Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 59

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٤٩ - باب [٢/ ١١٩/ب] المتصارفين يجدان أو أحدهما فيما أخذ عيبا

فرخصت فيه طائفة، وممن روينا عنه الرخصة فيه عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاووس، وسعيد بن جبير، والقاسم، والزهري، والحكم، وقتادة.

وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال كثير منهم: إذا كان ببيع يومه.

وأجاز ذلك النعمان بسعر يومه، وما غلا، وما رخص.

وكره ذلك ابن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن شبرمة.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

(ح ١٢٤٤) لحديث ابن عمر عن النبي- ﷺ أنه أجاز ذلك.

٤٩ - باب [٢/ ١١٩/ب] المتصارفين يجدان أو أحدهما فيما أخذ عيباً

م ٣٤٧٤ - واختلفوا في المتصارفين يجد أحدهما بما قبض عيباً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 59 (Shamela #119492, hlm. urut 1746)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.