨ - باب مسائل من هذا الباب
- ٧٩ - باب البيوع على المرابحة
- ٨٠ - باب بيع المتاع بالرقم
- ٨١ - باب السلع ينفق عليها ثم تباع مرابحة
- ٨٢ - باب الدار يستغل، والثوب يلبس، والجارية توطأ ثم يريد بيع ذلك مرابحة
- ٨٣ - باب مسائل من هذا الباب
- ٨٤ - جماع أبواب السلم
- ٨٥ - باب ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام
- ٨٦ - باب اختلاف أهل العلم في السلم يتخلف بعض الثمن عند المشتري
- ٨٧ - باب [٢/ ١٣١/ب] المسلم إليه يجد بعض الثمن زائفا
- ٨٨ - باب السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجذاذ وما أشبهه
- ٨٩ - باب إبطال السلم في ثمر حائط بغيم عينه
- ٩٠ - باب السلم في الحيوان
- ٩١ - باب السلم يكون حالا وغير ذلك
- ٩٢ - باب الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال
- ٩٣ - باب الاختلاف في السلم وغيره
- ٩٤ - باب الرهن والكفيل في السلم
- ٩٥ - باب الإقالة في بعض السلم
- ٩٦ - باب السلم في الثياب
- ٩٧ - باب السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها
- ٩٨ - باب السلم في اللحم، والشحم، والرؤوس، والأكارع
- ٩٩ - باب السلم في الجوز والبيض واللؤلؤ
- ١٠٠ - باب السلم في الآنية
- ١٠١ - باب السلم في الحيتان
- ١٠٢ - باب السلم في القصيل، والحطب، والبقول، والفلوس
- ١٠٣ - باب مسائل
- ١٠٤ - جماع أبواب الشروط في البيوع
- ١٠٥ - باب إجازة شرط البائع على المبتاع عتق المبيع
- ١٠٦ - باب العبد يباع ويشترط على المبتاع أن لا يبيعه ولا يهب
- ١٠٧ - باب اشتراط المشتري مال العبد المشترى في عقد البيع
- ١٠٨ - باب اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئا لو أفرد شرائه لم يجز
- ١٠٩ - باب بيع الأمة واستثاء ما في بطنها
- ١١٠ - باب البيع بدنانير إلا دراهم
- ١١١ - باب الرجل يشتري السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بينهما
- ١١٢ - باب [٢/ ١٣٦/ب] بيع العربون
- ١١٣ - باب مسائل
- جماع أبواب الأقضية في البيوع
- ١١٤ - باب الإشهاد على البيع
- ١١٥ - باب اختلاف المتبايعين في الثمن
- ١١٦ - باب اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة
- ١١٧ - باب بيع المجيزين
- ١١٨ - باب السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم
- ١١٩ - باب مسألة
- ١٢٠ - باب الموصي والوكيل يشتريان ما جعل [٢/ ١٣٨/ألف] إليهما بيعه
- ١٢١ - باب المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه
- ١٢٢ - باب شرى الأعمى والصبي
- ١٢٣ - باب مسائل
- ١٢٤ - باب الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه
- ١٢٥ - باب شرى المصاحف وبيعها
- ١٢٦ - باب بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا
- ١٢٧ - باب بيع المزايدة
- ٢١٨ - باب البيع على البارنامج وبيع الساج المدرج
- ٢١٩ - باب بيع السمن والزيت بالظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما
- ١٣٠ - باب الشركة والتولية والإقالة في الطعام
- ١٣١ - باب السلف
- ١٣٢ - باب السفاتيح
- ١٣٣ - مسائل من باب السلف
- ١٣٤ - باب اجتناب الشبهات من الأمور
- ١٣٥ - باب مبايعة من يخالط أمواله الحرام